خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/142"> الشيخ ابو بكر الجزائري . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/142?sub=114"> سلسلة منهاج المسلم
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
سلسلة منهاج المسلم - (105)
الحلقة مفرغة
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهلك.
معشر الأبناء والإخوان! إننا على عادتنا في سالف أيامنا ندرس في هذه الليلة المباركة ليلة الخميس كتاب منهاج المسلم، ونحن فيما يتعلق بالوفاة، وأحكام الموت، وانتهينا إلى [المادة الثانية: فيما ينبغي من وفاته إلى دفنه]، أي: فيما ينبغي للميت -وكلنا سنموت- من ساعة وفاته إلى دفنه.
أولاً: الإعلان عن وفاته
ثانياً: تحريم النياحة وجواز البكاء
ثالثاً: تحريم الإحداد أكثر من ثلاثة أيام
رابعاً: قضاء دينه
خامساً: الاسترجاع والدعاء والصبر
سادساً: وجوب تغسيله
سابعاً: صفة غسل الميت
كيف يغسل؟
قال: [فيعصر بطنه] يضغط على بطن الميت [برفق] وليس بشدة [لما عسى أن يخرج منه من أذى] لما يعصر بطنه قد يخرج منه أذى، من عذرة ونحوها [ثم يلف] أي: الغاسل الأمين [على يده خرقة، وينوي غسله] كنية غسل الجنابة [ثم يغسل فرجه، وما به من أذى] كدم أو بول أو عذرة [ثم ينزع الخرقة -ويرميها- ويوضئه وضوء الصلاة] فيغسل كفيه، ويدخل الماء إلى فمه وأنفه، ويوضئه وضوء الصلاة [ثم يغسل سائر جسده بادئاً بأعلاه إلى أسفله، يغسله ثلاثاً] ثلاث مرات [وإن لم يحصل نقاء غسله خمساً] إذا بقي فيه بعض الأوساخ، يغسله خمساً ولا حرج [ويجعل في الغسلات الأخيرة صابوناً ونحوه] هذه هي الصورة المستحبة الفاضلة، أما المجزئة الكافية فيصب عليه الماء حتى يعمه.
قال: [وإن كان الميت مسلمة] ليس مسلماً ذكراً [نقضت ضفائر شعرها وغسلت] إذا كان شعرها مضفوراً ينقض ويغسل [ثم أعيد ضفرها بعد ذلك] لما يغسل شعرها يضفر بعد ذلك [ ( إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بشعر ابنته هكذا ) ] وهي زينب رضي الله عنها وأرضاها [ثم يوضع عليه الحنوط، الطيب ونحوه] والطيب له أنواع مختلفة، ويقال فيه الحنوط.
ثامناً: من عجز عن غسله يمم
تاسعاً: تغسيل أحد الزوجين صاحبه
عاشراً: وجوب تكفينه
الحادي عشر: استحباب بياض الكفن ونظافته
الثاني عشر: تحريم كفن الحرير
قال: [يحرم أن يكفن المسلم في ثوب حرير، إذ الحرير محرم لبسه على الرجال، فيحرم تكفينهم فيه. وأما المسلمة فإنه وإن كان لبس الحرير حلالاً لها، فإنه يكره لها أن تكفن فيه] لأنه غالي الثمن، فلو وضع في القبر أكلته الأرض، فكفن المرأة المسلمة من غير الحرير أفضل [لأنه إسراف ومغالاة نهى عنهما الشارع] فالغلو والإسراف محرمان [فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: ( لا تغالوا بالكفن فإنه يلسب سريعاً )] لا تختاروا أجود الثياب وأغلاها، فإنه يسلب سريعاً، وما يبقى مع الميت [وقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة _القيح أو الصديد يسيل من الميت_] فالكفن إذا كان من حرير أو من كذا وكذا فإنه يسيل فيه القيح والصديد.
الثالث عشر: الصلاة عليه
قال: [والصلاة على المسلم إذا مات فرض كفاية] ولو يصلي عليه شخص واحد [كغسله، وكفنه، ودفنه] غسل الميت فرض كفاية، فإذا غسل ما نطالب بغسله، وإذا كفن ما نطالب بالكفن، وإذا دفن ما نطالب بالدفن، إذا قام أي إنسان أو جماعة بشيء من ذلك يكفي المسلمين، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين [إذا قام بها بعض المسلمين يسقط الواجب عن الباقين] فلا يطالبون به ولا يأثمون [فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على أموات المسلمين، حتى إنه كان قبل أن يلتزم بديون المؤمنين، إذا مات المسلم وترك ديناً لم يقض يمتنع من الصلاة عليه، ويقول: ( صلوا على صاحبكم )] وقد تقدم وجوب قضاء دين الميت، فلما صار للرسول صلى الله عليه وسلم بيت المال كان يصلي على من عليه دين، وهذا يدل على أن من مات وعليه دين فهو في خطر، فقد يحرم دخول الجنة حتى يقضى دينه، وما أكثر الدائنين والمدينين.
الرابع عشر: شروط الصلاة على الميت
الخامس عشر: فروض صلاة الجنازة
هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
قال المؤلف: [ أولاً: الإعلان عن وفاته:] يستحب أن يعلن أن فلاناً قد توفي؛ ليحضر الناس الصلاة، ويشهدوا الدفن، ولكن ليس بالإعلانات العلنية في الشوارع والأزقة، وإنما بين الإخوان فقط.