فقه العبادات - الصلاة [28]


الحلقة مفرغة

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم. وبعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات! وحيا الله الإخوة الذين معنا في الأستوديو.

وكنا أيها الإخوة قد ذكرنا مسائل الإمامة والمأموم، وحكم صلاة المأموم عن يسار إمامه وتقدمه عليه، وأثر الخلاف؟

صلاة الإمام والمأموم متقابلين داخل الكعبة

الشيخ: وكنا قد ذكرنا أيها الإخوة مسألة يلغز بها فيقال: إمام صلى قبالة وجه مأمومه، فصحت صلاة الإمام والمأموم، فكيف ذلك؟

فكنت أتمنى أن لو سمعنا أجوبة بعض الإخوة عن هذا، والجواب: أنه إمام صلى داخل الكعبة، فكان يصلي في جهة والمأموم يصلي قبالة وجهه، فجهة الإمام غير جهة مأمومه، فصحت صلاة الإمام والمأموم، مع أن جهة كل منهما تختلف عن جهة الآخر.

فالمأموم صلاته من جهة الجنوب مثلاً، والإمام صلاته من جهة الشمال، وإنما تبطل صلاة المأموم؟ إذا تقدم على إمامه في جهة واحدة.

صلاة الإمام خلف المأموم داخل الكعبة

السؤال: متى تبطل صلاة المأموم في داخل الكعبة؟

الجواب: تبطل صلاة المأموم إذا تقدم على إمامه كما هو مذهب الجمهور.

أي: إذا رأى الإمام ظهر مأمومه، فيكون حينئذٍ قد تقدم المأموم إمامه، وهذا إذا كان ذلك لغير حاجة، ومن المعلوم أن صلاة المأموم مع إمامه في الكعبة ليس لحاجة، فنذهب إلى اختيار ابن تيمية أن الراجح أن تقدم المأموم إمامه إن كان لحاجة فيصح، وإن كان لغير حاجة فلا يصح، وهنا تقدم المأموم إمامه في داخل الكعبة لغير حاجة، وعليه فلا تصح صلاته.

الشيخ: وكنا قد ذكرنا أيها الإخوة مسألة يلغز بها فيقال: إمام صلى قبالة وجه مأمومه، فصحت صلاة الإمام والمأموم، فكيف ذلك؟

فكنت أتمنى أن لو سمعنا أجوبة بعض الإخوة عن هذا، والجواب: أنه إمام صلى داخل الكعبة، فكان يصلي في جهة والمأموم يصلي قبالة وجهه، فجهة الإمام غير جهة مأمومه، فصحت صلاة الإمام والمأموم، مع أن جهة كل منهما تختلف عن جهة الآخر.

فالمأموم صلاته من جهة الجنوب مثلاً، والإمام صلاته من جهة الشمال، وإنما تبطل صلاة المأموم؟ إذا تقدم على إمامه في جهة واحدة.

السؤال: متى تبطل صلاة المأموم في داخل الكعبة؟

الجواب: تبطل صلاة المأموم إذا تقدم على إمامه كما هو مذهب الجمهور.

أي: إذا رأى الإمام ظهر مأمومه، فيكون حينئذٍ قد تقدم المأموم إمامه، وهذا إذا كان ذلك لغير حاجة، ومن المعلوم أن صلاة المأموم مع إمامه في الكعبة ليس لحاجة، فنذهب إلى اختيار ابن تيمية أن الراجح أن تقدم المأموم إمامه إن كان لحاجة فيصح، وإن كان لغير حاجة فلا يصح، وهنا تقدم المأموم إمامه في داخل الكعبة لغير حاجة، وعليه فلا تصح صلاته.

صلاة المنفرد خلف الصف

الشيخ: المسألة الأخرى هي: مسألة ما لو صلى مأموم خلف إمامه وحده، أي صلى خلف الصف وحده، فما حكم صلاته؟

صورتها: يأتي المأموم فيجد الإمام ومعه مصلون، فيصلي خلف الصف وحده، فما حكم صلاته خلف الصف وحده.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية والشافعية، أن الصلاة صحيحة مع الكراهة؛ لأنه لم يثبت حديث صحيح يمنع من ذلك.

