خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/122"> الشيخ عبد الرحيم الطحان . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/122?sub=8328"> سلسلة فقه المواريث
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فقه المواريث - الجد والإخوة [8]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
إخوتي الكرام! انتهينا من مسائل توريث الإخوة مع الجد على القول بتوريثهم سواء كان صنفاً واحداً أو صنفين، سواء كان معهم صاحب فرض أو لا، بقي معنا فائدة نتعلمها في نهاية هذا المبحث، وأختمها بالزيديات الأربع ثم بقراءة أبيات الإمام الرحبي عليه رحمة الله فيما يتعلق بتوريث الإخوة مع الجد، وسننتهي بعون الله جل وعلا في هذه المحاضرة من هذا المبحث.
الصورة الأولى: الأكدرية
المسألة الأولى: الأكدرية، وما شاع عند كثير من الفرضيين أنهم يقولون: لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية قلت: التعبير فيه قصور، والأحسن أن يقال: لا يعال للأخت مع الجد إلا في الأكدرية، لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد في غير القبيلتين, يعني: في غير الصنفين، لا يوجد أحد من الصنفين أشقاء أو لأب يفرض له مع الجد إلا الأخت الشقيقة، فهذه خاصة من بين أفراد الصنفين، فلا يفرض لأخ شقيق مع الجد، ولا لأخ لأب مع الجد، ولا لأخت لأب مع الجد، إنما يفرض فقط لخصوص الأخت الشقيقة بعد ذلك في صور متعددة كما سيأتينا.
الصورة الأولى: الأكدرية.
الصورة الثانية التي يفرض فيها للشقيقة مع الجد
جد, وأخت شقيقة, وأخ لأب, الآن المقاسمة أحظ للجد؛ لأنهم أقل من مثليه، الرؤوس خمسة، والجد له اثنان، إذا أخذ الجد نصيبه انفرد الأشقاء بالباقي, إلا إذا كان من الأشقاء أخت شقيقة واحدة فتأخذ النصف ولا تزيد عليه.
الباقي ثلاثة من خمسة أكثر من النصف، فنحن الآن نفرض للأخت النصف، نضرب اثنين في خمسة: عشرة، اثنان في اثنان أربعة للجد, نصف العشرة خمسة للشقيقة, بقي معنا واحد للأخ لأب، فرض الآن للأخت الشقيقة، ولا يشترط أربعة أمثال، لكن لو لم يكن معها مثلاها لما فرض لها، يعني: لو وضعت أختاً واحدة فقط لم يفرض؛ لأن الجد سيأخذ نصف المال، ويبقى النصف فقط.
يعني: لو وضعت أختاً لأب فالرؤوس أربعة، الجد له سهمان النصف، بقي النصف تأخذه الشقيقة, وتسقط الأخت لأب، إذاً بداية الفرض لها أن يكون معها مثلاها فما زاد على ذلك، يعني: لو وضعت الآن أخاً لأب وأخاً لأب وأختاً لأب مهما زدت فلا يضرنا الزيادة، نحن نريد من متى نبدأ بالفرض؟ أن يكون معها مثلاها، أي: ضعفها، إما أختان لأب، إما أخ لأب، وما زاد.
وبعبارة أخرى: أن يكون معها مثل الجد، وهو أخ لأب أو أختان لأب فما زاد، وهناك عبارة غالب ظني أني ذكرتها، يقول: ومعها من ولد الأب أخوان لأب، أو أخ وأختان أو أربع أخوات أو أكثر, قلت: لا داعي لها، الأصل أن نقول: ومعها من ولد الأب أخ، أو أختان، وما زاد على ذلك.
جد, وشقيقة, وأخوان لأب الرؤوس سبعة سنفرض للجد الثلث، يعني: الجد انتقل الآن من المقاسمة إلى الثلث، نفرض للجد الثلث لأنه أحظ له، المسألة من ثلاثة واحد بقي معنا اثنان، لا تأخذهما الأخت الشقيقة لأنهما أكثر من النصف, فنفرض لها النصف.
