• 248
  • قَالَ مَالِكٌ : إِنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمِ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ ، فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ الشَّرِيكُ بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَارًا ، قَالَ مَالِكٌ : يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ ، أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ ، أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي قَالَ مَالِكٌ : مَنْ وَهَبَ شِقْصًا فِي دَارٍ ، أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْدًا أَوْ عَرْضًا ، فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاءُوا ، وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ . فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا ، وَلَمْ يَطْلُبْهَا . فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ . مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ أُثِيبَ ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الثَّوَابِ قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ ، بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ . فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ ، قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ مَلِيًّا ، فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ . وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا أَنْ لَا يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ ، فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ ، فَذَلِكَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ : لَا تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ ، وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ . وَلَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ ، ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ ثُمَّ يَهْلِكُ الْأَبُ ، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ : الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ ، يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ ، إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَقَلِيلًا ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبِقَدْرِهِ ، وَذَلِكَ إِنْ تَشَاحُّوا فِيهَا قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ ، فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ : أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا ، وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا ، أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا ، أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا ، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا ، فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ ، إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا قَالَ مَالِكٌ : مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ ، فَأَقَالَهُ . قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ . وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ . وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ . فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا . فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا قَالَ مَالِكٌ : بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ . بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ . عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ . ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ . وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا . إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ ، فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ . وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ : إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ قَالَ مَالِكٌ : فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ كُلُّهُمْ إِلَّا رَجُلًا ، فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ ، فَقَالَ : أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا ، فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ ، وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ ، فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ ، أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاءُوا ، فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ ، فَلَا أَرَى لَهُ شُفْعَةً

    أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ ؟ فَقَالَ : " نَعَمِ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ "

    شقصا: الشقص : النصيب
    مليا: الملي : الثقة
    بحميل: الحميل : الكَفِيل
    ملي: الملي : الغني ، المتمكن من القضاء
    تشاحوا: تشاحوا : تناحروا وتنازعوا
    استقال: الإقالة : قبول بطلان العقد في حالة طلب أحد أطرافه
    الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
    لا توجد بيانات

    وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ، فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا، وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ، وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ الشَّرِيكُ بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَارًا، قَالَ مَالِكٌ: يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ، أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ، أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي قَالَ مَالِكٌ: مَنْ وَهَبَ شِقْصًا فِي دَارٍ، أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْدًا أَوْ عَرْضًا، فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاءُوا، وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا، وَلَمْ يَطْلُبْهَا. فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا، فَإِنْ أُثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الثَّوَابِ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ. فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ مَلِيًّا، فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ. وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا أَنْ لَا يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ، فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَذَلِكَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ: لَا تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ، وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ. وَلَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ، ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ ثُمَّ يَهْلِكُ الْأَبُ، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ، فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ، قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ: الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ، إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَقَلِيلًا، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبِقَدْرِهِ، وَذَلِكَ إِنْ تَشَاحُّوا فِيهَا قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ، فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ: أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا، وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا، أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا، أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا، فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ، إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ، فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ. وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا قَالَ مَالِكٌ: بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ. بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ. عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ. وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ: إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ قَالَ مَالِكٌ: فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ كُلُّهُمْ إِلَّا رَجُلًا، فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا، فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ، وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ، فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاءُوا، فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلَا أَرَى لَهُ شُفْعَةً.


