سلسلة منهاج المسلم - (171)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

ثم أما بعد: أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات ومعاملات وأحكاماً، وها نحن مع النكاح الفاسد، وعرفنا منه فيما مضى نكاح المتعة، وهو فاسد ومحرم. ثانياً: نكاح الشغار: وهو التبادل بلا مهر. ثالثاً: نكاح المحلل والمحلل له.

رابعاً: نكاح المحرم

[ رابعاً: نكاح المحرم ] وهو الذي أحرم بحج أو عمرة، فلو نكح فنكاحه باطل فاسد، ولو أنكح غيره وزوج غيره فنكاحه باطل [ وهو أن يتزوج الرجل وهو محرم بحج أو عمرة قبل التحلل منهما ] وأما بعد أن يتحلل فله ذلك [ وحكم هذا النكاح: البطلان ] والفساد [ ثم إذا أراد التزوج بها ] أي: بهذه التي عقد عليها وهو محرم [ جدد عقدها بعد انقضاء حجه أو عمرته ] هو وانتهاء عدتها، والدليل [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ). أي: لا يعقد عقد نكاح له، ولا يعقد ] عقد نكاح [ لغيره ] أي: لا يتزوج ولا يزوج، فالمحرم الذي أحرم بحج أو عمرة لا يحل له أن يعقد النكاح له ولا لغيره، فلا ينكح ولا ينكح غيره، فمن فعل فسد نكاحه، ويعيد العقد من جديد بعد نهاية العمرة أو الحج [ والنهي هنا للتحريم ] فقوله: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) للتحريم [ وهو مقتض للبطلان ] فما دام محرماً فالعقد باطل وفاسد.

خامساً: النكاح في العدة

[ خامساً: ] أي: خامس الأنكحة الفاسدة [ النكاح في العدة ] أي: أنه فاسد وباطل [ وهو أن يتزوج الرجل المرأة المعتدة ] سواء [ من طلاق ] طلقته [ أو وفاة ] أي: من وفاة زوجها، فالعدة لا تكون إلا من طلاق أو وفاة، وليس هناك عدة غير هاتين، فلا يحل النكاح في العدة، [ فهذا النكاح باطل ] أي: فاسد لا يصح، فإذا عقد عليها وتزوجها وهي معتدة فنكاحه فاسد وباطل [ وحكمه: أن يفرق بينهما ] لا أن نسكت ونرضى، بل نفرق بينهما لبطلان العقد، فإذا سمعنا وعلمنا أن فلاناً تزوج فلانة وهي معتدة فيجب أن نعمل على إبطال هذا النكاح وعلى فكه وحله [ لبطلان العقد. ويثبت للمرأة الصداق إن كان قد خلا بها ] ليلاً وجامعها- أي: الزوج- فإذا كان قد بنى ودخل بها فالصداق لها لابد، مقابل الخلوة بها، وإن لم يكن خلا بها فلا صداق [ ويحرم عليه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها؛ عقوبة له ] هذا الفقه الإسلامي، فعقوبة له لا يجوز أن يتزوجها مرة ثانية، ولا نزوجه بها، هذا الذي تزوج امرأة وهي معتدة من وفاة أو طلاق، فإذا حصل هذا وخلا بها فلها المهر مقابل الخلوة التي تمت بها، وأما هو فيحرم عليه أن يتزوجها مرة ثانية أبداً؛ عقوبة له [ وذلك لقوله تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235] ] أي: العدة، فلا يحل أن نزوج شخصاً امرأة معتدة أبداً، سواء بعدة وفاة أو بعدة طلاق؛ لهذه الآية الكريمة: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235].

والأجل: العدة. أي: حتى تنتهي، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، فإذا كان طلاقاً فثلاث حيض، وإذا كانت وفاة فأربعة أشهر وعشر ليال.

سادساً: النكاح بلا ولي

[ سادساً: ] أي: سادس الأنكحة الفاسدة [ النكاح بلا ولي ] فهذا فاسد باطل، والولي هو الأب أو الأخ الذي يتولى عقد النكاح، فإذا لم يكن لها ولي ولا شيخ في القرية أو في المدينة يتولى فالقاضي هو وليها ؛ لحديث: ( القاضي ولي من لا ولي له ) [ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها، فهذا النكاح باطل ] فلا يتزوج الرجل امرأة بدون إذن وليها كأبيها أو أخيها الأكبر أو ابنها وما إلى ذلك من أقاربها الذين يتولون عقد النكاح أو القاضي، فالتي لا ولي لها القاضي هو الذي يتولى عقد نكاحها [ لنقصان ركن من الأركان ] وأركان النكاح أربعة، وهي: الولي والمهر والشهود، فإذا سقط هذا الركن فسد النكاح؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي ) ] ولنحفظ الحديث: ( لا نكاح إلا بولي ). فلا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة برضاها بدون أن يخبر وليها، فهذا لا يحل أبداً، ولو بالشهود ولو بالمهر، بل لا بد من ولي، ومن لا ولي لها فالقاضي وليها [ فحكمه ] أي: فحكم هذا النكاح الفاسد: [ أن يفرق بينهما، ويثبت لها المهر إن مسها ] وخلا بها، فإذا جامعها لابد لها من مهر [ وبعد الاستبراء ] أي: بعد أن تنتهي عدتها من هذا النكاح الباطل [ له أن يتزوجها بعقد وصداق ] غير الأول [ إن رضي وليها بذلك ] وإن لم يرض فلا نكاح، بل النكاح فاسد وباطل.