نصحح: اثنين في ثلاثة بستة، واحد في اثنين باثنين للجد، وهو الثلث، والنصف ثلاثة للأخت الشقيقة، زاد سهم للأخوين لأب, لا ينقسم على الرؤوس، نصحح بضرب اثنين في ستة باثني عشر، الجد له أربعة، وهذه لها ستة، وكل من الأخوين لأب واحد.
الصورة الثالثة التي يفرض فيها للشقيقة مع الجد
جد. أخت شقيقة. وصاحبة فرض الربع وهي الزوجة ولا يمكن أن تضع إلا الزوجة؛ لأنه ما عندنا أحد يرث الربع إلا هي، لو وضعت الزوج ستضع فرعاً وارثاً فيتغير الأمر.
طيب! ضع الآن ثلاثة أمثال الشقيقة, هذه التي هي البداية ولا داعي لأن نضع أربعة أمثال، فنضع: أختاً لأب وأخاً لأب, هذه ثلاثة، الآن سيفرض للأخت الشقيقة النصف، الزوجة لها الربع، بقي معنا ثلاثة، الجد له ثلاثة أحوال؛ لأنه يوجد صاحب فرض: السدس والمقاسمة وثلث الباقي، المقاسمة وثلث الباقي مستويان؛ لأن الثلاثة إن أعطيته ثلث الباقي واحد. والمقاسمة نجد الرؤوس ستة، سيأخذ هو نصفين من الستة, أي واحداً.
المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد, والباقي ثلاثة, للجد ثلثها واحد, بقى اثنان للإخوة, فتأخذهما الأخت الشقيقة, ويسقط الأخ لأب والأخت لأب لأنه لم يبق شيء زائد على النصف المقصود إن أعطيته المقاسمة يأخذ واحداً من ثلاثة، وإن أعطيته ثلث الباقي سيأخذ واحداً من ثلاثة.
فهنا الآن بدأ فرض النصف لها وما نزلت عنه، وإن زاد فهي هي لا تتغير، يعني: المسألة مهما زدت، الآن لو زدنا كما يقول هو أربعة أمثال، سيتغير الحل, وسيأخذ الجد ثلث الباقي، والأخت ستأخذ الباقي وهو اثنان، فيعني: لم قال أربعة أمثال؟ الحل هو هو، ثلاثة أمثال وأربعة أمثال وخمسة أمثال، وخمسون مثلاً فالحل لا يتغير؛ لأنه هنا لم ينزل عن ثلث الباقي، فإن كانت المقاسمة تساوي ثلث الباقي فأنت مخير، وإن كانت المقاسمة تضر سيأخذ ثلث الباقي وليس عنه نازلاً، وإذا كان الأمر كذلك لم نقول أربعة أمثال؟ فثلاثة أمثال كافية لهذه الحالة.
وعليه نقول هنا: إذا كان الجد معه أخت شقيقة، ومعهما صاحب فرض الربع، ومع الأخت الشقيقة ثلاثة أمثالها أو ما يكمل مثلي الجد فأكثر، يفرض للأخت الشقيقة النصف؛ لأن الجد سيأخذ ثلث الباقي أو المقاسمة، حالة كون مجموع الإخوة مثليه، هذا أنت مخير، ثلث الباقي أو المقاسمة، فإن كان الإخوة أكثر من مثليه وما بقي إلا النصف فيفرض للأخت، يعني: هنا الجد أيضاً نصيبه بين أمرين، إما أن تقول: ثلث الباقي أو المقاسمة, هذا إذا كانوا مثليه، إذا كانوا مثليه يعني: أن يكون مع الأخت الشقيقة ثلاثة أمثالها فصار المجموع مثلين، فإذا كان الجد معه- كما قلنا- مثلان من الإخوة، يعني: أخت شقيقة وما يكمل إلى المثلين فأنت مخير بين إعطائه الثلث الباقي أو المقاسمة، وإذا كان مع الجد أكثر من المثلين تعين أن يأخذ ثلث الباقي, على الحالتين سيبقى النصف بعد ثلث الباقي, أي: سهمان من أربعة، فيصرف ذلك للأخت الشقيقة ويسقط الإخوة لأب، فلا داعي أن نقول أربعة أمثال أو أربعة، إنما نقول البداية ثلاثة أمثال فما زاد.
