عنوان الفتوى : حكم إمتاع الزوج زوجته بقضيب صناعي
هل للرجل الضعيف جنسياً أن يدخل في فرج امرأته شيئاً يشبه القضيب خوفاً عليها من الفتنة وإرضاء لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يطأها بقدر ما يكفيها وبقدر قدرته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها.. والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. انتهى
فإن عجز الرجل عن القيام بهذا الواجب لمرض ونحوه فالمرأة على القول الراجح مخيرة بين البقاء معه مع الصبر والتحمل، وبين مفارقته والزواج بغيره.
وليس لها ولا لزوجها الاستمتاع بما ذكر في السؤال كما هو مبين في الفتوى رقم: 15794.
فعلى الزوج مراجعة الأطباء المختصين فإن عجز عن العلاج، وخشيت المرأة على نفسها الزنا أو الوقوع في الحرام فيجب عليها طلب الفراق لتحصين نفسها بزوج آخر.
والله أعلم.