سابعاً: نكاح الكافرة غير الكتابية

[ سابعاً ] أي: سابع الأنكحة الفاسدة [ نكاح الكافرة غير الكتابية ] فمن عقد على مجوسية أو مشركة كافرة فنكاحه باطل وفاسد، أما إذا نكح كتابية يهودية أو مسيحية فلا بأس، والدليل [ لقوله تعالى: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221] ] وهذا نهي إلهي، وكلمة المشركات لا تعني اليهوديات والنصرانيات، بل المراد بالمشركات غير الكتابيات، اللاتي لا دين لهن، سواء كانت مجوسية.. هندوسية.. مشركة.. كافرة.. علمانية.. شيوعية، كيف ما كانت، وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221]. فإذا آمنت ودخلت في الإسلام فتزوجها يا عبد الله المؤمن! ولا حرج [ فيحرم على المسلم أن يتزوج كافرة، مجوسية كانت أو شيوعية أو وثنية ] تعبد الأوثان [ كما لا يحل لمسلمة أن تتزوج كافراً مطلقاً، كتابياً أو غير كتابي ] والرجل المسلم يحل له أن يتزوج الكتابية، ولا يتزوج المشركة ولا المجوسية ولا غيرهما، وأما المرأة فلا يجوز أن تتزوج كتابياً ولا مجوسياً ولا كافراً مطلقاً، فلا يحل لمسلمة أن تتزوج كافراً كتابياً كان أو مشركاً. والآن لو يبلغنا أن في فرنسا مسلمة تزوجها كافر فيجب علينا أن نذهب ونبطل هذا النكاح ولو أن نغزوهم، بخلاف الرجل فيجوز أن يتزوج كتابية ولا حرج؛ [ لقوله تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ [الممتحنة:10] ] أي: المؤمنات [ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] ] أي: الكافرين، فلا تحل المؤمنة لكافر أبداً، ولا كافرة لمؤمن إلا إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية.

[ رابعاً: نكاح المحرم ] وهو الذي أحرم بحج أو عمرة، فلو نكح فنكاحه باطل فاسد، ولو أنكح غيره وزوج غيره فنكاحه باطل [ وهو أن يتزوج الرجل وهو محرم بحج أو عمرة قبل التحلل منهما ] وأما بعد أن يتحلل فله ذلك [ وحكم هذا النكاح: البطلان ] والفساد [ ثم إذا أراد التزوج بها ] أي: بهذه التي عقد عليها وهو محرم [ جدد عقدها بعد انقضاء حجه أو عمرته ] هو وانتهاء عدتها، والدليل [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ). أي: لا يعقد عقد نكاح له، ولا يعقد ] عقد نكاح [ لغيره ] أي: لا يتزوج ولا يزوج، فالمحرم الذي أحرم بحج أو عمرة لا يحل له أن يعقد النكاح له ولا لغيره، فلا ينكح ولا ينكح غيره، فمن فعل فسد نكاحه، ويعيد العقد من جديد بعد نهاية العمرة أو الحج [ والنهي هنا للتحريم ] فقوله: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) للتحريم [ وهو مقتض للبطلان ] فما دام محرماً فالعقد باطل وفاسد.

[ خامساً: ] أي: خامس الأنكحة الفاسدة [ النكاح في العدة ] أي: أنه فاسد وباطل [ وهو أن يتزوج الرجل المرأة المعتدة ] سواء [ من طلاق ] طلقته [ أو وفاة ] أي: من وفاة زوجها، فالعدة لا تكون إلا من طلاق أو وفاة، وليس هناك عدة غير هاتين، فلا يحل النكاح في العدة، [ فهذا النكاح باطل ] أي: فاسد لا يصح، فإذا عقد عليها وتزوجها وهي معتدة فنكاحه فاسد وباطل [ وحكمه: أن يفرق بينهما ] لا أن نسكت ونرضى، بل نفرق بينهما لبطلان العقد، فإذا سمعنا وعلمنا أن فلاناً تزوج فلانة وهي معتدة فيجب أن نعمل على إبطال هذا النكاح وعلى فكه وحله [ لبطلان العقد. ويثبت للمرأة الصداق إن كان قد خلا بها ] ليلاً وجامعها- أي: الزوج- فإذا كان قد بنى ودخل بها فالصداق لها لابد، مقابل الخلوة بها، وإن لم يكن خلا بها فلا صداق [ ويحرم عليه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها؛ عقوبة له ] هذا الفقه الإسلامي، فعقوبة له لا يجوز أن يتزوجها مرة ثانية، ولا نزوجه بها، هذا الذي تزوج امرأة وهي معتدة من وفاة أو طلاق، فإذا حصل هذا وخلا بها فلها المهر مقابل الخلوة التي تمت بها، وأما هو فيحرم عليه أن يتزوجها مرة ثانية أبداً؛ عقوبة له [ وذلك لقوله تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235] ] أي: العدة، فلا يحل أن نزوج شخصاً امرأة معتدة أبداً، سواء بعدة وفاة أو بعدة طلاق؛ لهذه الآية الكريمة: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235].

والأجل: العدة. أي: حتى تنتهي، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، فإذا كان طلاقاً فثلاث حيض، وإذا كانت وفاة فأربعة أشهر وعشر ليال.