الصورة الرابعة التي يفرض فيها للشقيقة مع الجد
أم وجد وأخت شقيقة وقلنا: نضع ثلاثة أمثال، هذه البداية, وصاحب العذب قال أيضاً أربعة أمثال، يعني: هذه الصور الثلاثة كلها جعلها أربعة أمثال تبدأ ليفرض للأخت الشقيقة وليس هناك داع لذلك.
هنا الآن معنا أخ لأب، وأخت لأب، فالأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، وهكذا لو كان بدل الأم جدة, الآن الجد ستعطيه الأحظ من ثلاثة أمور, فالسدس يضره؛ لأنه يأخذ واحداً من ستة, فثلث الباقي أحظ له، والمقاسمة تستوي مع ثلث الباقي؛ لأن الإخوة مثليه.
المسألة من ستة، الأم لها واحد، بقي خمسة والرؤوس ستة.
ستة في ستة ست وثلاثون, واحد في ستة ستة للأم الذي هو السدس، مقاسمة قلنا، بقي معنا ثلاثون اقسمها على ستة فالحاصل خمسة، للجد سهمان: عشرة، بقي معنا عشرون سهماً، يفرض تعطى الأخت النصف ثمانية عشر بقي معنا سهمان، سهمان عندنا هنا ثلاثة رؤوس، لا تنقسم نصحح المسألة، ثلاثة في ست وثلاثين ينتج مائة وثمانية, ثلاثة في ستة ثمانية عشر للأم, عشرة في ثلاثة ثلاثون للجد، ثلاثة في ثمانية عشر أربع وخمسون, ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنين في ثلاثة ستة، للأخ أربعة، وللأخت اثنان.
محل الشاهد: أن الأخت الشقيقة فرض لها النصف، إذا وجد معها ثلاثة أمثالها مع الجد ومعهم صاحب فرض السدس، ولا داعي أن نقول: أربعة أمثال، وصاحب العذب الفائض في الأحوال الثلاثة الأخيرة، قال: ينبغي أن يكون مع الأخت الشقيقة أربعة أمثاله، وقلت لكم عبارته مشكلة، وما أعلم لم قال ذلك؟
المسألة الثانية: جد وشقيقة معهما من ولد الأب أخوان أو أخ وأختان، أو أربع أخوات أو أكثر من ذلك يعني: أربعة أمثال, فيفرض للجد الثلث، ويفرض للشقيقة النصف، والباقي للإخوة لأب.
المسألة من ستة للجد سهمان وللشقيقة ثلاثة، ولولد الأب سهم على عدد رؤوسهم. المسألة الثالثة التي يفرض فيها للأخت الشقيقة: أن يكون مع الجد والشقيقة في هذه الصور كلها، أربعة أمثاله، وصاحب فرض ربع من زوجة أو زوجات.
المسألة الرابعة: أن يكون مع الجد والشقيقة في هذه الصور كلها صاحب السدس كأم أو جدة أو جدات، فيفرض للجد ثلث الباقي بعد السدس، ويفرض للشقيقة النصف والفاضل إلى آخره، هذا كله إخوتي الكرام لا داعي له، إنما نقول: من ثلاثة أمثال مع الأخت الشقيقة بحيث يكمل مثلي الجد يبتدئ الفرض للأخت الشقيقة فما زاد، وعليه هنا إذا كان مع الجد ما يكمل مثليه فله المقاسمة أو ثلث الباقي، وإذا كان مع الجد ما يزيد على مثليه تعين أن يأخذ ثلث الباقي، في الحالتين ستأخذ الأخت الشقيقة النصف.