قالوا: ومما يدل على ذلك دليل أشار إليه الإمام الشافعي في الأم فقال: ومما يدل على أن الصلاة خلف الصف صحيحة ما ثبت عن أنس بن مالك أنه قال: ( فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فصفى، فأمّنا رسول صلى الله عليه وسلم، فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا ).

قال الشافعي: فدل ذلك على أن المرأة قد صفّت خلف الصف، والقاعدة أن النساء شقائق الرجال، وهي لما صلت خلف الصف، ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، دل على أن المرأة والرجل سواء في مسألة المصافّة، فهذا استدلال الشافعي رحمه الله، وقد ذكرت هذا الدليل في بعض برامج الإفتاء فتعجب بعض الإخوة، وقال: لماذا تذكر الأدلة البعيدة، وكأنك تخالف ظاهر النص؟!

فالجواب أيها الإخوة: يجب الاعتذار للأئمة الكبار الذين قد قضوا نحبهم في خدمة دينهم وخدمة عقيدتهم وخدمة الفقه الإسلامي، فأخرجوا لنا فقهاً غضاً طرياً إلى يومنا هذا، ننهل من معينه، فلا ينبغي للإنسان أن ينكر على الأئمة إذا كانوا قد استدلوا بأدلة هي محل اهتمامهم ومحل نظرهم ومحل عنايتهم في هذا الأمر، فكونك أنت أيها الطالب، أو كونك أنت أيتها الطالبة تستغربون من هذا الاستدلال، فهذا ربما يكون بسبب قصور وعدم اعتذار للأئمة، وإلا فإن إماماً كالإمام الشافعي رحمه الله، الذي يقول عنه الإمام أحمد : الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. فهذا يدل على أن الشافعي له قيمته وله قدره في طريقة استدلاله.

فإذاً: أنا حينما أذكر هذا أريد أن نربي أنفسنا على طريقة الأئمة والاعتذار لهم، وأنهم ما تركوا الدليل الظاهر على أنه دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأنه لم يبلغهم، أو أنه قد بلغهم بطريق ضعيف، أو أنه بلغهم بطريق صحيح، لكن لهم تأويل في هذا، ولأجل هذا ذكرت هذه المسألة، وعلى هذا فإن جمهور الفقهاء يقولون: تصح الصلاة خلف الصف.

القول الثاني هو مذهب الحنابلة، قالوا: لا تصح الصلاة خلف الصف، سواءً كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً.

واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد و أبو داود من حديث هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف )، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً صلى خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، هذا الحديث يرويه هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد ، و عمرو بن راشد هذا لم يوثقه غير ابن حبان فقالوا: إن هذا الحديث لا يصح.

والجواب على هذا أن نقول: إن رواية هلال بن يساف عن عمرو بن راشد رواها عمرو بن مرة ولم يتفرد بذلك عمرو بن مرة عن هلال وكذلك عن عمرو بن راشد ، فقد رواه حصين عن هلال بن يساف قال: لقيني زياد بن أبي الجعد ونحن في الرقة، فأخذ بيدي، فأقامني عند شيخ، فقال: لقد حدثني هذا الشيخ وهو يسمع: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يعيد الصلاة حينما صلى خلف الصف ).

وهذا شاهد قوي، ولأجل هذا فإن الحديث إسناده جيد، ولم يتفرد وابصة بن معبد في هذا الحديث، فقد وجد شاهد آخر؛ لأننا نقول: إذا تابع الصحابي صحابي آخر سمي شاهداً، وإذا تابع الراوي لراو آخر سمي متابعاً، هذه طريقة أهل الحديث، فنقول: قد روى الإمام أحمد وأهل السنن و الترمذي و الدارقطني و البيهقي من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر السحيمي عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان السحيمي عن أبيه علي بن شيبان ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف ثم أمره أن يعيد، وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف ).

وهذا الحديث حسنه الإمام أحمد رحمه الله، وصححه ابن خزيمة ، وقواه ابن القيم ، وهذا الحديث إسناده لا بأس به.

وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن صلاة المرء خلف الصف مع القدرة على الانضمام للصف لا تصح، أما إذا جاء والناس قد اكتملت صفوفهم، ولم يجد هذا المأموم بد من أن يصلي خلف الصف، فما حكم صلاته؟

فنقول: ذهب الحنابلة إلى بطلانها، واختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن المأموم إذا جاء فوجد الناس قد اكتملت صفوفهم فإنه لا ينبغي له أن يجذب أحداً؛ لأنه ربما يمنعه من الخشوع في صلاته، وربما اختل الصف كاملاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( إن تسوية الصف من تمام الصلاة ).

