فقه العبادات - الطهارة [17]


الحلقة مفرغة

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

نواصل ما كنا قد توقفنا فيه، فنقول: إن ثمة مسائل طارئة على الحيض لعلنا نذكرها إن شاء الله.

نقص مدة الحيض عن العادة المعتادة للمرأة

الشيخ: من المسائل: أنه من المعلوم أن للمرأة عادة، وعادتها إما ستة أيام، أو سبعة أيام، أو ثمانية أيام، أو عشرة أيام، أو خمسة عشر يوماً، فإن جاءها الدم في شهر أقل من ذلك فإن الراجح أنه يكون ما رأت من الدم أقل من المعتاد إذا كان أكثر من يوم وليلة فإنه يعتبر الطهر بعده صحيحاً، وعلى هذا فلو جاءها الدم أربعة أيام، وكانت عادتها خمسة أيام، أو عادتها ستة أيام، فإننا نقول: إذا طهرت بعد الأربع فإنها يجب عليها أن تغتسل وتصلي.

وبعض النساء -هداهن الله- أحياناً تطهر في أقل من عادتها، وتقول: سوف يأتي الدم، فنقول: لا يجوز للمرأة أن تتأخر في الاغتسال إذا تيقنت أنها قد طهرت، فلو حصل الجفاف وكان عادتها الجفاف، أو حصلت القصة البيضاء، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تتأخر؛ لأنها مأمورة أن تصلي.

وعلى هذا فإذا كانت عادتها أياماً معدودة، فأتت في الشهر الذي بعده بأقل من عادتها، وكان الذي جاءها بقي أكثر من يوم وليلة فإنها تعتبره دماً، وما بعد ذلك فإنها تعتبره طهراً، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

زيادة مدة الحيض عن العادة المعتادة للمرأة

الشيخ: طيب المسألة الأخرى: إذا كانت عادتها ستة أيام، فجاء الشهر الثاني فزادت مدة نزول الدم عن عادتها، فإننا نقول: الراجح، وهو مذهب الشافعية، واختيار أبي العباس بن تيمية: أن من المعلوم أن الحيض يتقدم ويتأخر، فإذا كانت عادتها ستة أيام، فإن زاد حيضها أكثر من ذلك فتعتبره حيضاً حتى خمسة عشر يوماً، وهو أكثر الحيض، فإن استمر أكثر من خمسة عشر يوماً علمنا أن هذا الدم ليس دم حيض، وإنما هو دم فساد، فحينئذ تغتسل وتقضي الصلاة التي تركتها من بعد ما زاد على عادتها المعتادة، هذا هو الراجح.

وذهب بعض أهل العلم كالحنفية والمالكية إلى تفصيلات، بما يسمى ثلاثة أيام الاستظهار.

أما الحنابلة فيقولون: إنها لا تعتبر شيئاً حتى يتكرر.

الشيخ: من المسائل: أنه من المعلوم أن للمرأة عادة، وعادتها إما ستة أيام، أو سبعة أيام، أو ثمانية أيام، أو عشرة أيام، أو خمسة عشر يوماً، فإن جاءها الدم في شهر أقل من ذلك فإن الراجح أنه يكون ما رأت من الدم أقل من المعتاد إذا كان أكثر من يوم وليلة فإنه يعتبر الطهر بعده صحيحاً، وعلى هذا فلو جاءها الدم أربعة أيام، وكانت عادتها خمسة أيام، أو عادتها ستة أيام، فإننا نقول: إذا طهرت بعد الأربع فإنها يجب عليها أن تغتسل وتصلي.

وبعض النساء -هداهن الله- أحياناً تطهر في أقل من عادتها، وتقول: سوف يأتي الدم، فنقول: لا يجوز للمرأة أن تتأخر في الاغتسال إذا تيقنت أنها قد طهرت، فلو حصل الجفاف وكان عادتها الجفاف، أو حصلت القصة البيضاء، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تتأخر؛ لأنها مأمورة أن تصلي.

وعلى هذا فإذا كانت عادتها أياماً معدودة، فأتت في الشهر الذي بعده بأقل من عادتها، وكان الذي جاءها بقي أكثر من يوم وليلة فإنها تعتبره دماً، وما بعد ذلك فإنها تعتبره طهراً، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الشيخ: طيب المسألة الأخرى: إذا كانت عادتها ستة أيام، فجاء الشهر الثاني فزادت مدة نزول الدم عن عادتها، فإننا نقول: الراجح، وهو مذهب الشافعية، واختيار أبي العباس بن تيمية: أن من المعلوم أن الحيض يتقدم ويتأخر، فإذا كانت عادتها ستة أيام، فإن زاد حيضها أكثر من ذلك فتعتبره حيضاً حتى خمسة عشر يوماً، وهو أكثر الحيض، فإن استمر أكثر من خمسة عشر يوماً علمنا أن هذا الدم ليس دم حيض، وإنما هو دم فساد، فحينئذ تغتسل وتقضي الصلاة التي تركتها من بعد ما زاد على عادتها المعتادة، هذا هو الراجح.

