سلسلة منهاج المسلم - (189)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وها نحن الآن مع التوارث والمواريث.

[ المادة الثامنة: في تصحيح الفرائض ] وقد عرفنا الفرائض فيما تقدم.

[ أولاً: أصول الفرائض: وهي سبعة: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، والثمانية، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون ] هذه أصول الفرائض [ فالنصف يكون من الاثنين ] فإذا هلك هالك وترك ولدين فماله بينهما نصفين [ والثلث يكون من الثلاثة، والربع يكون من الأربعة، والسدس يكون من الستة، والثمن من الثمانية، وإذا اجتمع في الفريضة الربع والسدس فمن الاثني عشر، وإذا اجتمع الثمن والسدس أو الثلث فمن الأربعة والعشرين ] وسيأتي بيان ذلك.

[ أمثلة:

أولاً: زوج وأخ ] فإذا هلكت الزوجة وتركت زوجها وأخاً لها [ فالمسألة من اثنين: نصف للزوج، ونصف ] أي: الباقي [ للأخ ] لأنه عاصب، هذا مثال.

[ ثانياً: أم وأب ] فإذا هلك هالك وترك أمه وأباه [ فالمسألة من ثلاثة ] لأن فيها الثلث [ للأم الثلث ] وهو [ واحد ] فقط [ والباقي للأب بالتعصيب ].

[ ثالثاً: زوجة وأخ ] فإذا هلك هالك وترك زوجته وأخاه [ فالمسألة من أربعة: ربعها واحد للزوجة ] لأن الزوجة لها الربع كما علمتم، فتأخذ واحداً [ والباقي للأخ بالتعصيب ] هذا إن لم يترك ولداً، وإلا فلها الثمن.

[ رابعاً: أم وأب وابن ] فإذا مات رجل وترك أمه وأباه وابنه [ فالمسألة من ستة ] فتقسم التركة من ستة [ للأم سدس ] وهو [ واحد، وللأب سدس ] وهو [ واحد، والباقي للابن بالتعصيب ].

[ خامساً: زوجة وابن ] فإذا مات رجل وترك زوجته وابنه فنقسم هذه التركة [ من ثمانية، للزوجة الثمن ] وهو واحد؛ لأن الابن موجود [ والباقي للابن بالتعصيب ].

[ سادساً: زوجة وأم وعم ] فإذا مات رجل وترك زوجته وأمه وعمه [ فالمسألة من اثني عشر؛ لاجتماع الربع والثلث فيها، ربعها للزوجة ثلاثة، وثلثها للأم أربعة، والباقي للعم ] وهو ستة [ تعصيباً ].

[ سابعاً: زوجة وأم وابن ] فإذا هلك هالك وترك زوجته وأمه وابنه [ فالمسألة من أربعة وعشرين؛ لاجتماع الثمن والسدس فيها ] فالزوجة لها الثمن والأم لها السدس، ولا يوجد ثمن وسدس إلا في الأربعة والعشرين [ ثمنها للزوجة ثلاثة، وسدسها للأم أربعة، والباقي للابن تعصيباً ].

[ ثانياً: العول:

أولاً: تعريفه ] عال يعول إذا انتقل من حال إلى أعلى منها، و[ العول في الاصطلاح ] الفقهي: [ الزيادة في السهام ] فلو كانت السهام ستة فتصبح سبعة مثلاً، أي: تعلو [ والنقص من المقادير ] التي يأخذونها، فمن كان يأخذ خمسة فيأخذ اثنين أو ثلاثة مثلاً.

[ ثانياً: حكمه: أجمع الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن عباس ] رضي الله عنه [ على العمل به ] أي: بالعول [ وعليه فالعملُ به جارٍ بين كافة المسلمين ] إلى اليوم.

