سلسلة منهاج المسلم - (161)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي -أي: الجامع- للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدةً وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً.

وهذا الكتاب جمع الله به المسلمين، فلا مذهبية نتعصب لها، فلا أقول: أنا مالكي، ولا تقول: أنا حنفي ولا حنبلي ولا شافعي، فكلنا مسلمون، وبين أيدينا كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت لنا ووضحت في هذا الكتاب، وها نحن نعمل به في الشرق والغرب، وهذا من فضل الله علينا، وقد ترجم الكتاب إلى لغات، ونفع الله به في الشرق والغرب، وقد أذنا لمن أراد أن يترجمه أن يترجمه متى شاء، والله المستعان، وها قد انتهى بنا الدرس إلى هذه القضية، وهي: [المادة الخامسة: في اللقطة واللقيط] هذا في الأحكام.

تعريف اللقطة

[أولاً: اللقطة:

أولاً: تعريفها: اللقطة هو: الشيء الملتقط من موضع ] أو مكان [ غير مملوك لأحد] ولو كان المكان مملوكاً لأحد فهو لصاحبه [وذلك كأن يجد المسلم بطريق ما دراهم أو ثياباً فيخاف ضياعها فيلتقطها ] هذه هي اللقطة.

حكم اللقطة

[ ثانياً: حكمها: يجوز ] لك يا مسلم! [ التقاط اللقطة ] فحكم اللقطة الجواز، ليس الكراهة ولا الحرمة ولا الإباحة، بل الجواز [ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها ] أي: اللقطة: [ ( اعرف -يا صاحبها!- عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك )] هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: ( اعرف عفاصها )، أي: الشيء والإناء التي هي فيه، ( ووكاءها ) المربوطة به، ( ثم عرفها سنة ) عند أبواب المساجد، ( فإن جاء صاحبها ) أي: فهي له فأعطه إياها ( وإلا فشأنك بها )، أي: بعد سنة [ وسئل عن ضالة الغنم ] التي توجد في البر [ فقال: ( خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب ) ] فالشاة والعنز خذها، ولا تتركها يوماً أو ليلة في مكان ما [ غير أنه يستحب الالتقاط لمن يثق بأمانة نفسه ] فالالتقاط جائز ويكون مستحباً للذي يثق بنفسه أنه لا يخون ولا يكذب، بل يحفظها حتى يأتي صاحبها فيعطيها له [ ويكره الالتقاط لمن لا يثق في أمانتها ] أي: أمانة نفسه [ إذ تعريض أموال المسلمين للتلف لا يجوز أبداً ] فما دمت غير قادر على حفظها فلا تلتقطها، وكذلك إذا شككت في نفسك أنك تأكلها فلا تأخذها أيضاً. هذه هي اللقطة.

[أولاً: اللقطة:

أولاً: تعريفها: اللقطة هو: الشيء الملتقط من موضع ] أو مكان [ غير مملوك لأحد] ولو كان المكان مملوكاً لأحد فهو لصاحبه [وذلك كأن يجد المسلم بطريق ما دراهم أو ثياباً فيخاف ضياعها فيلتقطها ] هذه هي اللقطة.

[ ثانياً: حكمها: يجوز ] لك يا مسلم! [ التقاط اللقطة ] فحكم اللقطة الجواز، ليس الكراهة ولا الحرمة ولا الإباحة، بل الجواز [ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها ] أي: اللقطة: [ ( اعرف -يا صاحبها!- عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك )] هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: ( اعرف عفاصها )، أي: الشيء والإناء التي هي فيه، ( ووكاءها ) المربوطة به، ( ثم عرفها سنة ) عند أبواب المساجد، ( فإن جاء صاحبها ) أي: فهي له فأعطه إياها ( وإلا فشأنك بها )، أي: بعد سنة [ وسئل عن ضالة الغنم ] التي توجد في البر [ فقال: ( خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب ) ] فالشاة والعنز خذها، ولا تتركها يوماً أو ليلة في مكان ما [ غير أنه يستحب الالتقاط لمن يثق بأمانة نفسه ] فالالتقاط جائز ويكون مستحباً للذي يثق بنفسه أنه لا يخون ولا يكذب، بل يحفظها حتى يأتي صاحبها فيعطيها له [ ويكره الالتقاط لمن لا يثق في أمانتها ] أي: أمانة نفسه [ إذ تعريض أموال المسلمين للتلف لا يجوز أبداً ] فما دمت غير قادر على حفظها فلا تلتقطها، وكذلك إذا شككت في نفسك أنك تأكلها فلا تأخذها أيضاً. هذه هي اللقطة.