فإذا كان معه ما يزيد على مثليه فرضنا له ثلث الباقي، بعد ثلث الباقي بقي النصف؛ لأنه بقي ثلاثة أرباع ثلاثة من أربعة، عندما أخذ واحداً، بقي اثنان من أربعة -لو أن المسألة من أربعة- وهنا الأمر لو أن المسألة الآن من ثمانية عشر، الأم أخذت السدس ثلاثة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، بقي خمسة عشر، نضرب خمسة للجد وهو ثلث الباقي، بقي عشرة، عشرة أكثر من النصف نعطيها النصف تسعة، ثم بعد ذلك تصحح إلى شيء آخر هذا لا يضرنا.
إذاً: سنبدأ كما قلت من ثلاثة أمثال، فما زاد.
الزيديات الأربع هي تدخل فيما تقدم معنا، لكن ذكرها الفرضيون؛ لأن زيداً رضي الله عنه وأرضاه قضى فيها، ولم يخرج واحد منها عن القواعد التي ذكرناها في حال فرض النصف للأخت الشقيقة مع الجد، الزيديات الأربع ضمن هذا المبحث، إنما من باب مدارستها؛ لأنها إذا مرت معكم في الفرائض ما أحد يقول الزيديات أربع ما سمعنا بها، وهي العشرية، والعشرينية، ومختصرة زيد, والتسعينية التي يقال لها الدينارية، العشرية قيل لها ذلك؛ لأنها تصح من عشرة.
يفرض للشقيقة مع الجد في أربع مسائل، تشمل صوراً كثيرة.
المسألة الأولى: الأكدرية، وما شاع عند كثير من الفرضيين أنهم يقولون: لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية قلت: التعبير فيه قصور، والأحسن أن يقال: لا يعال للأخت مع الجد إلا في الأكدرية، لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد في غير القبيلتين, يعني: في غير الصنفين، لا يوجد أحد من الصنفين أشقاء أو لأب يفرض له مع الجد إلا الأخت الشقيقة، فهذه خاصة من بين أفراد الصنفين، فلا يفرض لأخ شقيق مع الجد، ولا لأخ لأب مع الجد، ولا لأخت لأب مع الجد، إنما يفرض فقط لخصوص الأخت الشقيقة بعد ذلك في صور متعددة كما سيأتينا.
الصورة الأولى: الأكدرية.
الصورة الثانية: أن يوجد مع الجد شقيقة، ويوجد معهما إخوة لأب هم مثلا الأخت الشقيقة -يعني: ضعفها- أو مثل الجد، وعليه يوجد معها أخ لأب أو أختان لأب فما زاد، في هذه الحالة يفرض للأخت الشقيقة النصف، وقلت لكم: عبارة صاحب العذب الفائض: أن يكون معها أربعة أمثالها, وقلت لكم يظهر لي أيضاً أن العبارة فيها قصور؛ لأن الحد الأدنى لذلك مثل فما زاد، وانتبهوا للتمثيل لا يشترط أن يكون أربعة أمثال
جد, وأخت شقيقة, وأخ لأب, الآن المقاسمة أحظ للجد؛ لأنهم أقل من مثليه، الرؤوس خمسة، والجد له اثنان، إذا أخذ الجد نصيبه انفرد الأشقاء بالباقي, إلا إذا كان من الأشقاء أخت شقيقة واحدة فتأخذ النصف ولا تزيد عليه.
الباقي ثلاثة من خمسة أكثر من النصف، فنحن الآن نفرض للأخت النصف، نضرب اثنين في خمسة: عشرة، اثنان في اثنان أربعة للجد, نصف العشرة خمسة للشقيقة, بقي معنا واحد للأخ لأب، فرض الآن للأخت الشقيقة، ولا يشترط أربعة أمثال، لكن لو لم يكن معها مثلاها لما فرض لها، يعني: لو وضعت أختاً واحدة فقط لم يفرض؛ لأن الجد سيأخذ نصف المال، ويبقى النصف فقط.
