عنوان الفتوى : هل يجب الغسل من العادة السرية للتي استؤصل رحمها؟
السؤال
هل العادة السرية بعد استئصال الرحم والمبايض توجب الغسل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة، ولا توجب الغسل إلا إذا خرج المني، فإن خرج وجب الغسل.
قال الأخضري في مقدمة العبادات: فَالْجَنَابَةُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فِي نَوْمٍ، أَوْ يَقَظَةٍ، بِجِمَاعٍ، أَوْ غَيْرِهِ. وَالثَّانِي: مَغِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ، وإن لم ينزل. انتهى.
وعلامة منيِّ المرأة ومَذْيِها يمكنها التمييز بينهما وفق ما بيناه في الفتوى: 45075.
وعليه؛ فان العادة السرية بوجود الرحم أو استئصاله، لا يترتب عليها وجوب الغسل من الجنابة، إلا إذا خرج المنيّ، فإن خرج وجب الغسل- لقوله -صلى الله عليه وسلم- حين سئُل: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. متفق عليه.
والله أعلم.