خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/2102"> الشيخ عبد العزيز الطريفي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/2102?sub=56813"> التعليق على سنن ابن ماجه
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
أبواب الكفارات
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المصنف رحمه الله: [ أبواب الكفارات
باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني ، قال: ( كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها: أشهد عند الله، والذي نفسي بيده ).
حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: ( كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ومصرف القلوب ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حماد بن خالد (ح)
وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا معن بن عيسى جميعاً عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة ، قال: ( كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأستغفر الله ).
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا ابن سويد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ( كان أكثر أيمان رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا ومصرف القلوب ).
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح و محمد بن عبد العزيز الليلي قال: حدثنا سلامة بن روح عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: ( كانت يمين رسول الله عليه الصلاة وسلام التي يحلف بها: لا ومقلب القلوب ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي أن يحلف بغير الله.
حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم ) ].
الحلف بالمخلوقات كلها محرم، قال ابن تيمية رحمه الله: ولا خلاف عند الصحابة في أنه محرم، وإنما وقع الخلاف فيما بعد ذلك في مسألة بعض الحلف، كالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره هل يعد شركاً أم يبقى على تحريمه؟ هذا من مواضع الخلاف عند التأخرين.
قال: [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف، فقال في يمينه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله ).
حدثنا علي بن محمد و الحسن بن علي الخلال قالا: حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن سعد ، قال: ( حلفت باللات والعزى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثاً، وتعوذ، ولا تعد ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من حلف بملة غير الإسلام.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً متعمداً، فهو كما قال ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا بقية عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس، قال: ( سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول: أنا إذاً ليهودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت ) ].
نستطيع أن نقول: إن الحلف بغير الله عز وجل على مراتب، أغلظها الحلف بمعبود غير الله جل وعلا، فهذا كالحلف باللات والعزى ونحو ذلك، وهذا شرك، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف.
الثاني: الحلف بمعظم ليس بمعبود، وهذا على نوعين:
النوع الأول: معظم عظمه الله سبحانه وتعالى، وذلك كالنبي عليه الصلاة والسلام، أو عظم الله عز وجل منزلته كالوالد ونحو ذلك، فهذا محرم، على خلاف في كونه من الشرك أو نحو ذلك.
النوع الثاني: من حلف بمعظم لم يعظمه الله جل وعلا، وإنما يعظمه الناس، فهذا أقرب إلى الأول، وهو الحلف بمعبود غير الله سبحانه وتعالى، وهو يليه مرتبة.
قال: [ حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالماً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من حلف له بالله فليرض.
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر ، قال: ( سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله ).
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى بن النضر عن أبيه عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق، فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب اليمين حنث أو ندم.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الحلف حنث أو ندم ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الاستثناء في اليمين.
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف فقال: إن شاء الله، فله ثنياه ).
حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث ) ].
ومن يحلف بملة غير الإسلام كأن يقول: أنا يهودي أو نصراني إن فعلت كذا وكذا أو نحو ذلك، فهذا لا يكون يهودياً أو نصرانياً ما لم يعزم على التحول عن دينه.
ولكن هذا حكمه حكم اليمين، يقول: أنا يهودي إن لم أفعل، أو أنا نصراني إن أفعل، فيكون ذلك يميناً عند السلف الصالح كالصحابة، وحكى الاتفاق على ذلك ابن تيمية رحمه الله، أن هذه يمين ولا ينقلب إلى ملتهم.
قال: [ حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رواية قال: ( من حلف واستثنى، فلن يحنث ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها.
حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى ، قال: ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه، قال: فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل، فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا، ثم حملنا، ارجعوا بنا. فأتيناه، فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك نستحملك، فحلفت ألا تحملنا، ثم حملتنا، فقال: والله ما أنا حملتكم، فإن الله حملكم، إني والله ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال: أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني ).
حدثنا علي بن محمد و عبد الله بن عامر بن زرارة قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ).
حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه، قال: ( قلت: يا رسول الله! يأتيني ابن عمي، فأحلف ألا أعطيه ولا أصله. قال: كفر عن يمينك ) ].
ويحرم على الإنسان أن يفي باليمين الحرام، وذلك بقطيعة الرحم ،أو عقوق الوالدين، أو بفعل محرم وغير ذلك، وأما الطاعات فيتأكد في حقه، وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: من حلف أن يذبح ابنه يجب عليه شاة، قياساً على الخليل إبراهيم، ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: [ باب من قال: كفارتها تركها.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره ألا يتم على ذلك ).
حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي قال: حدثنا عون بن عمارة قال: حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها، فإن تركها كفارتها ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب كم يطعم في كفارة اليمين.
حدثنا العباس بن يزيد قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ( كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب (من أوسط ما تطعمون أهليكم).
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت أهله قوتاً فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتاً فيه شدة، فنزلت: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [المائدة:89] ].