سلسلة منهاج المسلم - (167)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب: منهاج المسلم، ذالكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدةً وآداباً وأخلاقاً، وعبادات وأحكاماً، وها نحن مع الأحكام، وقد انتهى بنا الدرس إلى أركان النكاح، أحكام صيغة العقد.

قال: [ أحكامها:] أي: أحكام صيغة العقد [ ولهذا الركن أحكام، منها: ]

كفاءة الزوج للزوجة

[ أولاً: كفاءة الزوج للزوجة ] أي: أن يكون الزوج مكافئاً للزوجة في كمالها.. في عقلها.. في ذاتها.. في أصلها، فيكون هذا الرجل الزوج له كفاءة للزوجة، ويكون ذلك [ بأن يكون حراً ] لا عبداً [ ذا خلق ] وليس لا خلق له [ ودين ] وليس لا دين له [ وأمانة ] وليس بخيانة، فلا بد من توفر هذه الشروط الأربعة: أن يكون حراً ذا خلق ودين وأمانة؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ] والشاهد في قوله: ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ). فمن هنا لا بد وأن تكون كفاءة الزوج للزوجة بأن يكون حراً ذا خلق ودين وأمانة، والدليل ما سمعتموه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتاكم ) أي: جاءكم، أي: رجل، ( ترضون خلقه ودينه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ).

صحة الوكالة في العقد

[ ثانياً: ] ثاني الأركان [ تصح الوكالة في العقد ] فمن أحكام العقد: صحة الوكالة في العقد، فإذا كان فلان يريد أن يتزوج من فلان بنتاً فيجوز أن يوكل فلاناً يتولى الزواج عن نفسه [ فللزوج أن يوكل من شاء ] من الرجال، بأن يقول له: يا فلان! اعقد لي على بنت فلان، ولا حرج [ أما الزوجة فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها ].

[ أولاً: كفاءة الزوج للزوجة ] أي: أن يكون الزوج مكافئاً للزوجة في كمالها.. في عقلها.. في ذاتها.. في أصلها، فيكون هذا الرجل الزوج له كفاءة للزوجة، ويكون ذلك [ بأن يكون حراً ] لا عبداً [ ذا خلق ] وليس لا خلق له [ ودين ] وليس لا دين له [ وأمانة ] وليس بخيانة، فلا بد من توفر هذه الشروط الأربعة: أن يكون حراً ذا خلق ودين وأمانة؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ] والشاهد في قوله: ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ). فمن هنا لا بد وأن تكون كفاءة الزوج للزوجة بأن يكون حراً ذا خلق ودين وأمانة، والدليل ما سمعتموه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتاكم ) أي: جاءكم، أي: رجل، ( ترضون خلقه ودينه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ).

[ ثانياً: ] ثاني الأركان [ تصح الوكالة في العقد ] فمن أحكام العقد: صحة الوكالة في العقد، فإذا كان فلان يريد أن يتزوج من فلان بنتاً فيجوز أن يوكل فلاناً يتولى الزواج عن نفسه [ فللزوج أن يوكل من شاء ] من الرجال، بأن يقول له: يا فلان! اعقد لي على بنت فلان، ولا حرج [ أما الزوجة فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها ].

[ رابعاً ] من أركان النكاح [ المهر أو الصداق ] وسميه مهراً أو سميه صداقاً فكله جائز [ هو ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها ] أي: ليحل الاستمتاع بها، أي: جماعها. هذا هو المهر أو الصداق [ وهو واجب ] فالمهر أو الصداق واجب [ بقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4] ] والصدقات: جمع صدقة، أي: المهر [ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( التمس ولو خاتماً من حديد ) ] فلا بد من المهر، فقوله: ( التمس ) أي: اطلب. ( ولو خاتماً من حديد ) وتزوج به.

قال: [ أحكامه: ] أي المهر، وقد عرفنا أن المهر أو الصداق: هو ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها، وهو واجب بالآية والسنة[ للمهر أحكام] الآن مع أحكام المهر [ وهي:]