ولهذا يقول ابن تيمية: وغاية ذلك أن الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإدراك وعدم الإمكان، فإذا صلى هذا الرجل خلف الصف لأنه لم يجد مكاناً فإن الصلاة صحيحة، وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وحينئذٍ لا نكون قد خالفنا الحديث، وأخذنا بقصة المرأة التي صلت خلف الصف لأنها لم تجد بداً من هذا المكان، فكذلك الذي جاء والإمام يصلي بالناس وقد اكتملت صفوفهم.

فنقول: لا يخلو من حالين:

إما ألا يصلي المأموم، فنقول: إن الصلاة جماعة مأمور بها، أو أن يصلي ويجذب شخصاً؛ فنقول: هذا يخل بصلاة الجماعة، أو يصلي وحده حينما لم يجد بداً، وهذا هو غاية ذلك، يقول ابن تيمية : فإذا كان المرء يجوز له ترك الواجبات في خاصة نفسه، إذا كان ذلك عن عجز وعدم إدراك، فله أن يترك ما كان واجباً في حق الجماعة؛ لأجل عجز وعدم إدراك من باب أولى.

إذاً: فعندنا واجبات الصلاة قسمان: واجبات في حق المصلي نفسه، وواجبات في حق الجماعة، فإذا كان الواجب في حق الشخص نفسه يسقط إذا عجز عنه، فالواجب في حق الجماعة إذا عجز عنه من باب أولى، وهذا القول قوي.

موقف إمامة النساء

الشيخ: المسألة الأخرى: حكم إمامة المرأة للنساء:

الأقرب والله أعلم صحة إمامة المرأة للنساء، ولعل هذا القول هو قول عامة السلف والخلف.

وأما إمامة المرأة للرجال فقد مرت معنا، وقلنا إن الراجح عدم الصحة، لكن إمامة المرأة للنساء جائزة، وهذا قول عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم أنه لا خلاف في ذلك، كما أشار إلى ذلك ابن حزم في كتاب المحلى بالآثار، لكن كيف تقف المرأة؟

المرأة إذا أمّت النساء فإنها تقف وسطهن، هذا هو قول أم سلمة ، وعائشة ، فقد صح ذلك عنهما، حيث روى ميسرة أبو حازم عن ريطة الحنفية عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت تؤم النساء في الفريضة، وتقوم وسطهن.

وكذلك جاء عند ابن حزم بسند صحيح من طريق أم الحسن بن أبي الحسن وكان اسمها خيرة ، يقول ابن حزم : وهي ثقة مشهورة، قالت: أمتنا أم المؤمنين في الفريضة في المغرب، فجهرت بالقراءة، وأمتنا فقامت وسطنا، وهذا يدل على أن عائشة صح عنها هذا من طريقين.

الأمر الآخر: صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها صلت وأمّت النساء وسطهن، جاء هذا من طرق رواها البيهقي و ابن حزم وغيرهما، والإسناد عن أم سلمة جيد، جاء من طريقين، عن عطاء عن امرأة، ولكن هذا الإسناد وإن كان فيه بعض الكلام، لكن الأقرب والله أعلم أنه جاء من طريقين، فالذي يظهر والله أعلم أن إسناد أم سلمة وإن كان أقل حالاً من إسناد عائشة رضي الله عنها، لكن الذي يظهر أنه لا بأس به؛ ولهذا جاء من طريق حجيرة عن أم سلمة، وجاء من طريق آخر، وهذا يقوي ذاك؛ ولهذا نقول: إن الأصل جواز ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

صلاة المرأة مع الرجل في صف واحد

الشيخ: ما حكم أن تصف المرأة مع الرجل، كما يحصل في الحرم أحياناً مع الطواف، فتصف المرأة وبجانبها رجل، فما حكم صلاة هذا الرجل الذي بجانبها، وكذلك صلاة الرجل الذي خلفها؟

فنقول: ذهب الحنفية إلى أن صلاة الرجل الذي صافها عن يمينه أو شماله لا تصح، وصلاة الذي خلفها وهو ينظر إليها لا تصح.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وهذا هو الراجح، لأن البطلان لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل.