    (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي (وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري، قال ابن عبد البر: مرسل عن مالك لأكثر رواة الموطأ وغيرهم ووصله عنه عبد الملك بن الماجشون وأبو عاصم النبيل ويحيى بن أبي قتيلة وابن وهب بخلف عنه فقالوا عن أبي هريرة. وذكر الطحاوي: أن قتيبة وصله أيضًا عن مالك فالله أعلم. وكذا اختلف فيه رواة ابن شهاب فرواه ابن إسحاق عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة، ويونس عنه عن سعيد وحده مرسلاً. ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال أحمد: رواية معمر حسنة. وقال ابن معين: رواية مالك أحب إلي وأصح، يعني مرسلاً عن سعيد وأبي سلمة. وأسند هذه الروايات كلها في التمهيد ثم قال: كان ابن شهاب أكثر الناس بحثًا عن هذا الشأن فربما اجتمع له في الحديث جماعة فحدث به مرة عنهم ومرة عن أحدهم بقدر نشاطه حين تحديثه، وربما أدخل حديث بعضهم في بعض كما صنع في حديث الإفك وغيره، وربما كسل فأرسل، وربما انشرح فوصل فلذا اختلف أصحابه عليه اختلافًا كثيرًا اهـ. ومثله يقال في مالك ورواية معمر في الصحيحين. (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة) بين الشركاء (فيما) أي في كل مشترك مشاع قابل للقسمة (لم يقسم) بالفعل (بين الشركاء فإذا وقعت الحدود) جمع حد، وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة وأصل الحد المنع فتحديد الشيء يمنع خروج شيء منه، ويمنع دخوله فيه زاد في حديث جابر عند البخاري وصرفت الطرق: بضم الصاد المهملة وكسر الراء مخففة ومثقلة، أي بينت مصارفها وشوارعها (بينهم) أي الشركاء (فلا شفعة فيه) لأنه لا محل لها بعد تميز الحقوق بالقسمة فصارت غير مشاعة. وهذا الحديث نص في ثبوت الشفعة في المشاع وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وأحمد لأنه أكثر الأنواع ضررًا والمراد العقار المحتمل للقسمة فما لا يحتملها لا شفعة فيه لأن بقسمه تبطل منفعته. وعن مالك رواية بالشفعة احتمل القسمة أم لا؟ وللبيهقي عن ابن عباس مرفوعًا: الشفعة في كل شيء. ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال إلا أن له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس به وشذ عطاء فأخذ بظاهره فقال بالشفعة في كل شيء حتى الثوب. ونقله بعض الشافعية عن مالك ورد بأنه لا يعرف عند أصحابه وحمله الجمهور على العقار لحديث الباب ونحوه وهو أصل في ثبوت الشفعة. وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به والربعة: بفتح الراء، تأنيث الربع وهو المنزل والحائط والبستان. وفيه أنه لا شفعة للجار لأنه حصر الشفعة فيما لا يقسم فما قسم لا شفعة فيه وقد صار جارًا. وبه قال الجمهور وأثبتها أبو حنيفة والكوفيون للجار ولو اقتصر على قوله: فإذا وقعت الحدود لكان قويًا في الرد عليهم لكن ضم إليه قوله: وصرفت الطرق، فقال الجمهور: المراد بها التي كانت قبل القسم، وقال الحنفية: المراد صرف الطرق التي يشترك فيها الجار ويبقى النظر في أي التأويلين أظهر. واحتجوا أيضًا بحديث الجار أحق بصقبه. رواه البخاري وأبو داود والنسائي مرفوعًا ولا حجة فيه لاحتمال أن المراد أنه أحق بتحويزه وصلته وهو أولى إذ حمله على الشفعة يستلزم أن الجار أحق من الشريك ولا قائل به. والصقب: بفتحتين وصاد أو سين أي بسبب قربه من غيره واحتجوا أيضًا بحديث أبي داود والترمذي مرفوعًا: جار الدار أحق بدار الجار. وأجيب: بأنه لم يبين ما هو أحق هل بالشفعة أو غيرها من وجوه الرفق والمعروف فلا حجة فيه، ولاحتمال أن يريد بالجار الشريك والمخالط كما قال الأعشى يخاطب زوجته. أجارتنا بيني فإنك طالق فسماها جارة لأنها مخالطة وأقوى حججهم حديث أصحاب السنن عن جابر مرفوعًا: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا فإنه بين بما يكون أحق ونبه على الاشتراك في الطريق لكنه حديث ضعيف كما قال أحمد وابن معين والبخاري والترمذي وابن عبد البر وغيرهم. وبالجملة فأحاديث الشفعة ليس فيها ما يعارض حديث الباب لأنه ظاهر أو نص في نفي الشفعة للجار بخلاف تلك فيتطرق إليها الاحتمالات. وزعم بعضهم أن قوله: فإذا وقعت الحدود إلخ مدرج لأن الأول كلام تام والثاني مستقل ولو كان الثاني مرفوعًا لقيل وقال وإذا وقعت إلخ وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بالاحتمال العقلي والتشهي والأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل كمجيء رواية مبينة للقدر المدرج أو استحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وقد قوى حديثنا إجماع أهل المدينة عليه كما (قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا) وقال أحمد: إذا اختلفت الأحاديث فالحجة فيما عمل به أهل المدينة. (مالك إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال: نعم الشفعة) ثابتة (في الدور والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء) لا بالجوار بالسنة الصحيحة لأنه إذا لم تثبت الشفعة للشريك إذا قسم، وضرب الحدود فالجار الملاصق الذي لم يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من ذلك. (مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك) الذي قاله ابن المسيب (قال مالك: في رجل اشترى شقصًا) بكسر المعجمة