عنوان الفتوى : الترهيب من الإشارة بالسلاح إلى المسلم
حكم من أمسك سلاحا، وأشهره في وجه شخص، وهو بعيد عنه -مازحا- بدون أن يروعه، بل خوف يسير إن وجد أصلا؟
وما العمل لمن فعل ذلك؟ حيث إنه في ذلك الوقت قال له أبوه إن هذا حرام، ولم يلتفت؛ لأن أباه قد يكون لم ينه نهيا جازما، أو فهم خطأً؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يشهر سلاحا في وجه أخيه المسلم، ولو كان بعيدا؛ إذ الأسلحة الحديثة تصيب من مكان بعيد، ومن فعل ذلك فليستغفر الله.
ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه؛ وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وفيه أيضا عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار.
قال النووي في شرح مسلم: وإن كان أخاه لأبيه وأمه: مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد؛ سواء من يتهم فيه، ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلا ولعبا، أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح، كما صرح به في الرواية الأخرى. انتهى
والواقع الحالي شاهد بأنه كم من إنسان كان يمازح أخاه، أو قريبه، أو صديقه بالسلاح، فقتله بغير قصد، فلا شك في حرمة هذا الفعل.
وانظر الفتوى: 286954، والفتوى: 123810.
والله أعلم.