سلسلة منهاج المسلم - (206)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

ثم أما بعد: أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي - أي: الجامع- للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد .. آداباً .. أخلاقاً .. عبادات .. أحكاماً.

وأقول: والله لو يطبق هذا الكتاب في إقليم من الأقاليم فلن تمضي عليهم فترة من الزمن إلا وهم أفضل الناس، وكلمتهم واحدة، وعقيدتهم واحدة، وعبادتهم واحدة، وهم متحابون متآخون، ولكن مع الأسف ما أقبلنا أبداً على الصراط المستقيم، وما زلنا مفرقين مشتتين، ويا لها من محنة!

وهذا الكتاب قد ترجم إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والفارسية، وأيما مؤمن يضعه عند رأسه إن كان يحسن القراءة والكتابة والفهم فيقرأ منه كل ليلة صفحة أو بعض صفحة فلن تمضي سنة إلا وهو من أعلم الناس.

وهذا الكتاب لو طبق في البلاد الإسلامية لأغنى عن المذهبية والطائفة والحزبية أبداً، فهو ليس فيه إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خرج أبداً عن منهج السلف الصالح، وهم أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم.

وها نحن انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، فهيا بنا نسمع ونصغي ونتعلم.

[ ثامناً: ولاية القاضي ] ويجب أن نعرف كيفية هذه الولاية [ تتناول ولاية القاضي، ويدخل تحت اختصاص منصبه ] أي: منصب القاضي [ ما يلي:

أولاً ] مهمة القاضي ووظيفته: [ الفصل بين المتخاصمين ] وذلك [ في سائر الدعاوي والقضايا بأحكام نافذة ] وهي التي لا بد وأن تطبق [ أو بصلح يرضي الطرفين ] المتخاصمين [ عند تعارض البينات أو خفاء الحجج ] على بعضها [ أو ضعفها ].

[ ثانياً ]: من مهمة القاضي الإسلامي [ قهر الظلمة ] من الناس [ والمبطلين، ونصرة أهل الحق والمظلومين، وإيصال الحق إلى أهله ].

[ ثالثاً: إقامة الحدود ] كحد القتل والزنا وما إلى ذلك [ والحكم في الدماء والجراحات ] كما بينها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

[ رابعاً: النظر في الأنكحة ] أي: الزواج كيف تم [ و] في [ الطلاق ] كيف تم [ و] في [ النفقات ] ما هي، ولمن تعطى، ومقدارها [ وما إلى ذلك ].

[ خامساً ] من مهمات القاضي: [ النظر في أموال غير الراشدين من يتامى ومجانين وغيب ومحجور عليهم ] ويتولى ذلك.

[ سادساً: النظر في المصالح العامة في البلد من طرقات ومرافق وغيرها ] لأنه القاضي.

[ سابعاً: الأمر بالمعروف ] وهو ما عرفه الله في كتابه، وشرحه رسوله [ وإلزام الناس بفعله، والنهي عن المنكر وتغييره، وإزالة أثره من البلاد ] لتطيب وتطهر.

[ ثامناً ] من مهماته ومسائله وما يقوم به: [ إمامة الجمعة والأعياد ] فالقاضي هو الذي يصلي بالمؤمنين الجمعة والأعياد.

[ تاسعاً: بم يحكم القاضي؟ أداة الحكم التي يتوصل بها القاضي إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها أربعة، وهي:

أولاً: الإقرار

[ أولاً: الإقرار ] فإذا أقر الخصم واعترف أمام القاضي فإنه يقضي بموجب ذلك الإقرار [ وهو اعترف ] وإقرار [ المدعى عليه فيه من حق ] فيعطى الحق للمطالب، وإن لم يعترف فلا بد من اليمين، والدليل في هذه القضية [ لقوله صلى الله عليه وسلم ] في المرأة التي ادُعِي أنها زنت: [ ( فإن اعترفت فارجمها ) ] أي: إذا اعترفت فأقم عليها الحد بالرجم.

