سلسلة منهاج المسلم - (185)


الحلقة مفرغة

الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم؛ ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها؛ عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً.

وهذا الكتاب قد ترجم إلى اللغة الفرنسية وانتشر في عالم ينطقون بتلك اللغة -والحمد لله- وقد بشرنا بذلك، وأرسل إلينا عدد من النسخ ترجم إلى اللغة الإنجليزية وطبع -والحمد لله- وترجم بلغات أخرى أيضاً.

وهو كتاب جامع للمسلمين، فلا فرق بين أبيض وأسود، وحنفي وشافعي، ومالكي وحنبلي، وزيدي وأباضي، فمن أراد هداية الله فهذه هي: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون أمة واحدة.

وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة الخامسة: في التعصيب، وقبل ذلك نمر بما درسناه في الأسبوع الماضي تذكيراً للناسين، وتعليماً لغير العالمين، ألا وهو المادة الرابعة في بيان الفروض.

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ستة وبيانها كالتالي:

أصحاب النصف

أولاً: النصف وهو فرض ويرثه خمسة أفراد، وهم:

الأول: الزوج إن لم يكن للهالكة ولد ولا ولد ولدٍ ذكراً كان أو أنثى.

الثاني: البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر، فلا ترث النصف إلا إذا انفردت.

ثالثاً: بنت الابن إذا انفردت ولم يكن معها ولد ابن كذلك.

رابعاً: الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ، ولم يكن معها أب ولا ابن، ولا ابنُ ابنٍ.

خامساً: الأخت لأب إذا انفردت، ولم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ابنٍ.

هذا هو النصف، خمسة أفراد يرثونه.

أصحاب الربع

ثانياً: الربع. من يرث الربع؟ ويرثه نفران فقط، وهما:

الأول: الزوج إن كان للزوجة الهالكة ولد أو ولد ولدٍ ذكراً كان أو أنثى. هذا يأخذ الربع فقط.

ثانياً: الزوجة إن لم يكن لزوجها الهالك ولد ولا ولد ولدٍ ذكراً كان أم أنثى. فإن كان له ولد فإنها ترث الثمن كما سيأتي.

أصحاب الثمن

ثالثاً: الثمن: ويرثه نفر واحد، وهو الزوجة، وإن كن زوجات اقتسمنه بينهن، وذلك إن كان للزوج الهالك ولد أو ولد ولدٍ ذكراً كان أو أنثى.

أصحاب الثلثين

رابعاً: الثلثان، ويرثهما أربعة أصناف:

الأول: البنتان فأكثر عند انفرادهما عن الابن، أي: أخيهما.

ثانياً: بنتان للابن فأكثر إن انفردتا عن ولد الصلب، ذكراً كان أو أنثى، وعن ابن الابن الذي هو أخوهما.

ثالثاً: الشقيقتان فأكثر إن انفردتا عن الأب وولد الصلب ذكراً كان أم أنثى وعن الشقيق.

رابعاً: الأختان لأب فأكثر إن انفردتا عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ لأب.

أصحاب الثلث

خامساً: الثلث: ويرثه ثلاثة أنفار، وهم:

أولاً: الأم، إن لم يكن للهالك ولد ولا ولد ولدٍ ذكراً كان أو أنثى، ولا جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكوراً أو إناثاً.

وهذا الذي وقع فيه الخطأ مني، وأعلنت بالأمس وقلت لكم: أين الرجل الذي سألني بالهاتف، سألني وقال: هلك هالك وترك زوجته وأباه، فقلت: بنص الآية: إذا ما له إخوة للأم الثلث والباقي للأب العاصب، الثلث للأم والعاصب له الباقي وهو الأب، فإن ترك إخوة فالأم لها السدس فقط ما لها ثلث، وما بين للإخوة، ذكر هلك هالك ترك أمه وأباه، قلنا الأب يرث الأعاصب والأم ترث الثلث، لكن لما كان الإخوة لأم ترث السدس فقط كما تقدم الآن.

