خطب ومحاضرات
سلسلة منهاج المسلم - (162)
الحلقة مفرغة
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
ثم أما بعد: أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي والجامع للشريعة الإسلامية كاملة، عقائد، وآداباً، وأخلاقاً، وعبادات، وأحكاماً، ولم يخرج عن المذاهب الأربعة قط، وكل ما فيه دليله قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب ترجم إلى اللغة الفرنسية وإلى الإنجليزية، ويترجم إلى لغات؛ لأنه جامع للمسلمين، ففقد انتهت المذهبية وأنا كذا وهذا كذا، بل أنا مسلم وأنت مسلم، فعلمني ما قال ربي، وأخبرني بما قال رسول ربي صلى الله عليه وسلم؛ حتى نعبد الله على ما شرع، فلا فرق بيننا أبداً، وعندما يسألني السائل ويقول: أنا حنفي أقول له: لا يا بني! قل: أنا مسلم، وآخر يقول: أنا شافعي، فأقول له: لا، قل: أنا مسلم، فلم يكن على عهد رسول الله فرق ولا طوائف أبداً، بل أمة الإسلام أمة واحدة: إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ [الأنبياء:92]، ودليلنا قال الله في كتابه، قال رسوله صلى الله عليه وسلم في بيانه وحكمه وكلامه، وقد انتهى بنا الدرس إلى [ المادة السادسة: في الحجر والتفليس ] وهو مكتوب كأنه دستور.
[ أولاً: الحجر ] فهو الحجر وليس الحجارة.
تعريف الحجر
حكم الحجر
إذاً: حكم الحجر أنه مشروع بالكتاب والسنة.
[ أولاً: تعريفه: الحجر: هو منع الإنسان من التصرف في ماله ] فحجرنا عليه. أي: منعناه من التصرف في ماله لسبب من الأسباب. أولاً: [ لصغر ] ثانياً: [لمرض] ثالثاً: [ أو جنون ] رابعاً: [ أو سفه ] خامساً: [ أو فلس ] فلا يحجر على الإنسان إلا إذا كان مصاباً بهذه المصائب الأربع كما سيأتي بيان ذلك.
[ ثانياً: حكمه: الحجر مشروع بقول الله تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ [النساء:5] ] هذه آية الحجر، فلا تعطوا السفهاء أموالكم، فما دام سفيهاً يتخبط ولا يحسن التصرف فلا تعطه المال، فهذا حرام عليك: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ [النساء:5]. أي: امنعه من البيع والشراء والعطاء وارزقه وأطعمه واكسه، هذا حكم الله [ وبعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ] أي: دليله الكتاب والسنة [ إذ ( حجر صلى الله عليه وسلم على
إذاً: حكم الحجر أنه مشروع بالكتاب والسنة.
[ ثالثاً: أحكام من يحجر عليهم ] ويمنعوا من التصرف في أموالهم:
أولاً: الصغير
فقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى [النساء:6] أي: امتحنوهم واختبروهم، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ [النساء:6] يعني: بلغوا الحلم، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء:6]. وإلا فلا حتى يرشدوا.
ثانياً: السفيه
ثالثاً: المجنون
فإذا أراد المجنون أن يبيع لك فلا تأخذ منه، أو يشتري منك فلا تعطيه، أو يتصدق لا تأخذ منه؛ لأن هذا مال الورثة، لا يحق له أن يتصرف فيه؛ لأنه محجور عليه، والحجر يكون من طريق القاضي، والورثة هم الذين يشتكون ويرفعون القضية للمحكمة.
رابعاً: المريض
[ أولاً: الصغير ] الذي لم يبلغ الحلم، كأن يكون في العاشرة أو في الحادية عشرة أو في الثانية عشرة أو في الثالثة عشرة فهذا ما زال طفلاً [ وهو الطفل الذي لم يبلغ الحلم ] أي: ما احتلم وما بلغ الخامسة عشرة [ وحكمه: أن تصرفاته المالية غير جائزة إلا برضا والديه ] سواء كان التصرف بيعاً أو شراءً أو إعطاء أو غيرها، فكلها ليست جائزة إلا برضا والديه؛ لأنه لا حق له، فهذا الولد إذا أعطى أو باع أو عقد لا يجوز إلا إذا كان والده راضياً بذلك، فالطفل الصغير في العاشرة .. في الخامسة عشرة إذا أخذ مالاً وأعطاه لشخص بدون إذن والده فللوالد أن يمنعه؛ لأنه لا حق له، فإن رضي الوالد فله ذلك [ أو وصيه إن كان يتيماً ] فإذا كان يتيماً فوصيه كأبيه، فإذا أذن وصيه أن يعطي جاز له، وإن لم يأذن له لا يجوز له، وإذا أذن له وصيه أن يبيع فله أن يبيع، وإن لم يأذن الوصي لم يجز كالوالد؛ لأن اليتيم يتولاه الوصي، فيوصى به [ ويستمر الحجر عليه إلى البلوغ ] إلى أن يبلغ، وعلامات البلوغ: نبات الشعر في فرجه، والاحتلام، وبلوغ الخامسة عشرة [ ما لم يظهر منه سفه فيستمر الحجر إلى صلاحه ] فإن بلغ الخامسة عشرة ولكن ظهر سفه منه ولم يحسن البيع ولا الشراء ولا العطاء فيستمر الحجر عليه أيضاً حتى يصلح [ وإن كان يتيماً موصى عليه فحجره يبقى إلى ترشيده بعد بلوغه ] فما دام يتيماً موصى عليه فلا يعطى المال حتى يرشد، أي: يبلغ ويصبح أهلاً لأن يتصرف في المال، فبعد ذلك يعطيه الوصي ماله؛ وذلك [ لقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء:6] ] هذا هو كتاب الله! هذا هو القرآن الذي نقرأه على الموتى! قرآن عظيم!
فقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى [النساء:6] أي: امتحنوهم واختبروهم، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ [النساء:6] يعني: بلغوا الحلم، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء:6]. وإلا فلا حتى يرشدوا.
استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
سلسلة منهاج المسلم - (51) | 4156 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (95) | 4082 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (63) | 3869 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (139) | 3863 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (66) | 3834 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (158) | 3823 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (84) | 3748 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (144) | 3646 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (71) | 3633 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (101) | 3607 استماع |