وإسكان القاف وصاد مهملة، قطعة (مع قوم في أرض بحيوان) متعلق باشترى (عبد أو وليدة) أي أمة بدل من حيوان (أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمتهما خمسون دينارًا قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار ثم) بعد حلفه (إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة) بما حلف عليه المشتري (أخذ أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري) فيأخذه بما شهدت به البينة، وبهذا قال الجمهور والشافعي والكوفيون: لأن الشفيع طالب آخذ والمشتري مطلوب مأخوذ فوجب أن القول قوله بيمينه لأنه مدعى عليه، والشفيع مدع حيث لا بينة وإلا عمل بها قاله أبو عمر. (ومن وهب شقصًا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدًا أو عرضًا فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاؤوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته) أي ما أثاب به (دنانير أو دراهم) وإن شاؤوا سلموا لأنه حق لهم (ومن وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب) بضم أوله (منها) أي بدلها (ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما) أي مدة كونه (لم يثب عليها فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب) الذي حصل إن علم ببينة أو حلف كما فوقه (وفي رجل اشترى شقصًا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة قال مالك: إن كان مليًا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل وإن كان مخوفًا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل) لأنه عديم (فإن جاءهم بحميل) ضامن (ملي) غني (ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له) وإلا فلا شفعة (ولا تقطع شفعة الغائب غيبته) بالرفع فاعل (وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع) إذا انتهى (إليه الشفعة) لعذره بالغيبة فحقه باق فأما إن كان حاضرًا فهل حقه باق مطلقًا حتى يصرح بالإسقاط، وهو قول لمالك. قال الأبهري: وهو القياس لأنه حق ثبت له فلا يبطله سكوته أو لا شفعة له بعد سنة. رواه أشهب عن مالك وبالغ فيه حتى قال: إذا غربت الشمس من آخر أيام السنة فلا شفعة لكن المعتمد مذهب المدونة أن ما قاربها له حكمها، وفيه أنه الشهر والشهران أو ثلاثة أشهر أو أربع خلاف. (قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرًا من ولده ثم يولد لأحد النفر) أولاد (ثم يهلك الأب) الذي ولد (فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن أخا البائع) الذي هو ولد الميت (أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه) لأنه شريك لأخيه دون عمومته (وهذا الأمر عندنا) بالمدينة (والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلاً فقليلاً وإن كان كثيرًا فبقدره وذلك إذا تشاحوا فيها) فإذا كانت دار بين ثلاثة لأحدهم النصف وآخر الثلث وآخر السدس، فباع صاحب النصف فإن لصاحب الثلث ثلثي النصف ولصاحب السدس ثلثه فيصير له ثلث الدار ولذلك ثلثاها، وهذا هو المشهور وقيل على عدد الرؤوس (فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه) نصيبه في المكان (فيقول أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وإن شئت أن تدع) تترك (فدع فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء له) لتضرر المشتري بتبعيض ما اشترى. (قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها) بضم الميم (بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها) بكسر الفاء (ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقًا فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فإن أعطاه قيمة ما عمر) قائمة (كان أحق بشفعته وإلا فلا حق له فيها) بل للمشتري لأنه فعل بوجه جائز في ملك صحيح (ومن باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري) طلب منه الإقالة (فأقاله قال: ليس ذلك له والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به) إن شاء (ومن اشترى شقصًا في دار أو أرض وحيوانًا وعروضًا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الأرض أو الدار) أو فيهما (فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعًا فإني إنما اشتريته جميعًا) فليس له ذلك. (قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الأرض أو الدار) أو فيهما (بحصتها من ذلك الثمن) وبيان ذلك أنه (يقام) أي يقوم (كل شيء اشتراه على حدته) بكسر الحاء، أي متميز عن غيره (على الثمن الذي اشتراه به ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئًا) إذ لا شفعة فيها (إلا أن يشاء ذلك) فيأخذ لا بالشفعة إذ لا شفعة في حيوان وعرض، بل لأن المشتري أراد ذلك فإن لم يشأه لزم المشتري الحيوان والعروض. (ومن باع شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته إن من أبى أن يسلم أخذ بالشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي) لضرر المشتري بذلك (وفي نفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب) جمع غائب (كلهم إلا رجلاً فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا) إن شاؤوا (فإذا عرض هذا) التخيير (عليه) أي الرجل الحاضر (فلم يقبله فلا أرى له شفعة) فإن قبله فله الشفعة.





