سلسلة منهاج المسلم - (121)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بعقائدها وآدابها وأخلاقها وعباداتها وأحكامها، واذكروا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ). فيصبح يعرف محآب الله ومكارهه، وكيف يؤدي المحآب ويفعلها، وكيف يبتعد عن المكاره ويتجنبها، ويقول: ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ). والمسلمة قطعاً تابعة لأخيها المسلم.

وها نحن مع سنن الحج.

قال: [ السنن: هي الأعمال التي لو تركها المحرم لا يجب عليه فيها دم ] ولا صيام ولا إطعام [ ولكن يفوته بتركها أجر كبير ] فعلى المحرم أن لا يفوت على نفسه هذا الأجر، والسنن: جمع سنة، وهي: الطريقة المستعملة [ وهي: ]

أولاً: الاغتسال للإحرام

[ أولاً: الاغتسال للإحرام ] فإذا أراد المعتمر أو الحاج أن يحرم سن له أن يغتسل غسلاً كغسل الجنابة، ثم يتوضأ [ ولو لنفساء أو حائض ] فحتى النفساء والدم معها وهي لا تصلي إذا أرادت الحج أو العمرة تغتسل للإحرام، وكذلك الحائض إذا كان معها الحيض وهي لا تصلي ولا تصوم وهي حائض لكن أرادت أن تعتمر فينبغي أن تغتسل [ (إذ أن امرأة لـأبي بكر الصديق رضي الله عنه وضعت وهي تنوي الحج ) ] أي: نفست، ووضعت ولده وهي تنوي الحج [ ( فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ) ] فلهذا الاغتسال سنة المحرم ذكراً أو أنثى للحج أو العمرة، ويغتسل حتى الحائض والنفساء. والاغتسال معروف كغسل الجنابة ويتوضأ بعده.

ثانياً: الإحرام في رداء أو إزار أبيضين نظيفين

[ ثانياً: الإحرام في رداء أو إزار أبيضين نظيفين؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ] فلا يكون في رداء أسود أو أخضر أو أزرق أو أحمر، بل الأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين على سبيل السنية، ولو أحرم في أسود أو أزرق يجوز، لكن يفوته أجر كبير؛ لأنها سنة ليست واجبة، إن فعلها أثيب عليها وعظم أجره، وإن تركها لا أجر له.

ثالثاً: الإحرام عقب صلاة فريضة أو نافلة

[ ثالثاً: وقوع الإحرام ] وفعل الإحرام [ عقب صلاة نافلة أو فريضة ] فمن السنن: أن المحرم قبل ما يقول: لبيك اللهم لبيك، عمرة أو حجة يصلي إما فريضة أو نافلة، بمعنى: أن يوقع الإحرام بعد أداء عبادة الصلاة فريضة أو نافلة. وهذا فيه لطيفة واضحة، وهي: أنه كان مع الله، والله ينظر إليه وهو بين يديه، ثم ما إن قال: السلام عليكم حتى قال: لبيك اللهم لبيك عمرة أو حجة، فأوقع الإحرام بعد صلاة نافلة أو فريضة، وهذا سنة، لو تركه صحت عمرته ولا يقال: عليك دم ولا صيام؛ لأن هذا ليس بواجب، بل هو سنة فاعلها يثاب عليها، وتاركها لا يعاقب ولا يثاب.

رابعاً: تقليم الأظافر, وقص الشارب, ونتف الإبط, وحلق العانة

[ رابعاً: تقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة ] والدليل: [ لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ] وهذا الآن خف علينا؛ لأننا نحرم من المدينة، فلا يأتي المساء إلا وقد اعتمرت وفرغت، لكن من قبل كانوا يمشون من المدينة عشرة أيام، فيطول فيها الشعر والظفر، ويطول فيها كذا، فمن السنة أن يقصر أظافره وشعره - شعر العانة والإبطين- هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا على المحرم أن يفعل هذه السنة إن استطاعها ولا حرج، ويثاب عليها، فيقلم أظافره ويقص شاربه؛ حتى لا يتدلى على الفم، فينتف شعر الإبطين إذا كان يوجد فيهما شعر؛ خشية أن يسقط منه، ويحلق العانة عند الذكر أو الفرج، وهكذا.

