خطب ومحاضرات
سلسلة منهاج المسلم - (171)
الحلقة مفرغة
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
ثم أما بعد: أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات ومعاملات وأحكاماً، وها نحن مع النكاح الفاسد، وعرفنا منه فيما مضى نكاح المتعة، وهو فاسد ومحرم. ثانياً: نكاح الشغار: وهو التبادل بلا مهر. ثالثاً: نكاح المحلل والمحلل له.
رابعاً: نكاح المحرم
خامساً: النكاح في العدة
والأجل: العدة. أي: حتى تنتهي، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، فإذا كان طلاقاً فثلاث حيض، وإذا كانت وفاة فأربعة أشهر وعشر ليال.
سادساً: النكاح بلا ولي
سابعاً: نكاح الكافرة غير الكتابية
[ رابعاً: نكاح المحرم ] وهو الذي أحرم بحج أو عمرة، فلو نكح فنكاحه باطل فاسد، ولو أنكح غيره وزوج غيره فنكاحه باطل [ وهو أن يتزوج الرجل وهو محرم بحج أو عمرة قبل التحلل منهما ] وأما بعد أن يتحلل فله ذلك [ وحكم هذا النكاح: البطلان ] والفساد [ ثم إذا أراد التزوج بها ] أي: بهذه التي عقد عليها وهو محرم [ جدد عقدها بعد انقضاء حجه أو عمرته ] هو وانتهاء عدتها، والدليل [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ). أي: لا يعقد عقد نكاح له، ولا يعقد ] عقد نكاح [ لغيره ] أي: لا يتزوج ولا يزوج، فالمحرم الذي أحرم بحج أو عمرة لا يحل له أن يعقد النكاح له ولا لغيره، فلا ينكح ولا ينكح غيره، فمن فعل فسد نكاحه، ويعيد العقد من جديد بعد نهاية العمرة أو الحج [ والنهي هنا للتحريم ] فقوله: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) للتحريم [ وهو مقتض للبطلان ] فما دام محرماً فالعقد باطل وفاسد.
[ خامساً: ] أي: خامس الأنكحة الفاسدة [ النكاح في العدة ] أي: أنه فاسد وباطل [ وهو أن يتزوج الرجل المرأة المعتدة ] سواء [ من طلاق ] طلقته [ أو وفاة ] أي: من وفاة زوجها، فالعدة لا تكون إلا من طلاق أو وفاة، وليس هناك عدة غير هاتين، فلا يحل النكاح في العدة، [ فهذا النكاح باطل ] أي: فاسد لا يصح، فإذا عقد عليها وتزوجها وهي معتدة فنكاحه فاسد وباطل [ وحكمه: أن يفرق بينهما ] لا أن نسكت ونرضى، بل نفرق بينهما لبطلان العقد، فإذا سمعنا وعلمنا أن فلاناً تزوج فلانة وهي معتدة فيجب أن نعمل على إبطال هذا النكاح وعلى فكه وحله [ لبطلان العقد. ويثبت للمرأة الصداق إن كان قد خلا بها ] ليلاً وجامعها- أي: الزوج- فإذا كان قد بنى ودخل بها فالصداق لها لابد، مقابل الخلوة بها، وإن لم يكن خلا بها فلا صداق [ ويحرم عليه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها؛ عقوبة له ] هذا الفقه الإسلامي، فعقوبة له لا يجوز أن يتزوجها مرة ثانية، ولا نزوجه بها، هذا الذي تزوج امرأة وهي معتدة من وفاة أو طلاق، فإذا حصل هذا وخلا بها فلها المهر مقابل الخلوة التي تمت بها، وأما هو فيحرم عليه أن يتزوجها مرة ثانية أبداً؛ عقوبة له [ وذلك لقوله تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235] ] أي: العدة، فلا يحل أن نزوج شخصاً امرأة معتدة أبداً، سواء بعدة وفاة أو بعدة طلاق؛ لهذه الآية الكريمة: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235].
والأجل: العدة. أي: حتى تنتهي، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، فإذا كان طلاقاً فثلاث حيض، وإذا كانت وفاة فأربعة أشهر وعشر ليال.
استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
سلسلة منهاج المسلم - (51) | 4156 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (95) | 4082 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (63) | 3869 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (139) | 3863 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (66) | 3834 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (158) | 3823 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (84) | 3748 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (144) | 3646 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (71) | 3633 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (101) | 3607 استماع |