خطب ومحاضرات
سلسلة منهاج المسلم - (167)
الحلقة مفرغة
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب: منهاج المسلم، ذالكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدةً وآداباً وأخلاقاً، وعبادات وأحكاماً، وها نحن مع الأحكام، وقد انتهى بنا الدرس إلى أركان النكاح، أحكام صيغة العقد.
قال: [ أحكامها:] أي: أحكام صيغة العقد [ ولهذا الركن أحكام، منها: ]
كفاءة الزوج للزوجة
صحة الوكالة في العقد
[ أولاً: كفاءة الزوج للزوجة ] أي: أن يكون الزوج مكافئاً للزوجة في كمالها.. في عقلها.. في ذاتها.. في أصلها، فيكون هذا الرجل الزوج له كفاءة للزوجة، ويكون ذلك [ بأن يكون حراً ] لا عبداً [ ذا خلق ] وليس لا خلق له [ ودين ] وليس لا دين له [ وأمانة ] وليس بخيانة، فلا بد من توفر هذه الشروط الأربعة: أن يكون حراً ذا خلق ودين وأمانة؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ] والشاهد في قوله: ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ). فمن هنا لا بد وأن تكون كفاءة الزوج للزوجة بأن يكون حراً ذا خلق ودين وأمانة، والدليل ما سمعتموه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتاكم ) أي: جاءكم، أي: رجل، ( ترضون خلقه ودينه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ).
[ ثانياً: ] ثاني الأركان [ تصح الوكالة في العقد ] فمن أحكام العقد: صحة الوكالة في العقد، فإذا كان فلان يريد أن يتزوج من فلان بنتاً فيجوز أن يوكل فلاناً يتولى الزواج عن نفسه [ فللزوج أن يوكل من شاء ] من الرجال، بأن يقول له: يا فلان! اعقد لي على بنت فلان، ولا حرج [ أما الزوجة فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها ].
[ رابعاً ] من أركان النكاح [ المهر أو الصداق ] وسميه مهراً أو سميه صداقاً فكله جائز [ هو ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها ] أي: ليحل الاستمتاع بها، أي: جماعها. هذا هو المهر أو الصداق [ وهو واجب ] فالمهر أو الصداق واجب [ بقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4] ] والصدقات: جمع صدقة، أي: المهر [ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( التمس ولو خاتماً من حديد ) ] فلا بد من المهر، فقوله: ( التمس ) أي: اطلب. ( ولو خاتماً من حديد ) وتزوج به.
قال: [ أحكامه: ] أي المهر، وقد عرفنا أن المهر أو الصداق: هو ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها، وهو واجب بالآية والسنة[ للمهر أحكام] الآن مع أحكام المهر [ وهي:]
أولاً: استحباب تخفيف المهر
ثانياً: يسن تسمية المهر في العقد
ثالثاً: ما يصح أن يكون مهراً
رابعاً: حكم تعجيل المهر مع العقد أو تأجيله
خامساً: وقت تعلق المهر بذمة الزوج ووقت وجوبه
سادساً: الحكم إن مات الزوج قبل الدخول بالزوجة وبعد العقد
وأما كيف يتم العقد بدون تسمية المهر فلأن المهر معترف به، ويبقى كميته، وسواء قدم .. أخر فكما قدمنا يجوز ذلك.
استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
سلسلة منهاج المسلم - (51) | 4156 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (95) | 4082 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (63) | 3869 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (139) | 3863 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (66) | 3834 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (158) | 3823 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (84) | 3748 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (144) | 3646 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (71) | 3633 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (101) | 3607 استماع |