وأما كونها قد خالفت مصافتها المشروعة، فهذا ليس بدليل ظاهر؛ لأن الأصل أن هذا ليس بمأمور ثابت، خاصة عند وجود العذر؛ ولهذا فالراجح هو مذهب جمهور الفقهاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

حكم سد الفرجة في الصف

الشيخ: إذا ثبت هذا، فمن وجد فرجة في الصف، فإن أهل العلم شرعوا له أن يتقدم، وتكون هذه الحركة مقصودة لمصلحة الصلاة، بل إن بعض أهل العلم عد عدم سد تلك الفرجة من الكبائر، كما أشار إلى ذلك ابن حجر الهيتمي في كتابه الكبائر، ولكن الراجح والله أعلم أنه إذا كان قادراً على سد الفرجة وجب عليه ذلك، أما إذا كان في مثل الحرم، حيث يعسر إكمال الصف فلا، ولهذا نقول: يستحب له أن يسد الفرجة، وتكون هذه الحركة مقصودة لمصلحة الصلاة.

الشيخ: المسألة الأخرى هي: مسألة ما لو صلى مأموم خلف إمامه وحده، أي صلى خلف الصف وحده، فما حكم صلاته؟

صورتها: يأتي المأموم فيجد الإمام ومعه مصلون، فيصلي خلف الصف وحده، فما حكم صلاته خلف الصف وحده.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية والشافعية، أن الصلاة صحيحة مع الكراهة؛ لأنه لم يثبت حديث صحيح يمنع من ذلك.

قالوا: ومما يدل على ذلك دليل أشار إليه الإمام الشافعي في الأم فقال: ومما يدل على أن الصلاة خلف الصف صحيحة ما ثبت عن أنس بن مالك أنه قال: ( فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فصفى، فأمّنا رسول صلى الله عليه وسلم، فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا ).

قال الشافعي: فدل ذلك على أن المرأة قد صفّت خلف الصف، والقاعدة أن النساء شقائق الرجال، وهي لما صلت خلف الصف، ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، دل على أن المرأة والرجل سواء في مسألة المصافّة، فهذا استدلال الشافعي رحمه الله، وقد ذكرت هذا الدليل في بعض برامج الإفتاء فتعجب بعض الإخوة، وقال: لماذا تذكر الأدلة البعيدة، وكأنك تخالف ظاهر النص؟!

فالجواب أيها الإخوة: يجب الاعتذار للأئمة الكبار الذين قد قضوا نحبهم في خدمة دينهم وخدمة عقيدتهم وخدمة الفقه الإسلامي، فأخرجوا لنا فقهاً غضاً طرياً إلى يومنا هذا، ننهل من معينه، فلا ينبغي للإنسان أن ينكر على الأئمة إذا كانوا قد استدلوا بأدلة هي محل اهتمامهم ومحل نظرهم ومحل عنايتهم في هذا الأمر، فكونك أنت أيها الطالب، أو كونك أنت أيتها الطالبة تستغربون من هذا الاستدلال، فهذا ربما يكون بسبب قصور وعدم اعتذار للأئمة، وإلا فإن إماماً كالإمام الشافعي رحمه الله، الذي يقول عنه الإمام أحمد : الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. فهذا يدل على أن الشافعي له قيمته وله قدره في طريقة استدلاله.

فإذاً: أنا حينما أذكر هذا أريد أن نربي أنفسنا على طريقة الأئمة والاعتذار لهم، وأنهم ما تركوا الدليل الظاهر على أنه دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأنه لم يبلغهم، أو أنه قد بلغهم بطريق ضعيف، أو أنه بلغهم بطريق صحيح، لكن لهم تأويل في هذا، ولأجل هذا ذكرت هذه المسألة، وعلى هذا فإن جمهور الفقهاء يقولون: تصح الصلاة خلف الصف.

القول الثاني هو مذهب الحنابلة، قالوا: لا تصح الصلاة خلف الصف، سواءً كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً.

واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد و أبو داود من حديث هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف )، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً صلى خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، هذا الحديث يرويه هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد ، و عمرو بن راشد هذا لم يوثقه غير ابن حبان فقالوا: إن هذا الحديث لا يصح.