وذهب بعض أهل العلم كالحنفية والمالكية إلى تفصيلات، بما يسمى ثلاثة أيام الاستظهار.

أما الحنابلة فيقولون: إنها لا تعتبر شيئاً حتى يتكرر.

الشيخ: إذا ثبت هذا فإننا ندلف إلى أحكام المرأة المستحاضة.

الاستحاضة: هي دم عرق يأتي المرأة، وليس هو بدم حيض، وعليه فهذا الدم ليس دم جبلة وطبيعة، ولكنه دم عرق، يعني: دم فساد، فما حكم المستحاضة؟

المستحاضة التي استمر دمها أكثر من خمسة عشر يوماً لا يخلو أمرها من ثلاثة أحوال.

المستحاضة التي لها عادة

الشيخ: الحال الأولى: أن يكون لها عادة، مثل أن تكون عادتها ثمانية أيام، أو تسعة أيام، أو خمسة أيام، أو أربعة أيام، أو ستة أيام، فإننا نقول: تعتد بهذه العادة في الشهر الثاني.

فإذا كانت عادتها ثمانية أيام، ثم في الشهر الثاني استمر الدم حتى خمسة عشر يوماً، فإنها تعتبره حيضاً، فإن استمر الدم أكثر من خمسة عشر يوماً علمنا أن هذا الدم الزائد استحاضة، فإذا جاء الشهر الثاني والدم ما زال مستمراً فإنها تعتد بالعادة التي كانت تأتيها قبل ذلك، وهي ستة أيام أو ثمانية أيام، أول الشهر أو وسطه أو آخره، على حسب ما كانت تأتيها.

إذاً: هذه حال من استمر بها الدم ولها عادة، والراجح أن العادة مقدمة على التمييز، خلافاً للمالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد ، والعادة هي الأصل كما قال صلى الله عليه وسلم: ( فاجلسي قدر ما كانت تأتيك عادتك )، فهذا يدل على أن الاعتبار بالعادة، وليس بالتمييز.

ثم اعلموا أن حديث: ( إن دم الحيض دم أسود يعرف )، صححه ابن حزم ، ولكن ضعفه أبو حاتم وغيره؛ وذلك لأن فيه نكارة، فالراجح أن هذه الزيادة منكرة، ولم يروها البخاري و مسلم ، والقصة واحدة، فدل على أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

هذا حكم من لها عادة.

المستحاضة التي لها تمييز وليس لها عادة

الشيخ: الحال الثانية: امرأة ليس لها عادة، لكن لها تمييز، تقول: أنا أميز دم الحيض: أعرف أوجاع الحيض، أعرف ثخونة الدم، أعرف رائحته الكريهة فأميز، فنقول: ما دام أن هذه المرأة لا عادة لها فإنها تعتبر بالتمييز، فإذا استمر الدم في الشهر الأول، ثم لما كان أول الشهر الثاني جاء دم أسود ثخين، وبعد خمسة أيام خف إلى دم أحمر، فإننا نقول: متى جاء الدم الأحمر فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وأما إذا جاء الدم الأسود فإنها تمسك عن الصوم والصلاة، يقول ابن عباس رضي الله عنه: أما ما رأت من الدم البحراني فلتمسك عن الصلاة، وأما ما رأت غير ذلك فلتصل ولتصم، ومعنى البحراني هو الدم الثخين الأسود، وأما ما رأت غير ذلك، يعني: غير الدم الأسود، فإنها تعتبر أنها في حكم المستحاضة، والله أعلم.

المستحاضة المبتدئة

الشيخ: الحال الثالثة: وهي ألا يكون لها عادة اعتادت عليها، ولا يكون لها تمييز، وهذا غالباً ما يكون في المبتدئة، وقد شرحنا حالها، فنقول: هذه المبتدئة ليس لها عادة ولا تميز، فإذا استمر بها الدم حتى الشهر الثاني فإنها تجلس عادة قريباتها -كعماتها أو أخواتها أو خالاتها- أول الشهر، أو وسطه، أو آخره، وذلك ستة أيام أو سبعة أيام، على حسب متوسط أيام قريباتها، فلو كان بعض العمات أو الخالات تحيض ستاً، وبعضهن سبعاً، وبعضهن ثمانياً، فالمتوسط سبع، وعلى هذا فقس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

