عنوان الفتوى : هل تتنجس الأماكن التي تمشي عليها القطة بعد قضاء حاجتها؟
بارك الله فيكم، وأطال الله أعماركم على طاعته.
السؤال هو: نحن مبتلون بتربية القطط في البيت، وللأسف لا نستطيع طردها من البيت، فكلما طردناها عادت ثانية إلى البيت، حتى أننا في الشتاء البارد نجعلها تنام في البيت -رحمة بها-.
ولكن هذه القطط تقضي حاجتها في الحمام (بيت الخلاء)، وعندما تتبول في الحمام، يأتي بعض البول على قدميها، فتخرج من الحمام، وتطأ الأرض والسجاد، ونحن نتوضأ في الحمام، ثم نخرج، فربما نطأ نفس المكان الذي وطأته، وربما لا. مع العلم أن النجاسة تكون غير مرئية نهائيا، وغير محسوسة؛ لأنها -والله أعلم- تكون طبقة يسيرة.
فهل إذا وطئنا السجاد تتنجس أقدامنا؟ مع العلم أننا لم نتيقن من الوطء مكان النجاسة فعلا؟ ومع العلم بأن أثرها على السجاد غير مرئي، وغير محسوس. وأنا أعاني من الوسواس القهري الديني في بعض أمور الدين، وليس كله.
والأمر الثاني: أنا أريد أن أفهم موضوع انتقال النجاسة. أنا قرأت عنه في موقعكم المبارك، ولكن أريد أن أسأل عن شيء محدد، وهو: لو كانت هناك نجاسة موجودة على الفرش. مثلا: طفل صغير تبول على الفرش، والنجاسة رطبة، وأنا وضعت يدي على هذه النجاسة، ولكن عندما نظرت في يدي لم أجد أي أثر النجاسة فيها. فلماذا نقول وقتها: إن اليد تنجست، ويجب غسلها؛ رغم أنه لا يوجد أثر للنجاسة على اليد.
وجزاك الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا: أن الأرض، وما اتصل بها اتصال قرار؛ تطهر بالجفاف عند كثير من أهل العلم. وعليه؛ فلو جَفَّ موضع بول تلك القطة، أو الموضع الذي أصابته نجاستها؛ فإنه يحكم بطهارته.
ثم اعلم ثانيا: أن الأصل في الأماكن الطهارة، فما لم تتيقن يقينا جازما تستطيع أن تحلف عليه أن موضعا ما أصابته نجاسة من القطة، أو غيرها؛ فاستصحب الأصل، واعمل به، وهو: الطهارة.
وأما انتقال النجاسة من موضع متنجس جاف لما لاقاه من رطب، أو مبتل؛ ففيه الخلاف المبين في الفتوى: 116329. وانظر أيضا الفتوى: 154941.
ويسعك ما دمت موسوسا العمل بالقول بأن النجاسة لا تنتقل والحال هذه، وانظر الفتوى: 181305.
والله أعلم.