والجواب على هذا أن نقول: إن رواية هلال بن يساف عن عمرو بن راشد رواها عمرو بن مرة ولم يتفرد بذلك عمرو بن مرة عن هلال وكذلك عن عمرو بن راشد ، فقد رواه حصين عن هلال بن يساف قال: لقيني زياد بن أبي الجعد ونحن في الرقة، فأخذ بيدي، فأقامني عند شيخ، فقال: لقد حدثني هذا الشيخ وهو يسمع: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يعيد الصلاة حينما صلى خلف الصف ).

وهذا شاهد قوي، ولأجل هذا فإن الحديث إسناده جيد، ولم يتفرد وابصة بن معبد في هذا الحديث، فقد وجد شاهد آخر؛ لأننا نقول: إذا تابع الصحابي صحابي آخر سمي شاهداً، وإذا تابع الراوي لراو آخر سمي متابعاً، هذه طريقة أهل الحديث، فنقول: قد روى الإمام أحمد وأهل السنن و الترمذي و الدارقطني و البيهقي من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر السحيمي عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان السحيمي عن أبيه علي بن شيبان ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف ثم أمره أن يعيد، وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف ).

وهذا الحديث حسنه الإمام أحمد رحمه الله، وصححه ابن خزيمة ، وقواه ابن القيم ، وهذا الحديث إسناده لا بأس به.

وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن صلاة المرء خلف الصف مع القدرة على الانضمام للصف لا تصح، أما إذا جاء والناس قد اكتملت صفوفهم، ولم يجد هذا المأموم بد من أن يصلي خلف الصف، فما حكم صلاته؟

فنقول: ذهب الحنابلة إلى بطلانها، واختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن المأموم إذا جاء فوجد الناس قد اكتملت صفوفهم فإنه لا ينبغي له أن يجذب أحداً؛ لأنه ربما يمنعه من الخشوع في صلاته، وربما اختل الصف كاملاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( إن تسوية الصف من تمام الصلاة ).

ولهذا يقول ابن تيمية: وغاية ذلك أن الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإدراك وعدم الإمكان، فإذا صلى هذا الرجل خلف الصف لأنه لم يجد مكاناً فإن الصلاة صحيحة، وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وحينئذٍ لا نكون قد خالفنا الحديث، وأخذنا بقصة المرأة التي صلت خلف الصف لأنها لم تجد بداً من هذا المكان، فكذلك الذي جاء والإمام يصلي بالناس وقد اكتملت صفوفهم.

فنقول: لا يخلو من حالين:

إما ألا يصلي المأموم، فنقول: إن الصلاة جماعة مأمور بها، أو أن يصلي ويجذب شخصاً؛ فنقول: هذا يخل بصلاة الجماعة، أو يصلي وحده حينما لم يجد بداً، وهذا هو غاية ذلك، يقول ابن تيمية : فإذا كان المرء يجوز له ترك الواجبات في خاصة نفسه، إذا كان ذلك عن عجز وعدم إدراك، فله أن يترك ما كان واجباً في حق الجماعة؛ لأجل عجز وعدم إدراك من باب أولى.

إذاً: فعندنا واجبات الصلاة قسمان: واجبات في حق المصلي نفسه، وواجبات في حق الجماعة، فإذا كان الواجب في حق الشخص نفسه يسقط إذا عجز عنه، فالواجب في حق الجماعة إذا عجز عنه من باب أولى، وهذا القول قوي.

الشيخ: المسألة الأخرى: حكم إمامة المرأة للنساء:

الأقرب والله أعلم صحة إمامة المرأة للنساء، ولعل هذا القول هو قول عامة السلف والخلف.

وأما إمامة المرأة للرجال فقد مرت معنا، وقلنا إن الراجح عدم الصحة، لكن إمامة المرأة للنساء جائزة، وهذا قول عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم أنه لا خلاف في ذلك، كما أشار إلى ذلك ابن حزم في كتاب المحلى بالآثار، لكن كيف تقف المرأة؟

المرأة إذا أمّت النساء فإنها تقف وسطهن، هذا هو قول أم سلمة ، وعائشة ، فقد صح ذلك عنهما، حيث روى ميسرة أبو حازم عن ريطة الحنفية عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت تؤم النساء في الفريضة، وتقوم وسطهن.

