عنوان الفتوى : تأخير صلاة العصر بغير عذر إلى وقت الضرورة
السؤال
جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
دعيت عند أحد الإخوة، وبعد انتهائنا قمنا لصلاة العصر، وتفلّت مني ريح -أكرمكم الله-، فتوضأت مرة أخرى، وحاولت الصلاة، ولم أستطع، فكان لزامًا عليّ دخول الخلاء، وكان الباقي على أذان المغرب عشر دقائق، وعلمت أنها لن تسعني، فقررت أن أقضي حاجتي في مسجد قريب بدلًا من إزعاج صاحب البيت، فجلست معه جلسة خفيفة واستأذنته وخرجت قاضيًا حاجتي، وصليت -بفضل الله-؛ لأني ممن يأخذون بأن تأخير الصلاة عن وقتها عمدًا منافٍ للإسلام -أعاذنا الله وإياكم-، فهل فيما بدر مني في البداية، وفيما بدر مني لاحقًا تعمدٌ لتأخير الصلاة، وأكون به خارجًا عن ديننا -أعاذنا الله وإياكم-؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يكن ينبغي لكم تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها إلى هذا الحّد، وما دمت قد صليت في الوقت، فقد برئت ذمتك، ووقعت صلاتك أداء -والحمد لله-.
وتأخير صلاة العصر بغير عذر إلى وقت الضرورة -وهو الاصفرار- مما يحصل به الإثم عند كثير من العلماء، وراجع الفتوى: 28448، والفتوى: 124150.
فعليكم أن تستغفروا مما بدر منكم.
وأنت -بحمد الله- على الإسلام، ولا داعي لهذا الغلو، والتنطع الناشئ عن الوسوسة.
وإن كنت أخرجت الصلاة عن وقتها، فصليتها بعد المغرب، فهذا ليس كفرًا عند الجماهير من العلماء، وإن كان ذنبًا عظيمًا، وانظر الفتوى: 130853.
والله أعلم.