عنوان الفتوى : حكم الحقن المجهري لاختيار جنس الجنين
الحمد لله، رزقني الله بابنتي الأولى، وأريد إنجاب ذكر، ثم بعد ذلك أقوم بتحديد النسل.
فهل يجوز لي إجراء الحقن المجهري؛ لتحديد جنس المولود أم لا؟
شكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه العملية ستتم عن طريق الحقن المجهري، فلا يجوز إجراؤها لمجرد الرغبة في تحديد جنس المولود؛ لما في ذلك من كشف العورة المغلظة، والاطلاع عليها.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق باختيار جنس الجنين: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة ... اهـ.
وراجع الفتوى: 301051 وما أحيل عليه فيها.
وراجع في حكم تحديد النسل، الفتوى: 212872.
وراجع في قرار المجمع المتعلق بذلك، الفتوى: 636.
والله أعلم.