    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ الشَّرِيكُ بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَارًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنْ وَهَبَ شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْدًا أَوْ عَرْضًا فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاءُوا وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا وَلَمْ يَطْلُبْهَا فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا فَإِنْ أُثِيبَ فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الثَّوَابِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ فَذَلِكَ لَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَلَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ ثُمَّ يُولَدُ لأَحَدِ النَّفَرِ ثُمَّ يَهْلِكُ الأَبُ فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الأَرْضِ فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلاً وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبِقَدْرِهِ وَذَلِكَ إِنْ تَشَاحُّوا فِيهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي ‏.‏ وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلاَّ فَلاَ شَىْءَ لَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ وَإِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِي فَأَقَالَهُ ‏.‏ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ يُقَامُ كُلُّ شَىْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ كُلُّهُمْ إِلاَّ رَجُلاً فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ ‏.‏ فَقَالَ أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاءُوا فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً ‏.‏

    Malik related to me that he heard the like of that from Sulayman ibn Yasar. Malik spoke about a man who bought out one of the partners in a shared property, by paying the man with an animal, a slave, a slave-girl, or the equivalent of that in goods. Then another partner decided to exercise his right of pre-emption after that, and he found that the slave or slave-girl had died, and no one knew what her value had been. The buyer claimed, "The value of the slave or slave-girl was 100 dinars." The partner with the right of pre-emption claimed, "The value was 50 dinars." Malik said, "The buyer takes an oath that the value of what he payed was 100 dinars. Then if the one with the right of pre-emption wishes, he can compensate him, or else he can leave it, unless he can bring a clear proof that the slave or slave-girl's value is less than what the buyer said. If someone gives away his portion of a shared house or land and the recipient repays him for it by cash or goods, the partners can take it by pre-emption if they wish and pay off the recipient the value of what he gave in dinars or dirhams. If someone makes a gift of his portion of a shared house or land, and does not take any remuneration and does not seek to, and a partner wants to take it for its value, he cannot do so as long as the original partner has not been given recompense for it. If there is any recompense, the one with the right of pre-emption can have it for the price of the recompense." Malik spoke about a man who bought into a piece of shared land for a price on credit, and one of the partners wanted to possess it by right of pre-emption . Malik said, "If it seems likely that the partner can meet the terms, he has right of pre-emption for the same