تجديد المستحاضة للوضوء والعصابة لكل صلاة

الشيخ: هذه مسألة المستحاضة، والمرأة المستحاضة -كما قلنا- هي من يأتيها دم كل وقت، فإنها تتوضأ لكل صلاة، هذا مذهب جمهور أهل العلم، كالحنفية والشافعية والحنابلة، خلافاً لـمالك فإنه استحب للمرأة المستحاضة أن تتوضأ، ولم يوجب عليها ذلك، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهذا القول قول قوي، والأحوط هو مذهب الجمهور؛ لأنه حدث، وقد أمر العبد أن يتوضأ لدخول وقت كل صلاة؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة:6] الآية، فدل ذلك على وجوبه في كل صلاة، لكن خرج الوضوء بحديث بريدة : ( عمداً صنعته يا عمر )، فيبقى العام حجة في بعض أفراده، ويخرج الخاص في بعض ما استخرج منه، والله أعلم.

فإذا علمنا أن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فلنذكر مسألة أخرى:

أنها إذا أرادت أن تتوضأ وتغسل مكان الدم، ثم تقطع قطنة وتتلجم بها في مكان نزول الدم، ولا يضيرها نزوله بعد ذلك، فإذا جاء وقت الصلاة الثانية فهل تؤمر بإزالة هذه القطنة وهذا اللجام أم لا؟

بعض الشافعية أمرها أن تزيل هذه القطنة، والراجح أنه لا يلزمها هذا؛ لأن الدم مستمر فيها، فعليه لا تؤمر بإزالة هذه القطنة ولو امتلأت من الدم؛ لأن الشارع لم يأمر المرأة إلا بأن تتوضأ لكل صلاة، على خلاف في صحة الحديث، ولم يأمرها أن تزيل هذا الأمر، ومما يستدل على عدم وجوب إزالتها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنعت لك الكرسف، قالت: إني أثج أكثر من ذلك؟ قال: فتلجمي)، والتلجم هو أن تربط على مكان الدم ربطة، بحيث يصعب انفكاكها، فلو كان واجباً عليها أن تزيله لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا هو الراجح.

ومما يدل على ذلك أيضاً ما جاء عند البخاري من حديث عائشة : (أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت وهي مستحاضة، تقول عائشة : فكانت تضع الطست تحتها وهي تصلي )، وهذا يدل على أنها معذورة فيه، ولم تؤمر بإزالة القطنة في كل صلاة؛ لأن هذا مما يشق، ولو كان هناك دليل لنقل لنا، مع أن الأصل أن المشقة تجلب التيسير، وأن أمور العباد على رفع الحرج، وهذا من أعظم الحرج؛ لو أمرت المرأة بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الشيخ: الحال الأولى: أن يكون لها عادة، مثل أن تكون عادتها ثمانية أيام، أو تسعة أيام، أو خمسة أيام، أو أربعة أيام، أو ستة أيام، فإننا نقول: تعتد بهذه العادة في الشهر الثاني.

فإذا كانت عادتها ثمانية أيام، ثم في الشهر الثاني استمر الدم حتى خمسة عشر يوماً، فإنها تعتبره حيضاً، فإن استمر الدم أكثر من خمسة عشر يوماً علمنا أن هذا الدم الزائد استحاضة، فإذا جاء الشهر الثاني والدم ما زال مستمراً فإنها تعتد بالعادة التي كانت تأتيها قبل ذلك، وهي ستة أيام أو ثمانية أيام، أول الشهر أو وسطه أو آخره، على حسب ما كانت تأتيها.

إذاً: هذه حال من استمر بها الدم ولها عادة، والراجح أن العادة مقدمة على التمييز، خلافاً للمالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد ، والعادة هي الأصل كما قال صلى الله عليه وسلم: ( فاجلسي قدر ما كانت تأتيك عادتك )، فهذا يدل على أن الاعتبار بالعادة، وليس بالتمييز.

ثم اعلموا أن حديث: ( إن دم الحيض دم أسود يعرف )، صححه ابن حزم ، ولكن ضعفه أبو حاتم وغيره؛ وذلك لأن فيه نكارة، فالراجح أن هذه الزيادة منكرة، ولم يروها البخاري و مسلم ، والقصة واحدة، فدل على أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

هذا حكم من لها عادة.

