Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

أبواب الحدود


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال المصنف رحمه الله: [ أبواب الحدود.

باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث.

حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد: ( عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف عليهم، فسمعهم وهم يذكرون القتل، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم تقتلوني، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفساً بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفساً مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت ).

حدثنا علي بن محمد و أبو بكر بن خلاد الباهلي قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة ).

وفي هذا إثبات الرجم وهو محل اتفاق ولا خلاف في ذلك, وما زال يحكى الإجماع فيه، ولم يظهر القول للتشكيك فيه كما ظهر في زماننا, وفي زمن رقة العلم ووفرة الجهل وكثرة الهوى.

وقد حكى اتفاق السلف على الرجم غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله, وهو أمر مستفيض.

وكذلك فيه إشارة إلى حد الردة التارك لدينه المفارق للجماعة, والمرتد إذا أظهر توبته قبل القدرة عليه فهذا تقبل منه التوبة, ولكن نرى أن السلف الصالح لا يظهرون التائب ويقدمونه على غيره من الردة.

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أن أبا بكر وعمر بن الخطاب لا يأذنان للمرتد التائب بحمل السلاح, ولا بركوب الخيل, بل يكون عند أذناب البقر في أمر التجارة والزراعة, حتى يحسن أمره, ويشتهر ويستفيض صدقه في ذلك, ثم بعد ذلك يكون كحال الناس.

قال المصنف رحمه الله: [ باب المرتد عن دينه.

حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه ).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب إقامة الحدود.

حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إقامة حد من حدود الله، خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل ) ].

وفي هذا إشارة إلى أن العدل بين الناس أولى من الغنى ووفرة المال, بل أن العدل هو سبب للنعيم, وإغداق الخير على الناس, وإذا قام العدل في الناس ولو توفر المال فالقيمة للعدل لا للمال.

وإذا كان بين الناس التفريط في مسائل إقامة الحدود والإنصاف فيما بينهم بما حكم الله سبحانه وتعالى, فإن ذلك ضلال وزيغ, والمال ووفرته إذا كان عندهم فإنه عقوبة، ولهذا نقول: إن الغنى مع عدم إقامة حدود الله جل وعلا والعدل بين الناس هو فتنة وعقوبة من الله للأمم.

ولهذا الدول التي يكون فيها وفرة للمال ولا عدل فيها, الله عز وجل يبتليها بالمال صداً واستدراجاً.

قال: [ حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا عيسى بن يزيد قال: أظنه عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( حد يعمل به في الأرض، خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً ).

حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، فلا سبيل لأحد عليه، إلا أن يصيب حدًّا فيقام عليه ).

حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج قال: حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب من لا يجب عليه الحد.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: ( سمعت عطية القرظي يقول: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي ).

حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: فها أنا ذا بين أظهركم.

حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير و أبو معاوية و أبو أسامة قالوا: قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع: ( عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ) ].

قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته، فقال: هذا فصل ما بين الصغير والكبير.

قال المصنف رحمه الله: [ باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ).

حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً ).

حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا محمد بن عثمان الجمحي قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ستر عورة أخيه المسلم، ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم، كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب الشفاعة في الحدود.

حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: ( أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: يا أيها الناس! إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها ).

قال محمد بن رمح: سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال: ( لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه، وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطهر خير لها، فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قام خطيباً فقال: ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله؟! والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به، لقطع محمد يدها ) ].

والحدود والعقوبات إذا لم تقم على العلية من الناس فإنه لا يعدل فيمن دونهم, والفتنة تكون في الأمة إذا فرق بين الشريف والضعيف، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبين إنزاله لحكم الله سبحانه وتعالى أشار ومثل بالأعلى والأشرف والأقرب إليه، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ( ألا وإن ربا الجاهلية موضوع ), الذين يتعاملون بربا الجاهلية كثر, ولكنه قال: ( وأول ربا أضع ربا عمي العباس ), يعني أقرب الناس إليه.

وكذلك أيضاً دماء الجاهلية كثيرة: ( ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث ), وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وحينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى القطع خوف بأمر فاطمة عليها رضوان الله تعالى، لقربها منه صلى الله عليه وسلم, وعظمها عند نفسه, والحاكم الذي يريد إقامة العدل يبدأ بالأقربين, وأما إذا تجاوز الأقربون أحكام الله سبحانه وتعالى فإن الناس ممن دونهم يتشوفون إلى المجاوزة.

ولهذا نقول: إن أقامة الحد على شريف أعظم من إقامة مائة حد على ضعيف، وذلك أن الشريف به يقتدي الناس ويشتهر أمره, ويتأثر الناس ويردع ويزجر، بخلاف الضعيف فأمره يكون في دائرة ضيقة.

والضعيف يتأدب من الشريف, ولكن الشريف لا يتأدب من الضعيف، ولهذا فإن إقامة الحدود على الشريف من الناس آكد من إقامته على الضعيف, فإن في ذلك الزجر والتأديب والردع.

قال المصنف رحمه الله: [ باب حد الزنا.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و هشام بن عمار و محمد بن الصباح قالوا: قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة و زيد بن خالد و شبل قالوا: ( كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، وقال خصمه وكان أفقه منه: اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي حتى أقول. قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا وإنه زنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فسألت رجالاً من أهل العلم، فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها.

قال هشام: فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها ) ].

ولا خلاف عند العلماء أن الزاني غير المحصن يغرب ويجلد, وقد حكى إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على هذا جماعة من العلماء, وكذلك فإنه عند الجلد يختار في ذلك التوسط من غير غلو ولا تسامح، ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما أراد أن يقيم الحد على أحد أصاب حداً قال: ائتني بسوط، فأتوه بسوط غليظة، فقال: ائتوني بشيء دون ذلك, فأتي بسوط خفيفة، فقال: ائتوني بسوط بين السوطين, فاعطى الجلاد وقال: اضرب ولا ترني إبطك، يعني: لا تقم بالتشديد في إقامة الحد عليه.

وإذا لم يكن ثمة سوط فيجزأ عن ذلك الجريد والنعال، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى فعلوا ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام, فيجزئ ذلك عن السوط.

وحكى غير واحد من الأئمة اتفاق السلف على إجزاء النعال والجريد, ومنهم من قال: الثوب أيضاً, وقد نص على هذا النووي عليه رحمة الله، وحكاه اتفاقاً عن الصحابة.

قال: [ حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب من وقع على جارية امرأته.

حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: ( أتي النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته، فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أذنت له رجمته ).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب الرجم.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و محمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: ( قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة), رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ( جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد زنيت، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقر أربع مرات، فأمر به أن يرجم، فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة، قال: فهلا تركتموه! ).

حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو عمرو قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن الحصين: ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم رجمها ثم صلى عليها ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب رجم اليهودي واليهودية.

حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، أنا فيمن رجمهما، فلقد رأيته وإنه ليسترها من الحجارة ).

حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهودية ).

حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: ( مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، فدعاهم فقال: هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ قالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنّا إذا أخذنا الشريف تركناه، وكنا إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه, وأمر به فرجم ) ].