خروج الزوجة من بيتها بدون إذن زوجها
مدة
قراءة المادة :
دقيقتان
.
خروج الزوجة من بيتها بدون إذن زوجهايكثر من النساء الخروج من بيتها دون اعتبار لإذن زوجها وخصوصا مع سهولة الذهاب في الوقت المعاصر.
وقد قرر الفقهاء أن الخروج للحاجة الشرعية لا يكون إلا بإذن الزوج وموافقته، وقد دل على هذا - شرط إذن الزوج للخروج - حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها؛ [رواه البخاري: 5238].
وقد ترجم البخاري -رحمه الله- على هذا الحديث: "باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره".
[صحيح البخاري: 7/38].
وقوله: "وغيره" يشمل بيت أهلها، والسوق، وغيره...
فلا بد من الاستئذان، والمعنى: أن خروجها من البيت بغير إذن تكون به عاصية، آثمة، مخالفة للكتاب العزيز، وللسنة النبوية.
قال الكرماني -رحمه الله- في شرح الحديث: "فإن قلتَ الحديث لا يدل على الإذن للخروج إلى غير المسجد" قلتُ: لعل البخاري قاسه على المسجد" [عمدة القاري: 6/160].
وقال البهوتي -رحمه الله-: "ويحرم على الزوجة الخروج بلا إذن زوجها؛ لأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب".
كشاف القناع: 5/ 197].
وقال أحمد -رحمه الله- في امرأة لها زوج وأم مريضة: "طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها زوجها" [شرح منتهى الإرادات: 3/47].
أصلح الله حال الجميع.