سلسلة منهاج المسلم - (111)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن مع الزكاة ومتطلباتها، وانتهينا إلى [الثمر والحبوب].

قال المؤلف: [ثالثاً: الثمر والحبوب: شرط الحب والثمر: أن يزهو الثمر -يصفر أو يحمر- ] زها يزهو إذا اصفر أو احمر كالتمر ونحوه [ وأن يفرك الحب ] يفرك: يتحلل القمح أو الشعير [ وأن يطيب العنب والزيتون ] فإذا اصفر التمر أو احمر، وفرك الحب، وطاب العنب والزيتون وجبت الزكاة [ لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141] ] قبل أن يستوي ويصبح حباً أو تمراً لا زكاة فيه، لكن إذا أصبح متأهلاً للجدب والحصاد وجبت فيه الزكاة.

قال: [ ونصابها: خمسة أوسق ] ونصاب هذه الحبوب والثمار الذي إذا وجد وجبت الزكاة: خمسة أوسق [ والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد ] أربع حفنات تكون صاعاً، من ملك خمسة أوسق، والوسق بستين صاعاً، اضرب الستين في خمسة تكون ثلاثمائة صاع، والصاع أربعة أمداد بكف الرجل المتوسط الذي ليس قصيراً ولا طويلاً [ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) ] ويعني بالصدقة: زكاة الواجب والفريضة، ولا يعني الصدقة العامة، فلا زكاة في أربعة أوسق، أو خمسة أوسق إلا ربع، أو خمسة أوسق ناقصة مداً واحداً أو حفنة [ والواجب فيها إن كانت تسقى بلا كلفة بأن كانت عثرية ] من التربة اللينة الرطبة تنبت الشجر والزرع ولا تسقى بالماء [ أو تسقى بماء العيون والأنهار العشر ] هذه نصابها خمسة أوسق، والواجب فيها العشر [ ففي خمسة أوسق نصف وسق ] خمسة أوسق يجب فيها نصف وسق [ وإن كانت تسقى بكلفة، بأن تسقى بالدلاء والسواني ونحوها ففيها نصف العشر ] وليس العشر، بل نصف العشر [ ففي خمسة أوسق ربع وسق ] الآن هناك فرق بين ما تسقى بالدلاء والآلات، وبين ما تسقى بماء المطر والأنهار والسيول أو الأرض العثرية، فما كان فيها كلفة ففيها نصف العشر فقط، وما كانت لا كلفة فيها ففيها العشر [ وما زاد فبحسابه قل أو كثر ] عندك خمسة أوسق ففيها نصف وسق، وإذا ملكت ستة أوسق أو سبعة أوسق فما زاد فبحسابه [ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء) ] أي: الأمطار [ (والعيون أو كان عثرياً..) ] لا يحتاج إلى الماء في الأرض، أرض رطبة [ (.. العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) ].

[ تنبيهات:]

أولاً: أن من كان يسقي زرعه مرة بآلة ومرة بدونها الواجب عليه ثلاثة أرباع العشر

[ أولاً: من كان يسقي زرعه مرة بآلة ومرة بدونها ] يوم أو يومين يسقيها بالآلة، ويومين أو ثلاثة أخرى يسقيها بدون آلة [ الواجب عليه ثلاثة أرباع العشر ] الذي يسقيها مرة بالدلاء ومرة تسقى بالمطر يجب عليه ثلاثة أرباع العشر [ هكذا قال أهل العلم، وقال العلامة ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً ] أي: في هذه المسألة، فما كان يسقى مرة بالآلة ومرة بغيرها فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر.

ثانياً: تجمع أنواع التمر إلى بعضها فإن بلغت نصاباً زكيت من وسطها

[ ثانياً: تجمع أنواع التمر ] وهي متنوعة [ إلى بعضها، فإن بلغت نصاباً زكيت من وسطها، فلا يتعين دفعها من الجيد ولا من الرديء ] لا من الجيد كالعجوة، ولا الرديء كالبري، بل تكون من الوسط.

ثالثاً: يجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة فإذا بلغ المجموع نصاباً زكي من غالبه

[ ثالثاً: يجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة ] السلت: نوع من الشعير، أيضاً تجمع هذه في الزكاة [ فإذا بلغ المجموع نصاباً زكي من غالبه ] الأكثر يزكى منه، يجمع القمح مع الشعير مع السلت في باب الزكاة تجمع هذه الأنواع الثلاثة، فإن بلغت نصاباً خمسة أوسق، زكيت من غالب الذي عنده.

رابعاً: تجمع الأنواع القطنية فإن بلغت نصاباً زكيت من غالبها

[ رابعاً: تجمع أنواع القطنية، وهي: الفول والحمص والعدس والجلبانة والترمس، فإن بلغت نصاباً زكيت من غالبها ] هذه الأنواع القطنية: الفول والحمص والعدس والجلبانة والترمس تجمع، فإن بلغت نصاباً زكيت من غالبها، لا من الفول ولا من الحمص، بل من غالبهاً.