ثانياً: البينة

[ ثانياً: البينة: وهي الشهود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ) ] ويا ليتنا نحفظ هذا الأصل، وهو ( البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ). فلو دخل اثنان على القاضي فادعى أحدهما أن الشاة له يطالبه القاضي بالبينة، فإن لم يكن عنده بينة حلف المدعى عليه وانتهت المشكلة [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( شاهداك أو يمينه ) ] فيا من تدعي إما أن تأتي بشاهدين يشهدان لك أو ليس لك إلا يمين المدعى عليه، فيحلف أنه ليس لك شيء [ وأقل الشهود اثنان، فإن لم يكونا فشاهد ويمين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد )] فالمفروض أن تأتي بشاهدين، فإن لم تستطع الإتيان إلا بشاهد واحد فتحلف، فتضيف إلى الشاهد يمينك وتأخذ ما ادعيته.

ثالثاً: اليمين

[ ثالثاً: اليمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ) ] فمن ادعى أن الشاة أو الدار أو السيارة له قيل له: هات البينة، واليمن على من أنكر وقال: لا ليست له فيحلف [ فإن عجز المدعي على إحضار البينة حلف المدعى عليه يميناً واحدة وأبرأه من الدعوى ] ولا حق للمدعي، بل الحق للمدعى عليه؛ لأنه حلف.

رابعاً: النكول

[ رابعاً: النكول: وهو أن ينكل المدعى عليه عن اليمين فلم يحلف، فيعذر إليه القاضي بأن يقول له: إن حلفت خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت عليك ] فأنت بين أمرين [ فإن أبى قضى عليه، غير أن مالكاً رحمه الله تعالى يرى أنه في حال النكول ترد اليمين على المدعي، فإذا حلف قضي له، وحجته: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي في القسامة)] والقسامة هي أن يقتل شخص في قرية فيقسم أهلها خمسين يميناً [ وهو أحوط للحكم ] أيضاً [ وأبرأ للذمة ].

[ أولاً: الإقرار ] فإذا أقر الخصم واعترف أمام القاضي فإنه يقضي بموجب ذلك الإقرار [ وهو اعترف ] وإقرار [ المدعى عليه فيه من حق ] فيعطى الحق للمطالب، وإن لم يعترف فلا بد من اليمين، والدليل في هذه القضية [ لقوله صلى الله عليه وسلم ] في المرأة التي ادُعِي أنها زنت: [ ( فإن اعترفت فارجمها ) ] أي: إذا اعترفت فأقم عليها الحد بالرجم.

[ ثانياً: البينة: وهي الشهود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ) ] ويا ليتنا نحفظ هذا الأصل، وهو ( البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ). فلو دخل اثنان على القاضي فادعى أحدهما أن الشاة له يطالبه القاضي بالبينة، فإن لم يكن عنده بينة حلف المدعى عليه وانتهت المشكلة [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( شاهداك أو يمينه ) ] فيا من تدعي إما أن تأتي بشاهدين يشهدان لك أو ليس لك إلا يمين المدعى عليه، فيحلف أنه ليس لك شيء [ وأقل الشهود اثنان، فإن لم يكونا فشاهد ويمين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد )] فالمفروض أن تأتي بشاهدين، فإن لم تستطع الإتيان إلا بشاهد واحد فتحلف، فتضيف إلى الشاهد يمينك وتأخذ ما ادعيته.

[ ثالثاً: اليمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ) ] فمن ادعى أن الشاة أو الدار أو السيارة له قيل له: هات البينة، واليمن على من أنكر وقال: لا ليست له فيحلف [ فإن عجز المدعي على إحضار البينة حلف المدعى عليه يميناً واحدة وأبرأه من الدعوى ] ولا حق للمدعي، بل الحق للمدعى عليه؛ لأنه حلف.