الشيخ: الحال الثانية: امرأة ليس لها عادة، لكن لها تمييز، تقول: أنا أميز دم الحيض: أعرف أوجاع الحيض، أعرف ثخونة الدم، أعرف رائحته الكريهة فأميز، فنقول: ما دام أن هذه المرأة لا عادة لها فإنها تعتبر بالتمييز، فإذا استمر الدم في الشهر الأول، ثم لما كان أول الشهر الثاني جاء دم أسود ثخين، وبعد خمسة أيام خف إلى دم أحمر، فإننا نقول: متى جاء الدم الأحمر فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وأما إذا جاء الدم الأسود فإنها تمسك عن الصوم والصلاة، يقول ابن عباس رضي الله عنه: أما ما رأت من الدم البحراني فلتمسك عن الصلاة، وأما ما رأت غير ذلك فلتصل ولتصم، ومعنى البحراني هو الدم الثخين الأسود، وأما ما رأت غير ذلك، يعني: غير الدم الأسود، فإنها تعتبر أنها في حكم المستحاضة، والله أعلم.

الشيخ: الحال الثالثة: وهي ألا يكون لها عادة اعتادت عليها، ولا يكون لها تمييز، وهذا غالباً ما يكون في المبتدئة، وقد شرحنا حالها، فنقول: هذه المبتدئة ليس لها عادة ولا تميز، فإذا استمر بها الدم حتى الشهر الثاني فإنها تجلس عادة قريباتها -كعماتها أو أخواتها أو خالاتها- أول الشهر، أو وسطه، أو آخره، وذلك ستة أيام أو سبعة أيام، على حسب متوسط أيام قريباتها، فلو كان بعض العمات أو الخالات تحيض ستاً، وبعضهن سبعاً، وبعضهن ثمانياً، فالمتوسط سبع، وعلى هذا فقس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الشيخ: هذه مسألة المستحاضة، والمرأة المستحاضة -كما قلنا- هي من يأتيها دم كل وقت، فإنها تتوضأ لكل صلاة، هذا مذهب جمهور أهل العلم، كالحنفية والشافعية والحنابلة، خلافاً لـمالك فإنه استحب للمرأة المستحاضة أن تتوضأ، ولم يوجب عليها ذلك، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهذا القول قول قوي، والأحوط هو مذهب الجمهور؛ لأنه حدث، وقد أمر العبد أن يتوضأ لدخول وقت كل صلاة؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة:6] الآية، فدل ذلك على وجوبه في كل صلاة، لكن خرج الوضوء بحديث بريدة : ( عمداً صنعته يا عمر )، فيبقى العام حجة في بعض أفراده، ويخرج الخاص في بعض ما استخرج منه، والله أعلم.

فإذا علمنا أن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فلنذكر مسألة أخرى:

أنها إذا أرادت أن تتوضأ وتغسل مكان الدم، ثم تقطع قطنة وتتلجم بها في مكان نزول الدم، ولا يضيرها نزوله بعد ذلك، فإذا جاء وقت الصلاة الثانية فهل تؤمر بإزالة هذه القطنة وهذا اللجام أم لا؟

بعض الشافعية أمرها أن تزيل هذه القطنة، والراجح أنه لا يلزمها هذا؛ لأن الدم مستمر فيها، فعليه لا تؤمر بإزالة هذه القطنة ولو امتلأت من الدم؛ لأن الشارع لم يأمر المرأة إلا بأن تتوضأ لكل صلاة، على خلاف في صحة الحديث، ولم يأمرها أن تزيل هذا الأمر، ومما يستدل على عدم وجوب إزالتها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنعت لك الكرسف، قالت: إني أثج أكثر من ذلك؟ قال: فتلجمي)، والتلجم هو أن تربط على مكان الدم ربطة، بحيث يصعب انفكاكها، فلو كان واجباً عليها أن تزيله لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا هو الراجح.

ومما يدل على ذلك أيضاً ما جاء عند البخاري من حديث عائشة : (أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت وهي مستحاضة، تقول عائشة : فكانت تضع الطست تحتها وهي تصلي )، وهذا يدل على أنها معذورة فيه، ولم تؤمر بإزالة القطنة في كل صلاة؛ لأن هذا مما يشق، ولو كان هناك دليل لنقل لنا، مع أن الأصل أن المشقة تجلب التيسير، وأن أمور العباد على رفع الحرج، وهذا من أعظم الحرج؛ لو أمرت المرأة بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
فقه العبادات - الطهارة [4] 2585 استماع
فقه العبادات - الطهارة [5] 2444 استماع
فقه العبادات - الطهارة [15] 2391 استماع
فقه العبادات - الصلاة [9] 2349 استماع
فقه العبادات - الصلاة [16] 2240 استماع
فقه العبادات - الصلاة [11] 2239 استماع
فقه العبادات - الطهارة [7] 2184 استماع
فقه العبادات - الصلاة [14] 2112 استماع
فقه العبادات - الطهارة [14] 2090 استماع
فقه العبادات - الصلاة [23] 2058 استماع