يعني: لو وضعت أختاً لأب فالرؤوس أربعة، الجد له سهمان النصف، بقي النصف تأخذه الشقيقة, وتسقط الأخت لأب، إذاً بداية الفرض لها أن يكون معها مثلاها فما زاد على ذلك، يعني: لو وضعت الآن أخاً لأب وأخاً لأب وأختاً لأب مهما زدت فلا يضرنا الزيادة، نحن نريد من متى نبدأ بالفرض؟ أن يكون معها مثلاها، أي: ضعفها، إما أختان لأب، إما أخ لأب، وما زاد.
وبعبارة أخرى: أن يكون معها مثل الجد، وهو أخ لأب أو أختان لأب فما زاد، وهناك عبارة غالب ظني أني ذكرتها، يقول: ومعها من ولد الأب أخوان لأب، أو أخ وأختان أو أربع أخوات أو أكثر, قلت: لا داعي لها، الأصل أن نقول: ومعها من ولد الأب أخ، أو أختان، وما زاد على ذلك.
جد, وشقيقة, وأخوان لأب الرؤوس سبعة سنفرض للجد الثلث، يعني: الجد انتقل الآن من المقاسمة إلى الثلث، نفرض للجد الثلث لأنه أحظ له، المسألة من ثلاثة واحد بقي معنا اثنان، لا تأخذهما الأخت الشقيقة لأنهما أكثر من النصف, فنفرض لها النصف.
نصحح: اثنين في ثلاثة بستة، واحد في اثنين باثنين للجد، وهو الثلث، والنصف ثلاثة للأخت الشقيقة، زاد سهم للأخوين لأب, لا ينقسم على الرؤوس، نصحح بضرب اثنين في ستة باثني عشر، الجد له أربعة، وهذه لها ستة، وكل من الأخوين لأب واحد.
الصورة الثالثة: جد وأخت شقيقة ومعها ثلاثة أمثالها أو ما يكمل مثلي الجد، تحتاج إلى واحد ونصف ليصبح مثلي الجد، أو ما يكمل مثلي الجد، فما زاد فأكثر، مع صاحب فرض الربع، إذاً: عندنا جد وأخت شقيقة، وصاحب فرض الربع، وعندنا مع الأخت الشقيقة ثلاثة أمثالها، ولو وضعت أقل لم يفرض لها، إنما ستضع ثلاثة أمثالها فما زاد، أي: ما يكمل مثلي الجد، صاحب العذب الفائض جعل الصورة الثالثة كالصورة الثانية قال: ينبغي أن يكون معها أربعة أمثالها, وما أرى وجهاً لذلك كما سترون الآن، أقرأ عليكم عبارته هنا.
جد. أخت شقيقة. وصاحبة فرض الربع وهي الزوجة ولا يمكن أن تضع إلا الزوجة؛ لأنه ما عندنا أحد يرث الربع إلا هي، لو وضعت الزوج ستضع فرعاً وارثاً فيتغير الأمر.
طيب! ضع الآن ثلاثة أمثال الشقيقة, هذه التي هي البداية ولا داعي لأن نضع أربعة أمثال، فنضع: أختاً لأب وأخاً لأب, هذه ثلاثة، الآن سيفرض للأخت الشقيقة النصف، الزوجة لها الربع، بقي معنا ثلاثة، الجد له ثلاثة أحوال؛ لأنه يوجد صاحب فرض: السدس والمقاسمة وثلث الباقي، المقاسمة وثلث الباقي مستويان؛ لأن الثلاثة إن أعطيته ثلث الباقي واحد. والمقاسمة نجد الرؤوس ستة، سيأخذ هو نصفين من الستة, أي واحداً.
المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد, والباقي ثلاثة, للجد ثلثها واحد, بقى اثنان للإخوة, فتأخذهما الأخت الشقيقة, ويسقط الأخ لأب والأخت لأب لأنه لم يبق شيء زائد على النصف المقصود إن أعطيته المقاسمة يأخذ واحداً من ثلاثة، وإن أعطيته ثلث الباقي سيأخذ واحداً من ثلاثة.
