سلسلة منهاج المسلم - (207)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

ثم أما بعد: أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي - أي: الجامع- للشريعة الإسلامية، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وهو جامع لأهل السنة والجماعة، فعلى المخالفين لأهل السنة والجماعة كالزيدية والأباضية والروافض أن يرجعوا إلى هذا الكتاب؛ ليجتمعوا مع المسلمين على منهج الحق؛ إذ هذا الكتاب مصدره قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم.

ولا نريد أن نكون مذهبيين، هذا مالكي، وهذا زيدي، وهذا شافعي، فليس لهذا خلقنا أبداً، وإنما خلقنا لأن نعبد الله عز وجل بما شرع، وأن نكون مؤمنين مسلمين أولياء لله، لا فرق بين الأبيض والأسود، ولا بين الغني والفقير.

والكتاب مؤلف كأنه دستور إسلامي، ووالله وأقسم بالله لو يطبق وينفذ كما هو في إقليم من أقاليم المسلمين لفازوا وعزوا وسادوا وأصبحوا أفضل الناس على الإطلاق.

[ المادة الثانية: في الشهادات ] وهذه الأحكام الشرعية يعرفها القضاة ومن يدرس الأحكام الشرعية.

[ أولاً: تعريف الشهادة: الشهادة أن يخبر المرء صادقاً ] في خبره [ بما رأى ] بعينه [ أو سمع ] بأذنه. هذه الشهادة.

[ ثانياً: حكمها: تحمل الشهادة كأدائها ] فالذي يتحملها كالذي يؤديها [ فرض كفاية ] لا فرض عين [ على من تعينت عليه؛ لقول الله تعالى ] في كتابه العزيز: [ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [البقرة:282]. وقوله تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ [البقرة:283]] فمن علم شيئاً أو رآه فيجب عليه أن يُعلم به ويخبر، ولا يجوز له أن يكتمه [وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283]] والعياذ بالله. وإذا أثم القلب هلك والعياذ بالله [ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)] و(ألا) بمعنى: ألو التي تعرفونها، فخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأل عنها، فما دام قد شهد وعلم فيتقدم ويقول: أشهد أن فلاناً فعل كذا وكذا أو ترك كذا وكذا.

شروط الشاهد

[ ثالثاً: شروط الشاهد: يشترط في الشاهد أن يكون ] أولاً: [ مسلماً ] فالكافر لا تقبل شهادته.

ثانياً: [ عاقلاً ] فإن كان مجنوناً لم تقبل شهادته.

ثالثاً: [ بالغاً ] فإن كان طفلاً صغيراً لم تقبل شهادته.

رابعاً: [ عدلاً ] غير ظالم ولا فاجر؛ لأن شهادتهما لا تقبل.

خامساً: [ غير متهم، ومعنى غير متهم: أن لا يكون ممن لا تقبل شهادتهم كعمودي النسب لبعضهم ] كشهادة الآباء على الأبناء، فإنها لا تقبل، وكذلك العكس [ وكأحد الزوجين لصاحبه ] فلا يشهد الرجل لزوجته، ولا الزوجة لزوجها [ وكشهادة الذي يجر لنفسه نفعاً ] ممن همه المادة فقط، فلا تقبل شهادته [ أو يدفع عنها ضرراً ] فلا تقبل شهادته [ وكشهادة العدو على عدوه ] وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر ) ] أي: عداوة [ ( على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع ) ] أي: الخادم [ ( لأهل البيت ) ] فالخادم الذي في البيت لا تقبل شهادته؛ لأنه يشهد ظلماً لأهل البيت.

أحكام الشهادة

[ رابعاً: أحكام الشهادة:

أولاً: لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علمه يقيناً برؤية أو سماع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الشهادة: ( ترى الشمس؟ قال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد، أو دع ) ] أي: أو اترك، أي: على مثل الشمس فاشهد أو اترك الشهادة.

[ ثانياً: تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر إذا تعذر حضوره ] إما [ لمرض أو غياب أو موت للضرورة، إذا توقف عليه حكم الحاكم ] فإذا أراد الحاكم أن يحكم بشهادة وكان صاحب الشهادة مريضاً أو غائباً أو قد مات وهناك شخص يشهد له على الشهادة فيقبلها القاضي ويحكم بها.

[ ثالثاً: يزكى الشاهد بشهادة عدلين ] فلا نقبل شهادة الشاهد إلا إذا زكاه اثنان يعلمان أنه من أهل العدل والخير [ على أنه عدل مرضي، إذا كان الشاهد غير مبرز ] أي: غير ظاهر [ بالعدالة ] فلا بد من شهادة اثنين يشهدان له [ أما مبرز العدالة ] والظاهر فيها [ فلا يحتاج القاضي إلى تزكية له ] فيحكم بشهادته ويكفي.

[ رابعاً: إن زكى رجلان رجلاً، وجرح فيه آخران قدم جانب التجريح على جانب التعديل؛ لأنه الأحوط ] فإن شهد اثنان على رجل بالعدالة ورد ذلك اثنان فيأخذ القاضي بقول من رد عدالته؛ لأنه الأحوط للدين.

[ خامساً: يجب تأديب شاهد الزور بما ] يرى الحاكم أنه [ يردعه، ويكون عبرة لمن تحدثه نفسه بذلك ] أي: بالشهادة الباطلة.