أولاً: استحباب تخفيف المهر

[ أولاً: يستحب تخفيفه ] فبدل العشرة آلاف ألف ريال، فيستحب تخفيفه، وهناك من يزوج بخمسين ألفاً أو بثلاثين ألفاً أو بأربعين ألفاً وبعضهم يقول: بستين ومائة ألف، وهذه بدعة منكرة، فالمهر يستحب تخفيفه لا تثقيله؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة ) ] أي: كلفة من المهر ومن غير المهر، وبعضهم يكترون أو يستأجرون محلاً بخمسين ألفاً .. بعشرين ألفاً .. بثلاثين ألفاً؛ ليقيموا فيه الحفل، وهذا شائع بيننا، فتجد المتزوج يستأجر قصراً من القصور مبنية لهذا الغرض، ويقولون: إنها بعشرة آلاف .. بعشرين .. بثلاثين ألفاً، مع أنه يعقد في المسجد، وفي بيته يطعم الطعام، ولهذا العواقب كما تعرفونها [ ولأن ( صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أربعمائة درهم أو خمسمائة ) ] أي: ما بين الأربعمائة والخمسمائة، فبنات رسول الله فاطمة وأم كلثوم ورقية صداقهن ما بين المائتين إلى ثلاثمائة درهم، والمائتي درهم عبارة عن عشرين ديناراً ذهباً، وهكذا [ وكذا كان صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم ] ولتأتسوا وتقتدوا زوجت تسع بنات، ما بينهن إلا واحدة أراد زوجها أن يعطي عشرين ألفاً، وما عداها خمسة آلاف، ومن أراد أن يتزوج من أبنائنا زوجناه في بيتنا، ولا نريد قصراً ولا غيره، والله العظيم، وسنساعده بذبح الشاة والشاتين؛ تيسيراً لهذه المئونة، لكن الذي عليه عوام الناس وأصحاب الدينار والدرهم لا تسأل عنه.

ثانياً: يسن تسمية المهر في العقد

[ ثانياً: يسن تسميته في العقد ] فالمهر يسمى ألفاً .. خمسة .. عشرة، فلا بد من تسميته. هذه كلها أحكام المهر، فالمهر أولاً: يستحب تخفيفه.ثانياً: يسن تسميته في العقد، فهذا أفضل، وإن لم يسموه فلها مهر المثل.

ثالثاً: ما يصح أن يكون مهراً

[ ثالثاً: يصح بكل متمول ] قمح.. شعير.. ثياب.. بقر.. غنم، كل ما يتمول [ مباح ] ليس خمراً محرماً ولا غير ذلك [ تزيد قيمته على ربع دينار ] أي: لا تنقص قيمته على ربع دينار، فأقل من ربع دينار لا يصح، ولا يكون مهراً أبداً؛ [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( التمس ولو خاتماً من حديد ) ].

رابعاً: حكم تعجيل المهر مع العقد أو تأجيله

[ رابعاً: يصح تعجيله مع العقد ] فعندما يأخذون في العقد يقدم المبلغ المالي للمهر [ويصح تأجيله أو بعضه إلى أجل] ولا حرج؛ وذلك [لقوله سبحانه] وتعالى: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:237]] فقد تم المهر عند العقد [غير أنه يستحب إعطاؤها شيئاً قبل الدخول] فيستحب أن يعجل بعض المهر ويعطيها قبل الدخول بها، فهذا مستحب [لما روى أبو داود والنسائي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يعطي فاطمة شيئاً قبل الدخول ) ] لما زوجه بها [ ( فقال: ما عندي شيء)] يا رسول الله! [( فقال: أين درعك )] يا علي؟! [فقال: ها هو، قال: (أعطها الدرع ). [ ( فأعطاها درعه ) ومعنى هذا أنه يستحب أن تعطى شيئاً قبل البناء والدخول بها، وليس المهر كله أو نصفه ولكن بعض الشيء.

خامساً: وقت تعلق المهر بذمة الزوج ووقت وجوبه

[ خامساً ] خامس أحكام المهر: [ يتعلق الصداق بالذمة ] أي: ذمة الزوج، فيصبح في ذمته [ ساعة العقد ويجب بالدخول ] أي: إذا دخل على الزوجة [ فإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه وبقي عليه نصفه ] فإذا عقد وسمى لها المهر وقبل أن يبني بها طلقها، لها نصف المهر؛ وذلك [ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة:237] ] إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ [البقرة:237]. أو الزوج يعفو ويتنازل أيضاً.

سادساً: الحكم إن مات الزوج قبل الدخول بالزوجة وبعد العقد

[ سادساً ] سادس الأحكام أي: أحكام المهر: [ إن مات الزوج قبل الدخول بها وبعد العقد ] فإن عقد وقبل أن يدخل بها مات إلى رحمة الله [ ثبت لها الميراث والصداق كاملاً ] أي: المهر، فترثه كالورثة، والمهر كاملاً تأخذه، والدليل [ لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ] وحكمه [ إن كان سمى لها صداقاً ] سواء ألفاً أو عشرة بالتسمية [ وإن لم يسم فلها مهر المثل ] فإن لم يقل لا ألف ولا عشرة، وإنما قال: لك المهر فقط، فلها مهر المثل من بنات عمها .. قبيلتها [ وعليها عدة الوفاة ] فتعتد عدة الوفاة؛ لأن زوجها مات، وإن لم يبن بها.

وأما كيف يتم العقد بدون تسمية المهر فلأن المهر معترف به، ويبقى كميته، وسواء قدم .. أخر فكما قدمنا يجوز ذلك.