فهنا الآن بدأ فرض النصف لها وما نزلت عنه، وإن زاد فهي هي لا تتغير، يعني: المسألة مهما زدت، الآن لو زدنا كما يقول هو أربعة أمثال، سيتغير الحل, وسيأخذ الجد ثلث الباقي، والأخت ستأخذ الباقي وهو اثنان، فيعني: لم قال أربعة أمثال؟ الحل هو هو، ثلاثة أمثال وأربعة أمثال وخمسة أمثال، وخمسون مثلاً فالحل لا يتغير؛ لأنه هنا لم ينزل عن ثلث الباقي، فإن كانت المقاسمة تساوي ثلث الباقي فأنت مخير، وإن كانت المقاسمة تضر سيأخذ ثلث الباقي وليس عنه نازلاً، وإذا كان الأمر كذلك لم نقول أربعة أمثال؟ فثلاثة أمثال كافية لهذه الحالة.
وعليه نقول هنا: إذا كان الجد معه أخت شقيقة، ومعهما صاحب فرض الربع، ومع الأخت الشقيقة ثلاثة أمثالها أو ما يكمل مثلي الجد فأكثر، يفرض للأخت الشقيقة النصف؛ لأن الجد سيأخذ ثلث الباقي أو المقاسمة، حالة كون مجموع الإخوة مثليه، هذا أنت مخير، ثلث الباقي أو المقاسمة، فإن كان الإخوة أكثر من مثليه وما بقي إلا النصف فيفرض للأخت، يعني: هنا الجد أيضاً نصيبه بين أمرين، إما أن تقول: ثلث الباقي أو المقاسمة, هذا إذا كانوا مثليه، إذا كانوا مثليه يعني: أن يكون مع الأخت الشقيقة ثلاثة أمثالها فصار المجموع مثلين، فإذا كان الجد معه- كما قلنا- مثلان من الإخوة، يعني: أخت شقيقة وما يكمل إلى المثلين فأنت مخير بين إعطائه الثلث الباقي أو المقاسمة، وإذا كان مع الجد أكثر من المثلين تعين أن يأخذ ثلث الباقي, على الحالتين سيبقى النصف بعد ثلث الباقي, أي: سهمان من أربعة، فيصرف ذلك للأخت الشقيقة ويسقط الإخوة لأب، فلا داعي أن نقول أربعة أمثال أو أربعة، إنما نقول البداية ثلاثة أمثال فما زاد.
الحالة الرابعة التي نفرض فيها للأخت الشقيقة مع الجد النصف، نفس الصورة المتقدمة، معي جد وأخت شقيقة وثلاثة أمثاله، لكن الفرض تغير، فبدلاً من أن يكون الفرض ربعاً يكون السدس، وهو أم أو جدة.
أم وجد وأخت شقيقة وقلنا: نضع ثلاثة أمثال، هذه البداية, وصاحب العذب قال أيضاً أربعة أمثال، يعني: هذه الصور الثلاثة كلها جعلها أربعة أمثال تبدأ ليفرض للأخت الشقيقة وليس هناك داع لذلك.
هنا الآن معنا أخ لأب، وأخت لأب، فالأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، وهكذا لو كان بدل الأم جدة, الآن الجد ستعطيه الأحظ من ثلاثة أمور, فالسدس يضره؛ لأنه يأخذ واحداً من ستة, فثلث الباقي أحظ له، والمقاسمة تستوي مع ثلث الباقي؛ لأن الإخوة مثليه.
المسألة من ستة، الأم لها واحد، بقي خمسة والرؤوس ستة.