credit terms. If it is feared that he will not be able to meet the terms, but he can bring a wealthy and reliable guarantor of equal standing to the one who bought into the land, he can also take possession." Malik said, "A person's absence does not sever his right of pre-emption. Even if he is a way for a long time, there is no time limit after which the right of preemption is cut off." Malik said that if a man left land to a number of his children, then one of them who had a child died and the child of the deceased sold his right in that land, the brother of the seller was more entitled to pre-empt him than his paternal uncles, the partners of his father. Malik said, "This is what is done in our community." Malik said, "Pre- emption is shared between partners according to their existing shares. Each of them takes according to his portion. If it is small, he has little. If it is great, it is according to that. That is if they are tenacious and contend with each other about it." Malik said, "As for a man who buys out the share of one of his partners, and one of the other partners says, 'I will take a portion according to my share,' and the first partner says, 'If you wish to take all the preemption, I will give it up to you. If you wish to leave it, then leave it.' If the first partner gives him the choice and hands it over to him, the second partner can only take all the pre-emption or give it back. If he takes it, he is entitled to it. If not, he has nothing." Malik spoke about a man who bought land, and developed it by planting trees or digging a well etc., and then someone came, and seeing that he had a right in the land, wanted to take possession of it by pre-emption. Malik said "He has no right of preemption unless he compensates the other for his expenditure. If he gives him the price of what he has developed, he is entitled to pre- emption . If not, he has no right in it." Malik said that someone who sold off his portion of a shared house or land and then, on learning that some one with a right of pre-emption was to take possession by that right, asked the buyer to revoke the sale, and he did so, did not have the right to do that. The pre-emptor has more right to the property for the price for which he sold it. In the case of some one who bought along with a section of a shared house or land, an animal and goods (that were not shared), so that when any one demanded his right of pre-emption in the house or land he said, "Take what I have bought altogether, for I bought it altogether," Malik said, "The pre-emptor need only take possession of the house or land. Each thing the man bought is assessed according to its share of the lump sum the man paid. Then the pre-emptor takes possession of his right for a price which is appropriate on that basis. He does not take any animals or goods unless he wants to do that." Malik said, "If someone sells a section of shared land, and one of those who have the right of preemption surrenders it to the buyer and another refuses to do other than take his pre-emption, the one who refuses to surrender has to take all the preemption, and he cannot take according to his right and leave what remains. In the case where one of a number of partners in one house sold his share when all his partners were away except for one man, the one present was given the choice of either taking the pre-emption or leaving it, and he said, 'I will take my portion and leave the portions of my partners until they are present. If they take it, that is that. If they leave it, I will take all the pre-emption,' Malik said, 'He can only take it all or leave it. If his partners come, they can take from him or leave it as they wish. If this is offered to him and he does not accept, I think that he has no pre-emption