أنواع الشهادات

[ أنواع الشهادات:

أولاً: شهادة الزنا، ويتعين فيها أربعة شهود؛ لقوله تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [النساء:15]. فلا يكفي فيها دون الأربعة ] فلا يقبل فيها اثنان أو ثلاثة؛ لأن هذه الشهادة يعدم فيها الزاني أو يجلد.

[ ثانياً: شهادة غير الزنا من جميع الأمور، يكفي فيها شاهدا عدل ] أي: شاهدان فقط من العدول.

[ ثالثاً: شهادة الأموال، ويكفي فيها شهادة رجل وامرأتين؛ لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [البقرة:282] ] هذا في قضايا المال إذا اختلف فيها.

[ رابعاً: شهادة الأحكام، ويكفي فيها شاهد ويمين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ] أي: حكم [ ( بيمين وشاهد ) ] فبدل الشاهدين يكفي شاهد ويمين.

[ خامساً: شهادة الحمل والحيض وما لا يطلع عليه إلا النساء، ويكفي فيها شهادة امرأتين ] تشهدان على أن فلانة حائض أو حامل أو كذا.

[ ثالثاً: شروط الشاهد: يشترط في الشاهد أن يكون ] أولاً: [ مسلماً ] فالكافر لا تقبل شهادته.

ثانياً: [ عاقلاً ] فإن كان مجنوناً لم تقبل شهادته.

ثالثاً: [ بالغاً ] فإن كان طفلاً صغيراً لم تقبل شهادته.

رابعاً: [ عدلاً ] غير ظالم ولا فاجر؛ لأن شهادتهما لا تقبل.

خامساً: [ غير متهم، ومعنى غير متهم: أن لا يكون ممن لا تقبل شهادتهم كعمودي النسب لبعضهم ] كشهادة الآباء على الأبناء، فإنها لا تقبل، وكذلك العكس [ وكأحد الزوجين لصاحبه ] فلا يشهد الرجل لزوجته، ولا الزوجة لزوجها [ وكشهادة الذي يجر لنفسه نفعاً ] ممن همه المادة فقط، فلا تقبل شهادته [ أو يدفع عنها ضرراً ] فلا تقبل شهادته [ وكشهادة العدو على عدوه ] وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر ) ] أي: عداوة [ ( على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع ) ] أي: الخادم [ ( لأهل البيت ) ] فالخادم الذي في البيت لا تقبل شهادته؛ لأنه يشهد ظلماً لأهل البيت.

[ رابعاً: أحكام الشهادة:

أولاً: لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علمه يقيناً برؤية أو سماع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الشهادة: ( ترى الشمس؟ قال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد، أو دع ) ] أي: أو اترك، أي: على مثل الشمس فاشهد أو اترك الشهادة.

[ ثانياً: تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر إذا تعذر حضوره ] إما [ لمرض أو غياب أو موت للضرورة، إذا توقف عليه حكم الحاكم ] فإذا أراد الحاكم أن يحكم بشهادة وكان صاحب الشهادة مريضاً أو غائباً أو قد مات وهناك شخص يشهد له على الشهادة فيقبلها القاضي ويحكم بها.

[ ثالثاً: يزكى الشاهد بشهادة عدلين ] فلا نقبل شهادة الشاهد إلا إذا زكاه اثنان يعلمان أنه من أهل العدل والخير [ على أنه عدل مرضي، إذا كان الشاهد غير مبرز ] أي: غير ظاهر [ بالعدالة ] فلا بد من شهادة اثنين يشهدان له [ أما مبرز العدالة ] والظاهر فيها [ فلا يحتاج القاضي إلى تزكية له ] فيحكم بشهادته ويكفي.

[ رابعاً: إن زكى رجلان رجلاً، وجرح فيه آخران قدم جانب التجريح على جانب التعديل؛ لأنه الأحوط ] فإن شهد اثنان على رجل بالعدالة ورد ذلك اثنان فيأخذ القاضي بقول من رد عدالته؛ لأنه الأحوط للدين.

[ خامساً: يجب تأديب شاهد الزور بما ] يرى الحاكم أنه [ يردعه، ويكون عبرة لمن تحدثه نفسه بذلك ] أي: بالشهادة الباطلة.

[ أنواع الشهادات:

أولاً: شهادة الزنا، ويتعين فيها أربعة شهود؛ لقوله تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [النساء:15]. فلا يكفي فيها دون الأربعة ] فلا يقبل فيها اثنان أو ثلاثة؛ لأن هذه الشهادة يعدم فيها الزاني أو يجلد.

[ ثانياً: شهادة غير الزنا من جميع الأمور، يكفي فيها شاهدا عدل ] أي: شاهدان فقط من العدول.

[ ثالثاً: شهادة الأموال، ويكفي فيها شهادة رجل وامرأتين؛ لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [البقرة:282] ] هذا في قضايا المال إذا اختلف فيها.

[ رابعاً: شهادة الأحكام، ويكفي فيها شاهد ويمين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ] أي: حكم [ ( بيمين وشاهد ) ] فبدل الشاهدين يكفي شاهد ويمين.

[ خامساً: شهادة الحمل والحيض وما لا يطلع عليه إلا النساء، ويكفي فيها شهادة امرأتين ] تشهدان على أن فلانة حائض أو حامل أو كذا.