خامساً: تكرار التلبية وتجديدها عند تجدد الأحوال

[خامساً:] أي: خامس السنن [تكرار التلبية وتجديدها كلما تجددت حال من ركوب أو نزول أو صلاة] وما إلى ذلك. وهذا كان أيام الناس كانوا يمشون أسبوعاً أو عشرة أيام محرمين، والآن إذا وقفت السيارة في الطريق فقل: ليبك اللهم لبيك، وإذا مشت فقل: لبيك اللهم لبيك، وإذا جاء وقت الصلاة ونزلنا نلبي، فكلما تغير الحال نلبي؛ [لقوله صلى الله عليه وسلم: (من لبى حتى تغرب الشمس أمسى مغفوراً له)] والمقصود بلبى أي قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. فمن لبى من الصباح إلى المساء فهو كالذاكرين الله دائماً، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه: (من لبى حتى تغرب الشمس)، أي: من الصباح، (أمسى مغفوراً له). فهذه لا تضيع. فداوم عليها من وقت ركوب السيارة حتى تدخل مكة.

سادساً: الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التلبية

[ سادساً: ] سادس السنن [ الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التلبية ] فإذا تعبت من التلبية وأردت أن ترتاح دقيقتين أو ثلاث أو ربع ساعة فادع وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التلبية [ ( إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية سأل ربه الجنة واستعاذ به من النار ) ] أي: يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فهيا نحفظ هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، فإذا فرغت من التلبية وتعبت منها، فقل: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ولو أن تقولها باللغة البربرية.

إذاً: قل: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليماً، وأعذني يا رب من النار وأدخلني الجنة! فاجمع بينهما.

هذه هي السنن التي فيها أجر، ومن تركها لا عقوبة عليه، ولكن من فعلها يثاب عليها ويعظم أجره.

[ أولاً: الاغتسال للإحرام ] فإذا أراد المعتمر أو الحاج أن يحرم سن له أن يغتسل غسلاً كغسل الجنابة، ثم يتوضأ [ ولو لنفساء أو حائض ] فحتى النفساء والدم معها وهي لا تصلي إذا أرادت الحج أو العمرة تغتسل للإحرام، وكذلك الحائض إذا كان معها الحيض وهي لا تصلي ولا تصوم وهي حائض لكن أرادت أن تعتمر فينبغي أن تغتسل [ (إذ أن امرأة لـأبي بكر الصديق رضي الله عنه وضعت وهي تنوي الحج ) ] أي: نفست، ووضعت ولده وهي تنوي الحج [ ( فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ) ] فلهذا الاغتسال سنة المحرم ذكراً أو أنثى للحج أو العمرة، ويغتسل حتى الحائض والنفساء. والاغتسال معروف كغسل الجنابة ويتوضأ بعده.

[ ثانياً: الإحرام في رداء أو إزار أبيضين نظيفين؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ] فلا يكون في رداء أسود أو أخضر أو أزرق أو أحمر، بل الأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين على سبيل السنية، ولو أحرم في أسود أو أزرق يجوز، لكن يفوته أجر كبير؛ لأنها سنة ليست واجبة، إن فعلها أثيب عليها وعظم أجره، وإن تركها لا أجر له.

[ ثالثاً: وقوع الإحرام ] وفعل الإحرام [ عقب صلاة نافلة أو فريضة ] فمن السنن: أن المحرم قبل ما يقول: لبيك اللهم لبيك، عمرة أو حجة يصلي إما فريضة أو نافلة، بمعنى: أن يوقع الإحرام بعد أداء عبادة الصلاة فريضة أو نافلة. وهذا فيه لطيفة واضحة، وهي: أنه كان مع الله، والله ينظر إليه وهو بين يديه، ثم ما إن قال: السلام عليكم حتى قال: لبيك اللهم لبيك عمرة أو حجة، فأوقع الإحرام بعد صلاة نافلة أو فريضة، وهذا سنة، لو تركه صحت عمرته ولا يقال: عليك دم ولا صيام؛ لأن هذا ليس بواجب، بل هو سنة فاعلها يثاب عليها، وتاركها لا يعاقب ولا يثاب.