خطب ومحاضرات
أبواب الزكاة
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المصنف رحمه الله: [ كتاب أبواب الزكاة
باب فرض الزكاة
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في منع الزكاة.
حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد أنهما سمعا شقيق بن سلمة يخبر عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله، إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، حتى يطوق عنقه، ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [آل عمران:180] الآية ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأخفافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس ).
حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها، فتطأ صاحبها بأخفافها، وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها، وتنطحه بقرونها، ويأتي الكنز شجاعاً أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة، فيفر منه صاحبه مرتين، ثم يستقبله فيفر، فيقول: ما لي ولك! فيقول: أنا كنزك، أنا كنزك. فيتقيه بيده فيلقمها ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما أدي زكاته ليس بكنز.
حدثنا عمرو بن سواد المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي، فقال له: قول الله: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:34]، قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها، فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهوراً للأموال، ثم التفت فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهباً، أعلم عدده وأزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال: حدثنا موسى بن أعين قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - يقول: ( ليس في المال حق سوى الزكاة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب زكاة الورق والذهب.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهماً درهماً ).
حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً، نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من استفاد مالاً.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة و عباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب تعجيل الزكاة قبل محلها.
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما يقال عند إخراج الزكاة.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه، فأتيته بصدقة مالي، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى ).
حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب صدقة الإبل.
حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أقرأني سالم كتاباً كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله عز وجل، فوجدت فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإن زادت على خمس وأربعين واحدة، ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون ).
حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري قال: حدثنا حفص بن عبد الله السلمي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس في الأربع شيء، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعاً، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيراً ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمساً وأربعين، فإن زادت بعيراً ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيراً ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمساً وسبعين، فإن زادت بعيراً ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيراً ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب إذا أخذ المصدّق سنا دون سن أو فوق سن.
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك: ( أن أبا بكر الصديق كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهماً. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض، ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدّق عشرين درهماً، أو شاتين. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء ) ].
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطريفي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
أبواب الأذان والسنة فيها | 2552 استماع |
أبواب التجارات [1] | 2410 استماع |
أبواب الوصايا | 2395 استماع |
أبواب الطهارة وسننها [3] | 2383 استماع |
أبواب الأحكام | 2345 استماع |
أبواب الجنائز [2] | 2274 استماع |
أبواب الحدود | 2232 استماع |
أبواب المساجد والجماعات | 2218 استماع |
أبواب الرهون | 2174 استماع |
أبواب الكفارات | 2140 استماع |