خامساً: إذا بلغ الزيتون أو حب الفجل أو الجلجلان نصاباً زكي من زيته

[ خامساً: إذا بلغ كل من الزيتون أو حب الفجل أو الجلجلان نصاباً زكي من زيته ] هذه لا تزكى من حبوبها، ولكن تعصر ويزكى الزيت، فإن لم يبلغ النصاب لا يزكى لا الزيت ولا الحب.

سادساً: تجمع أنواع العنب إلى بعضها فإذا بلغت نصاباً زكيت

[ سادساً: تجمع أنواع العنب إلى بعضها ] العنب أنواع: أحمر، طويل، أصفر [ فإذا بلغت نصاباً زكيت، وإن بيعت قبل أن تصير زبيباً أخرجت الزكاة من ثمنها وهي العشر أو نصف العشر بحسب السقي ].

سابعاً: الأرز والذرة والدخن كل واحد منها صنف مستقل فلا تجمع إلى بعضها

[ سابعاً: الأرز والذرة والدخن كل واحد منها صنف مستقل، فلا تجمع إلى بعضها، فإذا لم يبلغ الصنف منها نصاباً فلا زكاة فيها ] فإن بلغ خمسة أوسق وجبت الزكاة فيها، أما أن تجمع فلا تجمع مع بعضها البعض؛ لتباينها وتفرقها.

ثامناً: من استأجر أرضاً فحرثها فبلغ الحاصل نصاباً وجب عليه أن يزكيه

[ ثامناً: من استأجر أرضاً ] بأجرة [ فحرثها، فبلغ الحاصل نصاباً ] براً أو شعيراً [ وجب عليه أن يزكيه ] لا يقول: الأرض ليست لي أنا فيزكي صاحب الأرض. الجواب: لا، الذي حرث وأنبت وحصد هو الذي يزكي، أما صاحب الأرض فلا يطالب بشيء؛ لأن الأرض أجرها، فقد أخذت منه وأجرت، فأصبحت في يد الآخر.

وهذه شبهة، قد يقول القائل: أنا مستأجر الأرض بخمسين ألف، كيف أخرج زكاتها؟ لم صاحب الأرض لا يزكي؟ هو أصلاً ما ملك شيئاً، فكيف يزكي ولم ينبت له نبات؟

تاسعاً: من ملك ثمراً أو حباً بهبة أو شراء أو إرث بعد استوائه فلا زكاة عليه فيه

[ تاسعاً: من ملك ثمراً أو حباً بأي وجه من أوجه الملك بهبة ] عطية [ أو شراء، أو إرث بعد استوائه فلا زكاة عليه فيه؛ إذ زكاته على واهبه أو بائعه، ولو ملكه قبل استوائه لوجبت عليه زكاته ] (من ملك ثمراً) عنباً، حباً، تمراً أو غيره (بأي وجه من أوجه الملك بهبة) أعطاك فلان بستاناً أو نخلة، أو أعطاك قطعة أرض (أو شراء) أنت اشتريت بستاناً وقد اصفر التمر والحب، فالزكاة في هذه الحال على صاحب البستان لا على المشتري (بعد استوائه فلا زكاة عليه فيه) أي: على المشتري، أو الذي أعطي له، الزكاة على صاحبه الأول، هذا إذا كان قد استوى، أما إذا لم يستو فالزكاة على المشتري.

عاشراً: من كان عليه دين استغرق جميع ماله أو نقصه من النصاب فلا زكاة عليه

[ عاشراً: من كان عليه دين استغرق جميع ماله ] علي دين يبلغ خمسون ألف ريال، والموجود عندي خمسة وأربعين ألف أو ستة وخمسين ألف، الدين استغرق الموجود [ أو نقصه من النصاب ] هبط به من النصاب [ فلا زكاة عليه ].

[ أولاً: من كان يسقي زرعه مرة بآلة ومرة بدونها ] يوم أو يومين يسقيها بالآلة، ويومين أو ثلاثة أخرى يسقيها بدون آلة [ الواجب عليه ثلاثة أرباع العشر ] الذي يسقيها مرة بالدلاء ومرة تسقى بالمطر يجب عليه ثلاثة أرباع العشر [ هكذا قال أهل العلم، وقال العلامة ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً ] أي: في هذه المسألة، فما كان يسقى مرة بالآلة ومرة بغيرها فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر.

[ ثانياً: تجمع أنواع التمر ] وهي متنوعة [ إلى بعضها، فإن بلغت نصاباً زكيت من وسطها، فلا يتعين دفعها من الجيد ولا من الرديء ] لا من الجيد كالعجوة، ولا الرديء كالبري، بل تكون من الوسط.