    سعید بن مسیب اور ابی سلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا شفعہ کا اس چیز میں جوتقسیم نہ ہوئی ہو شریکوں میں جب تقسیم ہو جائے اور حدیں قائم ہو جائیں پھر اس میں شفعہ نہیں ۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے اور اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ سعید بن مسیب سے سوال ہوا کہ شفعے میں کیا حکم ہے انہوں نے کہا شفعہ مکان میں اور زمین میں ہوتا ہے اور شفعے کا استحاق صرف شریک کو ہوتا ہے ۔ سلیمان بن یسار نے بھی ایسا ہی کہا ۔ کہا مالک نے اگر ایک شخص نے مشترک زمین کا ایک حصہ کسی جانور یا غلام کے بدلے میں خریدا اب دوسراشریک مشتری (خریدنے والا) سے شفعے کا مدعی ہوا لیکن وہ جانور یا غلام تلف ہوگیا اور اس کی قیمت معلوم نہیں مشتری (خریدنے والا) کہتا ہے اس کی قیمت سو دینار تھی اور شفیع کہتا ہے پچاس دینار تھی تو مشتری (خریدنے والا) سے قسم لیں گے اس امر پر کہ اس جانور یا غلام کی قیمت سو دینار تھی ۔ بعد اس کے شفیع کو اختیار ہوگا چاہے سو دینار دے کر زمین کے اس حصے کو لے لے چاہے چھوڑ دے البتہ اگر شفیع گواہ لائے اس امر پر کہ اس جانور یا غلام کی قیمت پچاس دینار تھی تو اس کا قول معتبر ہوگا ۔ کہا مالک نے جس شخص نے اپنے مشترک گھر یا مشترک زمین کا ایک حصہ کسی کو ہبہ کیا موہوب لہ نے واہب کو اس کے بدلے میں کچھ نقد دیا یا چیز دی تو اور شریک موہوب لہ کو اسی قدر نقد یا اس چیز کی قیمت دے کر شفعہ لے لیں گے۔ کہا مالک نے اگر کسی شخص نے اپنا حصہ مشترک زمین یا مشترک گھر میں ہبہ کیا لیکن موہوب لہ نے اس کا بدلہ نہیں دیا تو شفیع کو شفعہ کا استحقاق نہ ہوگا جب موہوب لہ دے گا تو شفیع موہوب لہ کو اس بدلہ کی قیمت دے کر شفعہ لے لے گا۔ کہا مالک نے اگر بیع کے وقت شفیع غائب ہو تو اس کا شفعہ باطل نہ ہوگا اگرچہ کتنی ہی مدت گزر جائے۔ کہا مالک نے اگر کئی شریکوں کو شفعے کا استحقاق ہو تو ہر ایک ان میں سے اپنے حصے کے موافق مبیع میں سے حصہ لیں گے اگر ایک شخص نے مشترک حصہ خرید کیا اور سب شریکوں نے سفعے کا دعویٰ چھوڑ دیا مگر ایک شریک نے مشتری (خریدنے والا) سے یہ کہا کہ میں اپنے حصے کے موافق تیری زمین سے شفعہ لوں گا۔ مشتری (خریدنے والا) یہ کہے یا تو تو پوری زمین جس قدر میں نے خریدی ہے سب لے لے یا شفعے کا دعویٰ چھوڑے تو شفیع کو لازم ہوگا یا تو پورا حصہ مشتری (خریدنے والا) سے لے لے یا شفعے کا دعویٰ چھوڑ دے۔ کہا مالک نے ایک شخص زمین کو خرید کر اس میں درخت لگادے یا کنواں کھود دے پھر ایک شخص اس زمین کے شفعے کا دعویٰ کرتا ہوا آئے تو اس کو شفعہ نہ ملے گیا جب تک کہ مشتری (خریدنے والا) کے کنوئیں اور درختوں کی بھی قیمت نہ دے ۔ کہا مالک نے جس شخص نے مشترک گھر یا زمین میں سے اپنا حصہ بیچاجب بائع (بچنے والا) کو معلوم ہوا کہ شفیع اپناشفعہ لے تو اس نے بیع کو فسخ کر ڈالا اس صورت میں شفع کا شفعہ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس قدر دام دے کر جتنے کو وہ حصہ بکا تھا اس حصے کو لے گا۔ کہا مالک نے اگر ایک شخص نے ایک حصہ مشترک گھر یا زمین کا اور ایک جانور اور کچھ اسباب ایک ہی عقد میں خرید کیا پھر شفیع نے اپنا حصہ یا شفعہ اس زمین یا گھر میں مانگا مشتری (خریدنے والا) کہنے لگا جتنی چیزیں میں نے خریدی ہیں تو ان سب کو لے لے کیونکہ میں نے ان سب کو ایک عقد میں خریدا ہے تو شففیع زمین یا گھر میں اپنا شفعہ لے گا اس طرح پر کہ ان سب چیزوں کی علیحدہ علیحدہ قیمت لگائیں گے اور پھر ثمن کو ہر ایک قیمت پر حصہ رسد تقسیم کریں گے جو حصہ ثمن کا زمین یا مکان کی قیمت پر آئے اس قدر شفیع کو دے کر وہ حصہ زمین یا مکان کا لے لے گا اور یہ ضروری نہیں کہ اس جانور اور اسباب کو بھی لے لے البتہ اگر اپنی خوشی سے لے تو مضائقہ نہیں ۔ کہا مالک نے جس شخص نے مشترک زمین میں سے ایک حصہ خرید کیا اور سب شفیعوں نے شفعے کا عدویٰ چھوڑ دیا مگر ایک شفیع نے شفعہ طلب کیا تو اس شفیع کو چاہیے کہ پورا حصہ مشتری (خریدنے والا) کا لے لے یہ نہیں ہوسکتا کہ اپنے حصے کہ موافق اس میں سے لے لے۔ کہا مالک نے اگر ایک گھر میں چند آدمی شریک ہوں اور ایک آدمی ان میں سے اپنا حصہ بیچے سب شرکاء کی غیبت میں مگر ایک شریک کی موجودگی میں اب جو شریک موجود اس سے کہا جائے تو شفعہ لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ وہ کہے بالفعل میں اپنے حصے کے موافق لے لیتا ہوں بعد اس کے جب میرے شریک آئیں گے وہ اپنے حصوں کو خرید کریں گے تو بہتر۔ نہیں تو میں کل شفعہ لے لوں گا تو یہ نہیں ہوسکتا بلکہ جو شریک موجود ہے اس سے صاف کہہ دیا جائے گا یا تو شفعہ کل لے لے یا چھوڑ دے اگر وہ لے لے گا تو بہتر نہیں تو اس کا شفعہ ساقط ہوجائے گا۔

    রেওয়ায়ত ৩. মালিক (রহঃ) বলেনঃ সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহঃ) হইতেও এইরূপ বর্ণিত আছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি কয়েকজন একযোগে মালিক এমন কোন জমির এক অংশ কোন জন্তু অথবা গোলামের পরিবর্তে কিংবা এই ধরনের কোন মালের (যেমন জিনিসপত্র) পরিবর্তে খরিদ করে, অতঃপর শরীকদার নিজ শুফ’আ নেওয়ার জন্য আসে কিন্তু এই সময়ে ঐ গোলাম অথবা দাসী মারা গিয়া থাকে এবং তাহাদের মূল্য কত ছিল কেহ জানে না। কিন্তু খরিদ্দার বলে যে, তাহার মূল্য একশত দীনার ছিল এবং শুফ’আ দাবিদার পঞ্চাশ দীনার বলে, তবে খরিদ্দার হইতে এই ব্যাপারে কসম (শপথ) গ্রহণ করা হইবে যে, উহার মূল্য একশত দীনার ছিল। তাহার পর শুফ’আ দাবিদারের ইচ্ছা হইলে উহা গ্রহণও করিতে পারে অথবা দাবি ছাড়িয়াও দিতে পারবে। কিন্তু যদি শুফআর দাবিদার তাহার দাবির সপক্ষে প্রমাণ করে যে, উক্ত দাস দাসীর মূল্য খরিদ্দার যাহা বলে তাহা হইতে কম ছিল, তবে তাহার কথা মানিতে হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কেহ একযোগে কয়েক ব্যক্তি মালিক এমন ঘর অথবা জমির নিজ অংশ দান করিয়া দেয় কিন্তু যাহাকে দান করা হইয়াছে সে দানকারীকে তাহার মূল্য দিয়া দেয়, তবে শুফআর দাবি করার অধিকার শরীকদারদের থাকিবে এবং গ্রহীতাকে টাকা-পয়সা ফেরত দিয়া তাহা লইবার ইখতিয়ার শরীকদারদের থাকিবে, দীনার অথবা দিরহাম যাহা দিয়া হউক মূল্য শোধ করিবে। মালিক (রহঃ) বলেন যে, যদি কেহ তাহার সঙ্গে অন্যেরাও মালিক এমন ঘর অথবা জমি হেবা (দান) করে এবং এখনও কোন বিনিময় গ্রহণ করে নাই এবং বিনিময় তলবও করে নাই, এমন সময় শরীকদার যদি চাহে যে, উহার বিনিময় দিয়া দখল করিবে তবে উহার বিনিময় প্রদান না করিয়া দখল করা জায়েয হইবে না। যদি বিনিময় দিয়া দেয় তবে উহা শুফ’আ দাবিকারীর জন্য বৈধ হইবে এই শর্তে যে, পূর্ণ মূল্য সে দিয়া দিবে ও দখল লইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে কেহ যদি শরীকী জমির এক ভাগ বাকী খরিদ করে, অতঃপর শরীকদারদের কেহ যদি শুফআর দাবি করে যদি সে ধনী হয় তবে ঐ মূল্যেই এবং ঐ ওয়াদা অনুযায়ী নিবে, আর যদি দরিদ্র হয় যে, ঐ মূল্য ওয়াদা অনুযায়ী দিতে পারিবে না তবে কোন একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ, যে খরিদ্দারের সমতুল্য, জামিন হইলে লইতে পারিবে। মালিক (রহঃ) বলেন যে, শুফ'আর দাবিদার যদি জমির বেচাকেনার সময় অনুপস্থিত থাকে তবে তাহার শুফ'আর অধিকার বাতিল হইবে না, যদিও সে অনেক দিন গায়েব থাকে। আর গায়েব থাকার কোন সীমা আমাদের নিকট নাই যে, এতদিন গায়েব থাকিলে শুফ'আর অধিকার থাকিবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তির কয়েকজন সন্তান কোন জমির ওয়ারিসসূত্রে মালিক হইল, তাহার পর তাহাদের কাহারও সন্তান জন্ম হওয়ার পর সে মারা গেল এবং তাহার এক সন্তান মৃত পিতার প্রাপ্য অংশ বিক্রয় করিতে চাহে, তবে বিক্রেতার ভাই তাহার চাচার চাইতে শুফ'আর অধিকার বেশি রাখে। মালিক (রহঃ) বলেন যে, আমাদের নিকটও হুকুম অনুরূপ। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি শুফআর শরীকদারদের মধ্যে কয়েকজন দাবি করে তবে বিক্রীত সম্পদ হইতে প্রত্যেকে হিস্যা অনুযায়ী লইবে। যদি কম হয় কমই নেবে আর বেশি হইলে বেশিই নেবে। ইহা তখনই করিবে যখন তাহাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে, অথবা একজন তাহার সঙ্গীর নিকট হইতে তাহার হিস্যা খরিদ করিয়া কোন শরীকদারকে বলিবে যে, আমি আমার হিস্যা পরিমাণ শুফ’আ লইব। অতঃপর খরিদ্দার বলিবে যে, তুমি যদি চাহ তবে সবটুকুরই শুফ’আ লইয়া যাও, আমি তোমাকে সবই দিয়া দিতেছি। কিংবা শুফআর দাবিও পরিহার কর। এই অবস্থায় শুক'আর দাবিদারের উচিত পূর্ণ হিস্যা খরিদ্দার হইতে খরিদ করিয়া লওয়া অথবা শুফ'আর দাবি পরিত্যাগ করা। যদি পূর্ণ নিতে চায় তবে সে বেশি হকদার, অন্যথায় সে হকদার হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি কিছু জমি খরিদ করিল, অতঃপর উহা আবাদ করিল ও উহাতে ঘর নির্মাণ করিল অথবা কূপ খনন করিল। তাহার পর এক ব্যক্তি আসিয়া হক দাবি করিল এবং শুফআর মাধ্যমে উহা নেওয়ার ইচ্ছা করিল, তবে তাহার শুফ’আ দাবির কোন অধিকার নাই যতক্ষণ বানানো ঘর অথবা কূপ খননের মূল্য আদায় না করে। যদি উহার মূল্য আদায় করিয়া দেয় তবে তাহার শুফআর দাবি গ্রাহ্য হইবে। অন্যথায় তাহার কোন শুফ'আর দাবি চলিবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি শরীকের ঘর অথবা জমি বিক্রয় করিয়া জানিতে পারিল যে, শুফআর দাবিদার শুফ’আ দাবি করবে। তাই ক্রেতা মূল্যের ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় লইতে চাহিল এবং বিক্রেতাও তাহাই করিল। তাহাতে শুফ'আর দাবিদারের শুফ’আ নষ্ট হইবে না। এই ব্যাপারে শুফ'আর দাবিদারই শুফআর অধিকারী, যে মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে তাহা আদায় করার পর। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কেহ শরীকী ঘর অথবা জমির এক অংশ ও ১টি জন্তু এবং কিছু জিনিসপত্র একই বৈঠকে আফদে (দাম) খরিদ করে, অতঃপর শুফ’আ দাবিকারীর শুফ’আ দাবি করে, শুধু ঘরে অথবা জমিতে, কিন্তু খরিদ্দার বলে যে, আমি যাহা খরিদ করিয়াছি সকলই নিয়া যাও, কারণ আমি সবই খরিদ করিয়াছি। তখন শুফআর দাবিদার জমি ও ঘরেরই শুফ'আ লইবে, তাহার হিস্যা যতদূর আসে। তখন ঐ পূর্বের মূল্যের হিসাবে প্রত্যেকটি জিনিসের মূল্য ধরিতে হইবে পৃথকভাবে। অতঃপর শুফ'আ লইয়া যাইবে ঐ খরিদকৃত আসল দামের হিসাবে, যাহা হয় তাহা দিয়া। জন্তু ও জিনিসপত্র কোনটাই নেবে না, কিন্তু সে যদি ইচ্ছা করিয়া সবগুলি লইয়া যায় তবে উহাও জায়েয। মালিক (রহঃ) বলেনঃ শরীকী জমির এক অংশ কেহ বিক্রয় করিল, অতঃপর যাহাদের শুফ'আর অধিকার আছে তাহদের কেহ খরিদ্দারের পক্ষে দাবি প্রত্যাখ্যান করিল কিন্তু তাহাদের আর কেহ তাহা দাবি করিয়া বসিল, এই অবস্থায় খরিদ্দারের পূর্ণ অংশ তাহার নিতে হইবে। ইহা হইবে না যে, সে তাহার ভাগের অংশই নিবে এবং বাকী অংশ ছাড়িয়া দিবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি অনেকেই মালিক এমন একটি ঘরের কোন এক শরীক তাহার অংশ বিক্রয় করিল। একজন শরীকদার ছাড়া আর সকলেই অনুপস্থিত। অতঃপর সেই উপস্থিত শরীকদারকে এই মর্মে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, শুফ'আর দাবিতে আপনি ইহা লইয়া যান অথবা ছাড়িয়া দেন; সে বলিল, আমি আমার অংশ নিতেছি, এবং শরীকদারদের অংশ ছাড়িয়া দিতেছি, তাহারা হাযির হওয়ার পর যদি তাহাদের অংশ তাহারা নেয় তবে তো ভাল, না হয় আমি সবটুকু লইব। এই পন্থা জায়েয নহে, হয়ত সে পূর্ণ হিস্যা নেবে, না হয় পূর্ণ দাবি ছাড়িয়া দেবে। অতঃপর যদি অন্যান্য শরীকদার আসে তবে তাহার নিকট হইতে তাহারা অংশ লইবে অথবা ছাড়িয়া দেবে। আর উক্ত ব্যক্তি যদি তাহা গ্রহণই না করে তবে তাহার আর শুফ'আরর অধিকার থাকিবে না।