[ثالثا: أحكامها: أحكام اللقطة هي: ]

أولاً: حكم اللقطة التافهة التي لا قيمة لها

[ أولاً: إن كانت اللقطة تافهة لا قيمة لها؛ بحيث لا تتبعها همة أوساط الناس ] أي: لا يبالون بها [ وذلك كالتمرة وحبة العنب، أو الخرقة البالية، أو السوط والعصا فإنه لا بأس بالتقاطها، ولملتقطها الانتفاع بها في الحال ] فيأخذها وينتفع بها ولا ينتظر [ وليس عليه تعريفها ] لا يوم ولا عام ولا أكثر [ ولا الاحتفاظ بها ] أيضاً، بل يأخذها ويستعملها [ وذلك لقول جابر رضي الله عنه: ( رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل فينتفع به ) ] هذا هو الحكم، وسبحان الله!

ثانياً: حكم اللقطة التي تتبعها همة أوساط الناس

[ ثانياً: إن كانت اللقطة مما تتبعه همة أوساط الناس ] ليس أعلى الناس ولا أدناهم [ وجب على ملتقطها أن يعرفها سنة كاملة، يعلن عنها عند أبواب المساجد ] يوم الجمعة، كأن يقول: من ضاع له شيء فهو عندنا [ وفي المجتمعات العامة ] كالأسواق [ أو بواسطة الصحافة والإذاعة ] فيكتب في الجريدة: وجدنا أمانة، فمن ضاع له شيء فليأت إلينا [ فإن جاء صاحبها وعرف وعاءها ] التي هي فيه [ أو عددها وصفاتها أعطاه إياها، وإن لم يجئ بعد الحول ] أي: العام [ الكامل انتفع بها أو تصدق بها إن شاء، ولكن بنية ضمانها لو جاء صاحبها يوماً يطلبها ] فلابد من هذه النية، فهي لقيطة.

ثالثاً: حكم لقطة الحرم

[ ثالثاً: لقطة الحرم (أي: مكة) لا يجوز التقاطها ] فاللقطة في مكة لا يجوز التقاطها اللهم [ إلا إذا خيف ضياعها ] فإذا وجدتها وخفت أن تضيع إن تركتها فلك في هذه الحال التقاطها [ ومن التقطها وجب عليه تعريفها ما دام بالحرم، وإذا خرج ] وعاد إلى بلاده كالحاج [ سلمها إلى الحاكم ] أي: حاكم مكة [ وليس له تملكها ] أبداً [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف ) ] وهذا الحكم لمكة فقط، ولا تشاركها المدينة فيه.

رابعاً: حكم لقطة الحيوان

[ رابعاً: لقطة الحيوان، وتسمى ضالة الحيوان، إن كانت شاة بفلاة من الأرض جاز التقاطها والانتفاع بها في الحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( هي لك أو لأخيك أو للذئب )] فخذها إذاً [وإذا كانت إبلاً فإنه لا يجوز التقاطها بحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها )] فلا تتعب ولا تمل ولا تعطش [( ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها )] أي: صاحبها فيأخذها [ ومثل ضالة الإبل ضالة الحمير والبغال والخيل، وتسمى الهوامل، فإنه لا يجوز التقاطها كذلك ] وإنما تلتقط فقط الشاة ضأناً أو ماعزاً، وأما الإبل والبقر والحمير فلا؛ لأنها لا تموت من العطش ولا من الجوع.

هذا هو دين الله، وهذا هو القانون السماوي الذي جهله المسلمون وأعرضوا عنه.

[ أولاً: إن كانت اللقطة تافهة لا قيمة لها؛ بحيث لا تتبعها همة أوساط الناس ] أي: لا يبالون بها [ وذلك كالتمرة وحبة العنب، أو الخرقة البالية، أو السوط والعصا فإنه لا بأس بالتقاطها، ولملتقطها الانتفاع بها في الحال ] فيأخذها وينتفع بها ولا ينتظر [ وليس عليه تعريفها ] لا يوم ولا عام ولا أكثر [ ولا الاحتفاظ بها ] أيضاً، بل يأخذها ويستعملها [ وذلك لقول جابر رضي الله عنه: ( رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل فينتفع به ) ] هذا هو الحكم، وسبحان الله!




استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة منهاج المسلم - (51) 4152 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (95) 4078 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (63) 3865 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (139) 3859 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (66) 3832 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (158) 3820 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (84) 3744 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (144) 3642 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (71) 3627 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (101) 3605 استماع