[ ثالثاً: ما يدخله العول:

يدخل العول ثلاثة أصولٍ فقط، وهي: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون ] أما الخمسة والأربعة والسبعة والثمانية فلا يدخلها، ولا يدخل إلا هذه الثلاثة [ فالستة تعول إلى العشرة بالفرد والزوج ] أي: بالانفراد والزوج [ والاثنا عشر تعول إلى سبعة عشر بالفرد فقط ] وليس بالزوجية [ والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين بالفرد ].

أمثلة على العول

[ أمثلة ] ذلك:

[ أولاً: عول الستة إلى السبعة: زوج وشقيقة وجدة ] فإذا هلكت هالكة وتركت زوجها وشقيقتها وجدتها [ فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، فعالت إلى سبعة بالفرد ] فبعد أن كانت ستة عالت وارتفعت وأصبحت سبعة في العدد ونقصت في المقدار.

[ ثانياً: عول الستة إلى ثمانية: زوج وشقيقتان وأم ] فلو هلكت هالكة وتركت زوجها وشقيقتيها وأمها [ فالمسألة من ستة ] لوجود السدس فيها للأم [ نصفها للزوج ثلاثة، وثلثاها للشقيقتين أربعة، وسدسها للأم واحد، فعالت إلى ثمانية بالزوج.

ثالثاً: عول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر: زوجة وأم وأختان لأب ] فإذا هلك هالك وترك زوجته وأمه وأختين لأب [ فالمسألة من اثني عشر لوجود السدس والربع فيها ] كما علمتم [ فللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان ثمانية، فعالت إلى ثلاثة عشر ].

[ رابعاً: عول الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين: في مثل زوجة وجد وأم وبنتين ] فلو هلك هالك وترك زوجته وجده وأمه وبنتين [ فالمسألة من أربعة وعشرين ] ولا بد [ لوجود الثمن والسدس فيها، ثمنها ثلاثة للزوجة، وسدسها أربعة للجد، وسدسها أربعة أيضاً للأم، وثلثاها ستة عشر للبنتين، فعالت إلى سبعة وعشرين ] ولا أزيدكم بعد هذا.

نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[ أمثلة ] ذلك:

[ أولاً: عول الستة إلى السبعة: زوج وشقيقة وجدة ] فإذا هلكت هالكة وتركت زوجها وشقيقتها وجدتها [ فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، فعالت إلى سبعة بالفرد ] فبعد أن كانت ستة عالت وارتفعت وأصبحت سبعة في العدد ونقصت في المقدار.

[ ثانياً: عول الستة إلى ثمانية: زوج وشقيقتان وأم ] فلو هلكت هالكة وتركت زوجها وشقيقتيها وأمها [ فالمسألة من ستة ] لوجود السدس فيها للأم [ نصفها للزوج ثلاثة، وثلثاها للشقيقتين أربعة، وسدسها للأم واحد، فعالت إلى ثمانية بالزوج.

ثالثاً: عول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر: زوجة وأم وأختان لأب ] فإذا هلك هالك وترك زوجته وأمه وأختين لأب [ فالمسألة من اثني عشر لوجود السدس والربع فيها ] كما علمتم [ فللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان ثمانية، فعالت إلى ثلاثة عشر ].

[ رابعاً: عول الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين: في مثل زوجة وجد وأم وبنتين ] فلو هلك هالك وترك زوجته وجده وأمه وبنتين [ فالمسألة من أربعة وعشرين ] ولا بد [ لوجود الثمن والسدس فيها، ثمنها ثلاثة للزوجة، وسدسها أربعة للجد، وسدسها أربعة أيضاً للأم، وثلثاها ستة عشر للبنتين، فعالت إلى سبعة وعشرين ] ولا أزيدكم بعد هذا.

نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.




استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة منهاج المسلم - (51) 4157 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (95) 4088 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (63) 3870 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (139) 3866 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (66) 3838 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (158) 3825 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (84) 3752 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (144) 3647 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (71) 3634 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (101) 3609 استماع