وكذلك جاء عند ابن حزم بسند صحيح من طريق أم الحسن بن أبي الحسن وكان اسمها خيرة ، يقول ابن حزم : وهي ثقة مشهورة، قالت: أمتنا أم المؤمنين في الفريضة في المغرب، فجهرت بالقراءة، وأمتنا فقامت وسطنا، وهذا يدل على أن عائشة صح عنها هذا من طريقين.

الأمر الآخر: صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها صلت وأمّت النساء وسطهن، جاء هذا من طرق رواها البيهقي و ابن حزم وغيرهما، والإسناد عن أم سلمة جيد، جاء من طريقين، عن عطاء عن امرأة، ولكن هذا الإسناد وإن كان فيه بعض الكلام، لكن الأقرب والله أعلم أنه جاء من طريقين، فالذي يظهر والله أعلم أن إسناد أم سلمة وإن كان أقل حالاً من إسناد عائشة رضي الله عنها، لكن الذي يظهر أنه لا بأس به؛ ولهذا جاء من طريق حجيرة عن أم سلمة، وجاء من طريق آخر، وهذا يقوي ذاك؛ ولهذا نقول: إن الأصل جواز ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الشيخ: ما حكم أن تصف المرأة مع الرجل، كما يحصل في الحرم أحياناً مع الطواف، فتصف المرأة وبجانبها رجل، فما حكم صلاة هذا الرجل الذي بجانبها، وكذلك صلاة الرجل الذي خلفها؟

فنقول: ذهب الحنفية إلى أن صلاة الرجل الذي صافها عن يمينه أو شماله لا تصح، وصلاة الذي خلفها وهو ينظر إليها لا تصح.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وهذا هو الراجح، لأن البطلان لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل.

وأما كونها قد خالفت مصافتها المشروعة، فهذا ليس بدليل ظاهر؛ لأن الأصل أن هذا ليس بمأمور ثابت، خاصة عند وجود العذر؛ ولهذا فالراجح هو مذهب جمهور الفقهاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الشيخ: إذا ثبت هذا، فمن وجد فرجة في الصف، فإن أهل العلم شرعوا له أن يتقدم، وتكون هذه الحركة مقصودة لمصلحة الصلاة، بل إن بعض أهل العلم عد عدم سد تلك الفرجة من الكبائر، كما أشار إلى ذلك ابن حجر الهيتمي في كتابه الكبائر، ولكن الراجح والله أعلم أنه إذا كان قادراً على سد الفرجة وجب عليه ذلك، أما إذا كان في مثل الحرم، حيث يعسر إكمال الصف فلا، ولهذا نقول: يستحب له أن يسد الفرجة، وتكون هذه الحركة مقصودة لمصلحة الصلاة.

الشيخ: المسألة الأخرى: وهي مسألة الاقتداء، وهو اقتداء المأموم بإمامه؟

الجواب: لا يخلو اقتداء المأموم خلف إمامه من أن يكون داخل المسجد، أو خارجه.

صلاة المأموم داخل المسجد بعيداً عن الإمام

الشيخ: فإن كان المأموم داخل المسجد فقد صحت صلاته بالإجماع إذا لم يصل خلف الصف منفرداً، ولو كان بينه وبين الإمام فرجات، فلو أن إماماً صلى في المسجد وخلفه صفان، ثم الصف الثالث والرابع والخامس والعاشر والعشرون والثلاثون ليس فيها أحد، وهناك شخصان في آخر المسجد يصليان خلف الإمام، فما حكم صلاتهما؟

تصح بإجماع الفقهاء، لأنهما صليا خلف الإمام من غير فذ، وفي المسجد.

إذاً مسألة اتصال الصفوف من عدمها لا علاقة لها بالمسجد.

هذا كما قلت محل إجماع عند أهل العلم؛ أن صلاتهما صحيحة، لكنه يكره؛ لأنهما لم يتقدما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري : ( تقدموا، وأتمّوا بي، وليأتم بكم من خلفكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله )، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم : ( مالي أراكم عزين، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف ).

وقال صلى الله عليه وسلم، كما عند ابن ماجه و أحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله وملائكته يصلّون على الذين يصلون الصفوف)، هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتقدم، ولا ينبغي له أن يتأخر.