ثانياً: الإخوة للأم إن تعددوا بأن كانوا اثنين فأكثر ولم يكن للهالك أب ولا جد، ولا ولد ولا ولد ولدٍ ذكراً كان أو أنثى.

ثالثاً: الجد إن كان مع إخوة، وكان الثلث أوفر له وأحظ؛ وذلك فيما إذا زاد عدد الإخوة عن اثنين من الذكور أو أربع من الإناث.

تنبيه.. ثلث الباقي

الأول: إذا هلكت امرأة وخلفت زوجها وأباها وأمها فقط، فإن مسألتها تكون من ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلث النصف الباقي وهو واحد، وللأب الاثنان الباقيان بالتعصيب.

الثاني: إذا هلك رجل عن امرأته وأمه وأبيه لا غير، فالمسألة من أربعة: ربعها للزوجة وهو واحد، وللأم ثلث الباقي وهو واحد، واثنان للأب بالتعصيب.

فالأم في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة، وإنما ورثت ثلث باقي التركة. بهذا قضى عمر رضي الله عنه حتى عرفت هاتان المسألتان بالعمريتين.

أصحاب السدس

سادساً: السدس: ويرثه سبعة أنفار، وهم:

الأول: الأم، إن كان للهالك ولد أو ولد ولدٍ، أو كان له جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكوراً أو إناثاً، أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين.

ثانياً: الجدة، إن لم يكن للهالك أم، وترثه وحدها إن انفردت، وإن كانت معها جدة أخرى في رتبتها اقتسمته معها أنصافاً.

تنبيه: الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأم، وأما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط.

ثالثاً: الأب، ويرثه مطلقاً سواء كان للهالك ولد أو لم يكن له.

رابعاً: الجد، ويرثه عند فقد الأب فقط؛ لأنه بمنزلته.

خامساً: الأخ للأم ذكراً أو أنثى، ويرثه إن لم يكن للهالك أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولدٍ، ذكراً كان أو أنثى، وبشرط أن يكون الأخ للأم أو الأخت للأم منفرداً ليس معه أخ لأم أو أخت لها.

سادساً: بنت الابن وترثه إذا كانت مع بنت واحدة، وليس معها أخوها، ولا ابن عمها المساوي لها في الدرجة، ولا فرق بين الواحدة والأكثر في إرث السدس بينهن لبنت الابن أو بناته.

سابعاً: الأخت للأب إذا كانت مع شقيقة واحدة، وليس معها أخ لأب ولا أم ولا جد، ولا ولد، ولا ولد ولدٍ ولا ابن.

هذا ما سبق أن درسناه في الأسبوع الماضي.

أولاً: النصف وهو فرض ويرثه خمسة أفراد، وهم:

الأول: الزوج إن لم يكن للهالكة ولد ولا ولد ولدٍ ذكراً كان أو أنثى.

الثاني: البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر، فلا ترث النصف إلا إذا انفردت.

ثالثاً: بنت الابن إذا انفردت ولم يكن معها ولد ابن كذلك.

رابعاً: الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ، ولم يكن معها أب ولا ابن، ولا ابنُ ابنٍ.

خامساً: الأخت لأب إذا انفردت، ولم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ابنٍ.

هذا هو النصف، خمسة أفراد يرثونه.

ثانياً: الربع. من يرث الربع؟ ويرثه نفران فقط، وهما:

الأول: الزوج إن كان للزوجة الهالكة ولد أو ولد ولدٍ ذكراً كان أو أنثى. هذا يأخذ الربع فقط.

ثانياً: الزوجة إن لم يكن لزوجها الهالك ولد ولا ولد ولدٍ ذكراً كان أم أنثى. فإن كان له ولد فإنها ترث الثمن كما سيأتي.

ثالثاً: الثمن: ويرثه نفر واحد، وهو الزوجة، وإن كن زوجات اقتسمنه بينهن، وذلك إن كان للزوج الهالك ولد أو ولد ولدٍ ذكراً كان أو أنثى.