سلسلة منهاج المسلم - (82)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، الكتاب الحاوي للعقيدة، والآداب، والأخلاق، والعبادات، والمعاملات، فهو خلاصة الشريعة الإسلامية، وقد انتهى بنا الدرس إلى أحكام النفاس، وقلنا: إن الحُيّض ثلاث: مبتدأة، ومعتادة، ومستحاضة.

أولاً: المبتدأة

المبتدأة هي: من طرأها الحيض لأول مرة، فتقف عن الصلاة والصيام والجماع، حتى تنتهي مدة حيضها، ومدة الحيض أقلها أربع وعشرون ساعة، وأكثرها خمسة عشر يوماً، فإذا انتهى الحيض وجب عليها أن تغتسل وتصلي ولا تقضي ما فاتها من الصلاة، ولكنها تقضي الصوم الذي لم تصمه لحيضها. هذه هي المبتدأة.

ثانياً: المعتادة

والمعتادة هي: من تعودت الحيض في كل شهر من أوله أو وسطه أو آخره، فإذا جاءت عادتها وقفت عن الصلاة، والصيام، والجماع، ودخول المسجد؛ حتى تنقضي مدة عادتها، ثم إذا لاحظت بعد انقضاء العادة كدرة أو صفرة فإنها لا تبالي بها، بل تغتسل وتصوم وتصلي، إلا إذا كان الدم دم حيض فإنها تنتظر يوماً أو يومين حتى ينقضي، أما إذا تكرر فمعناه: أن مدة حيضها أصبحت أكثر مما كان، فيضاف لها اليوم واليومان والثلاثة.

ثالثاً: المستحاضة

وأما المستحاضة فهي: التي لا ينقطع الدم عنها، وحكمها: أنها إذا كانت لها عادة فإنها تصوم وتصلي حتى تأتي المدة التي كانت تحيض فيها، فتقف عن الصلاة والصيام والجماع، وإن لم يكن لها عادة أو نسيتها نظرت: فإذا تميز الدم بأن أصبح أحمر بعد أن كان أسود، فمعناه: أنها دخلت في الحيض، فالمستحاضة تميز بين الدمين، فما دام دماً عادياً فهي استحاضة، فإن تغير وقفت عن الصلاة والصيام والجماع؛ حتى تنتهي مدتها.

المبتدأة هي: من طرأها الحيض لأول مرة، فتقف عن الصلاة والصيام والجماع، حتى تنتهي مدة حيضها، ومدة الحيض أقلها أربع وعشرون ساعة، وأكثرها خمسة عشر يوماً، فإذا انتهى الحيض وجب عليها أن تغتسل وتصلي ولا تقضي ما فاتها من الصلاة، ولكنها تقضي الصوم الذي لم تصمه لحيضها. هذه هي المبتدأة.

والمعتادة هي: من تعودت الحيض في كل شهر من أوله أو وسطه أو آخره، فإذا جاءت عادتها وقفت عن الصلاة، والصيام، والجماع، ودخول المسجد؛ حتى تنقضي مدة عادتها، ثم إذا لاحظت بعد انقضاء العادة كدرة أو صفرة فإنها لا تبالي بها، بل تغتسل وتصوم وتصلي، إلا إذا كان الدم دم حيض فإنها تنتظر يوماً أو يومين حتى ينقضي، أما إذا تكرر فمعناه: أن مدة حيضها أصبحت أكثر مما كان، فيضاف لها اليوم واليومان والثلاثة.

وأما المستحاضة فهي: التي لا ينقطع الدم عنها، وحكمها: أنها إذا كانت لها عادة فإنها تصوم وتصلي حتى تأتي المدة التي كانت تحيض فيها، فتقف عن الصلاة والصيام والجماع، وإن لم يكن لها عادة أو نسيتها نظرت: فإذا تميز الدم بأن أصبح أحمر بعد أن كان أسود، فمعناه: أنها دخلت في الحيض، فالمستحاضة تميز بين الدمين، فما دام دماً عادياً فهي استحاضة، فإن تغير وقفت عن الصلاة والصيام والجماع؛ حتى تنتهي مدتها.

[هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة] الدم الخارج على إثر الولادة، فإذا ولدت المرأة ووضعت ما في بطنها من جنين، حياً كان أو ميتاً، ذكراً كان أو أنثى، يقال فيها: نفست [ولا حد لأقله، فمتى رأت النفساء الطهر اغتسلت وصلّت] فلو نفست اليوم وانقطع الدم عنها بعد ثلاثة أو أربعة أيام اغتسلت وصلت وصامت [إلا الوطء] أي: الجماع [فإنه يكره لها كراهة تنزيه قبل الأربعين يوماً خشية أن تتأذى بالوطء] رحمة بها؛ لأنه قد يؤثر عليها قبل الأربعين، فالأفضل ألا يجامعها زوجها قبل هذه الفترة، أما بعد الأربعين فلا خلاف في جوازه [وأما أكثره فأربعون يوماً] إذا لم ينقطع الدم عنها بقيت شهراً وعشرة أيام لا تصوم ولا تصلي ولا تنكح، أما إذا بلغت الأربعين فتغتسل وتصوم وتصلي [وذلك لما روي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( كانت النفساء تجلس أربعين يوماً )] وهذه صحابية رضي الله عنها، تخبر بالواقع [وقالت: ( سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ فقال: أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك )] أي: إلا أن ترى الجفاف والطهر وانقطاع الدم قبل ذلك، فإنها تصوم وتصلي، لكن إذا لم ينقطع إلى الأربعين يوماً اغتسلت وصامت وصلت [وعليه فإذا بلغت النفساء أربعين يوماً اغتسلت وصلت وصامت ولو لم تطهر، غير أنها إذا لم تطهر تصبح كالمستحاضة في الحكم سواءً بسواء] فتتوضأ لكل صلاة [وعن بعض أهل العلم: أن النفساء تجلس خمسين أو ستين يوماً] وهذا عند المالكية والشافعية [وكونها تجلس أربعين فقط أحوط لدينها] فما دام هناك قولان أو قل: حكمان، واستدل كلٌ بدليله فالأحوط للمؤمنة أن تجلس الأربعين، لاسيما وقد ورد النص: ( أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ).

والخلاصة: أن المرأة إذا نفست يقال لها نفساء، فإذا خرج ما في بطنها من جنين حياً كان أو ميتاً وجب عليها أن لا تصوم ولا تصلي ولا تنكح حتى تنظر الطهر وانقطاع الدم، فإذا لم ينقطع بعد الأربعين فالأحوط لها أن تغتسل وتصوم وتصلي. وقالت الشافعية والمالكية بخمسين وستين يوماً، ولكن ما دام ثبت النص بالأربعين وقال به أيضاً: أحمد وأبو حنيفة، فنقول: نأخذ بالأحوط لديننا، وننصح المؤمنة إذا لم ينقطع الدم عنها بعد الأربعين أن تغتسل وتصوم وتصلي، أخذاً بحديث أم سلمة رضي الله عنها: ( كانت النفساء تجلس أربعين يوماً )، فلم تقل: خمسين أو ستين.




استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة منهاج المسلم - (51) 4157 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (95) 4087 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (63) 3869 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (139) 3865 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (66) 3837 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (158) 3825 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (84) 3750 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (144) 3646 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (71) 3634 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (101) 3608 استماع