عنوان الفتوى : قتل النمل
دخلت الحمام للوضوء، فلما فتحت الحنفية إذا بنمل قد خرج من الحائط، فهرعت غاضبةً من الموقف، فأخذت الماء ورميته عليه، فلما فعلت ذلك، أدركت أنني قد ارتكبت ذنبًا، مع أنني في تلك الفترة كنت شديدة الحرص على ألا أقتل النمل، فهل أنا آثمة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم جواز قتل النمل؛ لما رواه أحمد، وأبو داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
لكن إن هجم النمل على الإنسان في أمتعته، أو في أماكن من مسكنه -كالمطبخ، والحمام، ونحو ذلك-، ووصل الأمر إلى حد الإيذاء، ولم يمكن التخلص منه إلا بقتله؛ جاز له قتله، كما سبق بيان ذلك في الفتوى: 2568.
وفي حالة ما إذا أراد قتله، لا يجوز له قتله بالنار، أو بالماء الساخن، كما سبق بيانه في الفتوى: 260998.
وعليه؛ فإن كان وجود النمل في هذا المكان من الحمام مؤذيًا للسائلة، ولم يكن الماء الذي صبّته عليه ساخنًا، فلا إثم عليها -إن شاء الله تعالى- فيما فعلت.
والله أعلم.