ومن المؤسف أيها الإخوة والأخوات أن بعض الإخوة حينما يأتي إلى المسجد تجده يكون في آخر المسجد، ولا يتقدم فيكون قريباً من الإمام؛ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال:( ليلني منكم أولو الأحلام والنهى )، فينبغي للإنسان أن يتقدم، وأن يكون عن يمين إمامه، فإذا لم يفعل وقف عن يساره، والأصل في هذا أن يكون قريباً من الإمام.

صلاة المأموم خارج المسجد الذي فيه إمامه

الشيخ: القسم الثاني: إذا صلى المأموم خارج المسجد، واقتدى بإمامه.

فإن امتلأ المسجد واتصلت الصفوف، فصلى أناس خارج المسجد فصلاتهم صحيحة، وهو قول عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )، والاقتداء حاصل هنا.

صلاة الجماعة خارج المسجد من غير اتصال الصفوف ولا قاطع لها

الشيخ: القسم الثالث: صلى جماعة خلف الإمام خارج المسجد ولم تتصل الصفوف، لكن لم يكن بين هذه الصفوف والصفوف الأول طريق أو نهر يقطع الاتصال، مثل: أن يصلي الإمام في ساحة الحرم، ويكون هناك ناس يصلون في التوسعة التي نسميها توسعة الملك، أو وقف الملك عبد العزيز رحمه الله، فبينهم وبين الصفوف مفازة لم تتصل بها الصفوف، فما حكم صلاتهم؟

فالجواب على هذا: أن الأقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه إذا كان المأموم يرى الإمام، أو يرى من خلفه، ولم يكن بينهما طرق، أو نهر، أو سكة سالكة، فإن الراجح صحة الصلاة، هذا قول جمهور الفقهاء.

صلاة المأمومين خارج المسجد مع وجود ما يقطع الاتصال

الشيخ: القسم الرابع: إذا صلى جماعة خلف الإمام وبين الإمام وجماعته وبين هؤلاء الجماعة نهر أو طريق سالكة، فما حكم صلاتهم؟

ذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة، وهو قول لبعض فقهاء الشافعية.

وذهب المالكية في أحد قوليهم: إلى أن الصلاة صحيحة.

وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله: إلى أنه إذا كان هناك حاجة ماسّة، بحيث امتلأت المساجد، فلا حرج، وهذا يحصل في صلاة التراويح، إذا كان امتلأت المساجد وصار الناس يصلون في الطرقات أو في شارع، فإذا كان هناك حاجة، فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا بأس به، وهذا قول للمالكية وبعض فقهاء الشافعية، وبعض فقهاء الحنابلة، واختاره أبو العباس بن تيمية ، وهذا يحصل ليلة سبعٍ وعشرين في الحرم، فإننا نشاهد أن الجموع تصلي إلى مكان بعيد من الحرم بأكثر من خمسمائة متر، فإذا اتصلت الصفوف، وإن كان بينهما طرق ربما تمشي فيها السيارة، لكنهم بحاجة، ويرون من خلف الإمام، أو قريباً من ذلك.

فالذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك إذا كان لحاجة صحت الصلاة، وإذا لم يكن لحاجة فلا داعي؛ لأنه لا حاجة لأن يصلوا بهذه الطريقة.

صلاة الناس في دكاكينهم خلف الإمام وهو في المسجد

الشيخ: الصورة التي بعدها: ما يفعله بعض الناس حينما يكونون في حوانيتهم، يعني: دكاكينهم، فتجدهم إذا صلى الإمام فرشوا مصلياتهم وصلوا، وربما يكون بين المأموم وبين الإمام درج وطرقات، وليس ثمة حاجة، فالصلاة هنا لا تصح عند عامة أهل العلم خلافاً لبعض المالكية، بل قال أبو العباس بن تيمية : وأما ما يشاهد من بعض الناس حينما يصلون قريباً من حوانيتهم، فهؤلاء يجب أن يعزروا.

والآن أحياناً تنزل إلى مواقف الحرم، وأنت قريب من وقف الحرم، فتجد أن الناس يصلون مع أن هذا ليس المسجد، وليست الصفوف متصلة، فالصلاة لا تصح.

