ديوان الإفتاء [329]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا علماً نافعاً, وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى.

أما بعد:

إخوتي وأخواتي! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحباً بكم في هذه الحلقة الجديدة من ديوان الإفتاء، والله الموفق والمستعان.

اعلموا أن المسح على الخفين رخصة للمقيم والمسافر والرجل والمرأة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن المسح على الخفين مروي عن أكثر من سبعين صحابياً رضوان الله عليهم أجمعين، وما أنكره إلا المبتدعة.

شروط المسح على الخفين

والمسح على الخفين له شروط:

أن يكون الخفان من جلد طاهر مخروز ساتر لمحل الفرض يمكن تتابع المشي فيه عادة، وألا يكون لابسه عاصياً بلبسه، فلا يكون مسروقاً ولا مغصوباً؛ لأن العاصي لا يستفيد من الرخصة، ولا بد أن يكون الماسح قد لبس خفيه على طهارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ).

وأما مدة المسح عند جماهير العلماء فهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، والناس في هذه الأيام قد يخلعون الجوارب بسبب حرارة الجو؛ ولأنهم ليسوا بحاجة إليها، لكن بعضهم قد يستعمل الجوارب إما وقاية من البرد أحياناً، وإما ترفهاً وتجملاً؛ لأنه جرى في عرف الناس بأن الحذاء لا يلبس إلا ومعه جورب، فهل يصح المسح على الجوارب أم لا؟

فالمالكية رحمهم الله يقولون: لا بد للجورب الذي يمسح عليه أن يكون باطنه أي: أسفله من جلد، لكنه ثبت من حديث المغيرة رضي الله عنه: ( بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الجوربين )؛ ولذلك يصح المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين ساترين، وكان اللابس قد لبسهما على طهارة فإنه يجوز له أن يمسح.

صفة المسح على الخفين

وأما صفة المسح: فهي أن يأخذ الماء ولا ينقله إلى الخف، وإنما ينفضه من يده، ثم يبدأ من أطراف أصابعه فيمسح على ظاهر خفه، هذا هو الفرض وهذا هو المطلوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه، فيمسح بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويمسح بيده اليسرى على رجله اليسرى، وكما قال علي رضي الله عنه فيما رواه أبو داود و الترمذي : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، أو لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ظاهر خفيه ).

فالمالكية رحمهم الله يقولون: المسح على الظاهر هو الفرض، والمسح على الأسفل أو الباطن سنة استدلالاً بنفس حديث علي رضي الله عنه.

قال علماؤنا رحمهم الله: يكره تتبع تكاميشه وغضونه؛ لأن المسح مبناه على التخفيف، فلا يتتبع الإنسان المسارب والخفايا، وإنما يمسح على ظاهر الخف من غير استيعاب ولا تتبع، وكذلك يكره تكرار المسح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح إلا مرة واحدة، ولأن مبناه على التخفيف.

مبطلات المسح على الخفين

ومبطلات المسح هي:

أولاً: الجنابة، فلو أن الإنسان أصابه ما يوجب الغسل من التقاء الختانين، أو خروج المني في المنام مطلقاً أو في اليقظة بشهوة فإنه ينزع خفيه، ويغسل سائر جسده ورجليه.

ثانياً: يبطل المسح بنزع الخفين أو أحدهما، فإذا نزع أحد خفيه وجب عليه أن ينزع الآخر ويغسل رجليه.

والمسح على الخفين له شروط:

أن يكون الخفان من جلد طاهر مخروز ساتر لمحل الفرض يمكن تتابع المشي فيه عادة، وألا يكون لابسه عاصياً بلبسه، فلا يكون مسروقاً ولا مغصوباً؛ لأن العاصي لا يستفيد من الرخصة، ولا بد أن يكون الماسح قد لبس خفيه على طهارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ).

وأما مدة المسح عند جماهير العلماء فهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، والناس في هذه الأيام قد يخلعون الجوارب بسبب حرارة الجو؛ ولأنهم ليسوا بحاجة إليها، لكن بعضهم قد يستعمل الجوارب إما وقاية من البرد أحياناً، وإما ترفهاً وتجملاً؛ لأنه جرى في عرف الناس بأن الحذاء لا يلبس إلا ومعه جورب، فهل يصح المسح على الجوارب أم لا؟

فالمالكية رحمهم الله يقولون: لا بد للجورب الذي يمسح عليه أن يكون باطنه أي: أسفله من جلد، لكنه ثبت من حديث المغيرة رضي الله عنه: ( بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الجوربين )؛ ولذلك يصح المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين ساترين، وكان اللابس قد لبسهما على طهارة فإنه يجوز له أن يمسح.

وأما صفة المسح: فهي أن يأخذ الماء ولا ينقله إلى الخف، وإنما ينفضه من يده، ثم يبدأ من أطراف أصابعه فيمسح على ظاهر خفه، هذا هو الفرض وهذا هو المطلوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه، فيمسح بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويمسح بيده اليسرى على رجله اليسرى، وكما قال علي رضي الله عنه فيما رواه أبو داود و الترمذي : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، أو لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ظاهر خفيه ).

فالمالكية رحمهم الله يقولون: المسح على الظاهر هو الفرض، والمسح على الأسفل أو الباطن سنة استدلالاً بنفس حديث علي رضي الله عنه.

قال علماؤنا رحمهم الله: يكره تتبع تكاميشه وغضونه؛ لأن المسح مبناه على التخفيف، فلا يتتبع الإنسان المسارب والخفايا، وإنما يمسح على ظاهر الخف من غير استيعاب ولا تتبع، وكذلك يكره تكرار المسح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح إلا مرة واحدة، ولأن مبناه على التخفيف.