ستة في ستة ست وثلاثون, واحد في ستة ستة للأم الذي هو السدس، مقاسمة قلنا، بقي معنا ثلاثون اقسمها على ستة فالحاصل خمسة، للجد سهمان: عشرة، بقي معنا عشرون سهماً، يفرض تعطى الأخت النصف ثمانية عشر بقي معنا سهمان، سهمان عندنا هنا ثلاثة رؤوس، لا تنقسم نصحح المسألة، ثلاثة في ست وثلاثين ينتج مائة وثمانية, ثلاثة في ستة ثمانية عشر للأم, عشرة في ثلاثة ثلاثون للجد، ثلاثة في ثمانية عشر أربع وخمسون, ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنين في ثلاثة ستة، للأخ أربعة، وللأخت اثنان.
محل الشاهد: أن الأخت الشقيقة فرض لها النصف، إذا وجد معها ثلاثة أمثالها مع الجد ومعهم صاحب فرض السدس، ولا داعي أن نقول: أربعة أمثال، وصاحب العذب الفائض في الأحوال الثلاثة الأخيرة، قال: ينبغي أن يكون مع الأخت الشقيقة أربعة أمثاله، وقلت لكم عبارته مشكلة، وما أعلم لم قال ذلك؟
المسألة الثانية: جد وشقيقة معهما من ولد الأب أخوان أو أخ وأختان، أو أربع أخوات أو أكثر من ذلك يعني: أربعة أمثال, فيفرض للجد الثلث، ويفرض للشقيقة النصف، والباقي للإخوة لأب.
المسألة من ستة للجد سهمان وللشقيقة ثلاثة، ولولد الأب سهم على عدد رؤوسهم. المسألة الثالثة التي يفرض فيها للأخت الشقيقة: أن يكون مع الجد والشقيقة في هذه الصور كلها، أربعة أمثاله، وصاحب فرض ربع من زوجة أو زوجات.
المسألة الرابعة: أن يكون مع الجد والشقيقة في هذه الصور كلها صاحب السدس كأم أو جدة أو جدات، فيفرض للجد ثلث الباقي بعد السدس، ويفرض للشقيقة النصف والفاضل إلى آخره، هذا كله إخوتي الكرام لا داعي له، إنما نقول: من ثلاثة أمثال مع الأخت الشقيقة بحيث يكمل مثلي الجد يبتدئ الفرض للأخت الشقيقة فما زاد، وعليه هنا إذا كان مع الجد ما يكمل مثليه فله المقاسمة أو ثلث الباقي، وإذا كان مع الجد ما يزيد على مثليه تعين أن يأخذ ثلث الباقي، في الحالتين ستأخذ الأخت الشقيقة النصف.
فإذا كان معه ما يزيد على مثليه فرضنا له ثلث الباقي، بعد ثلث الباقي بقي النصف؛ لأنه بقي ثلاثة أرباع ثلاثة من أربعة، عندما أخذ واحداً، بقي اثنان من أربعة -لو أن المسألة من أربعة- وهنا الأمر لو أن المسألة الآن من ثمانية عشر، الأم أخذت السدس ثلاثة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، بقي خمسة عشر، نضرب خمسة للجد وهو ثلث الباقي، بقي عشرة، عشرة أكثر من النصف نعطيها النصف تسعة، ثم بعد ذلك تصحح إلى شيء آخر هذا لا يضرنا.
إذاً: سنبدأ كما قلت من ثلاثة أمثال، فما زاد.
الزيديات الأربع هي تدخل فيما تقدم معنا، لكن ذكرها الفرضيون؛ لأن زيداً رضي الله عنه وأرضاه قضى فيها، ولم يخرج واحد منها عن القواعد التي ذكرناها في حال فرض النصف للأخت الشقيقة مع الجد، الزيديات الأربع ضمن هذا المبحث، إنما من باب مدارستها؛ لأنها إذا مرت معكم في الفرائض ما أحد يقول الزيديات أربع ما سمعنا بها، وهي العشرية، والعشرينية، ومختصرة زيد, والتسعينية التي يقال لها الدينارية، العشرية قيل لها ذلك؛ لأنها تصح من عشرة.