ولأجل هذا أيها الإخوة يجب أن ينبه الذين يصلون قريباً من مواقف السيارات، مع العلم أنهم لو صعدوا الدرج لوجدوا مكاناً يمكن أن يصلوا فيها، ولكنهم لأجل إدراك الركعة أحبوا أن يصلوا؛ لأنهم يسمعون الصوت، وهذا لا يكفي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

صلاة المأموم الذي لا يرى الإمام ولا من خلفه ولا يسمع الصوت

الشيخ: بل إن القسم الآخر هو: ما لو صلى الإمام وصلى من خلفه قريباً من المسجد، وامتلأت الصفوف، لكن لا يرون الإمام ولا يرون من خلفه، مثل ما يوجد في بعض المساجد، حيث يضعون خيمة للنساء، فما حكم صلاة تلك النساء في الخيمة، مع العلم لأنه ليس في المسجد، ولم تتصل الصفوف؟

فنقول: ذهب الحنابلة إلى عدم الصحة، وهو قول لبعض فقهاء الشافعية.

والقول الثاني: الصحة، وهو مذهب مالك وبعض فقهاء الشافعية.

والقول الثالث: اختيار ابن تيمية ، أنه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس، وإذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا تصح، وهذا أقرب، والله أعلم.

هذا يحصل كثيراً فيما يفعله بعض الناس، حينما يضعون خياماً للنساء في الصلوات، فربما جاءت المرأة فصلت في هذه الخيمة، مع العلم أنه ربما لو ذهبت إلى مصليات النساء، وزاحمت لوجدت في ذلك مكاناً، فإذا كان في الغالب أن المسجد يمتلئ بالمصلين، خاصة في صلاة التراويح، فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان هناك حاجة، وأمكن الاقتداء، فإن الصلاة صحيحة.

وأما ما يفعله بعض الناس حينما يصلي، فيجعل المسجد الحرام أمامه، وهو في الغرفة، لكنه لا يرى الإمام، ولا يرى من خلفه، لكن يسمع الصوت بسبب شدة المكرفونات، فأرى أن هذا لا تصح صلاته خلف الإمام.

أما الذين يرون الإمام في الأبراج، ويرون من خلفه، واتصلت في حقهم الصفوف، فأرى أن الصلاة صحيحة، وهذا قول جماهير الفقهاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الشيخ: فإن كان المأموم داخل المسجد فقد صحت صلاته بالإجماع إذا لم يصل خلف الصف منفرداً، ولو كان بينه وبين الإمام فرجات، فلو أن إماماً صلى في المسجد وخلفه صفان، ثم الصف الثالث والرابع والخامس والعاشر والعشرون والثلاثون ليس فيها أحد، وهناك شخصان في آخر المسجد يصليان خلف الإمام، فما حكم صلاتهما؟

تصح بإجماع الفقهاء، لأنهما صليا خلف الإمام من غير فذ، وفي المسجد.

إذاً مسألة اتصال الصفوف من عدمها لا علاقة لها بالمسجد.

هذا كما قلت محل إجماع عند أهل العلم؛ أن صلاتهما صحيحة، لكنه يكره؛ لأنهما لم يتقدما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري : ( تقدموا، وأتمّوا بي، وليأتم بكم من خلفكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله )، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم : ( مالي أراكم عزين، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف ).

وقال صلى الله عليه وسلم، كما عند ابن ماجه و أحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله وملائكته يصلّون على الذين يصلون الصفوف)، هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتقدم، ولا ينبغي له أن يتأخر.

ومن المؤسف أيها الإخوة والأخوات أن بعض الإخوة حينما يأتي إلى المسجد تجده يكون في آخر المسجد، ولا يتقدم فيكون قريباً من الإمام؛ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال:( ليلني منكم أولو الأحلام والنهى )، فينبغي للإنسان أن يتقدم، وأن يكون عن يمين إمامه، فإذا لم يفعل وقف عن يساره، والأصل في هذا أن يكون قريباً من الإمام.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
فقه العبادات - الطهارة [4] 2563 استماع
فقه العبادات - الطهارة [17] 2558 استماع
فقه العبادات - الطهارة [5] 2436 استماع
فقه العبادات - الطهارة [15] 2385 استماع
فقه العبادات - الصلاة [9] 2345 استماع
فقه العبادات - الصلاة [11] 2235 استماع
فقه العبادات - الصلاة [16] 2196 استماع
فقه العبادات - الطهارة [7] 2181 استماع
فقه العبادات - الصلاة [14] 2108 استماع
فقه العبادات - الطهارة [14] 2084 استماع