خطب ومحاضرات
أبواب الفرائض
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المصنف رحمه الله: [ أبواب الفرائض.
باب الحث على تعليم الفرائض.
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة! تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب فرائض الصلب.
حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: ( جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع فقال: أعط ابنتي سعد ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهزيل بن شرحبيل قال: (
فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا، فقال عبد الله: قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت )].
قال المصنف رحمه الله: [ باب فرائض الجد.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد، فأعطاه ثلثاً أو سدساً ) ].
والجد لم يقض الله عز وجل فيه في كتابه سبحانه وتعالى بشيء, وإنما العمل على ذلك, وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والجد من جهة إرثه لا يحجبه إلا الأب الذي وصل بواسطته, وهذا محل اتفاق, وقد حكى الاتفاق على هذا أبو بكر بن منذر رحمه الله في كتابه الأوسط, وأن عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا.
ووجود الأخ لا يسقط الجد باتفاق الصحابة.
قال: [ قال أبو الحسن القطان: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا ابن الطباع قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ميراث الجدة.
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب حدثه عن قبيصة بن ذؤيب (ح)
وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: (
ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولا كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها ) ].
وميراث الجدة السدس بكل حال وأينما كانت, وعلى هذا أقضية الصحابة عليهم رضوان الله, وقد حكى إمام الحرمين الجويني رحمه الله اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ميراث الجدة هو السدس بكل حال ما ورثت.
قال: [ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال: حدثنا سلم بن قتيبة عن شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدساً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الكلالة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري: ( أن عمر بن الخطاب قام خطيباً يوم الجمعة، أو خطبهم يوم الجمعة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: إني والله ما أدع بعدي شيئاً هو أهم عندي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بأصبعه في جنبي أو في صدري، ثم قال: يا عمر! تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال: ( قال عمر بن الخطاب: ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة، والربا، والخلافة ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان: ( عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر معه وهما ماشيان، وقد أغمي عليّ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب عليّ من وضوئه، فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع؟ كيف أقضي في مالي؟ حتى نزلت «آية الميراث» في آخر النساء: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً... [النساء:12] الآية يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ... [النساء:176] الآية ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك.
حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ).
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين حدثه، أن عمرو بن عثمان أخبره: ( عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله! أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ).
وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئاً لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
فكان عمر من أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر.
وقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ).
حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد أن المثنى بن الصباح أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يتوارث أهل ملتين ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ميراث الولاء.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ( تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها، رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو بن العاص وجاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. قال: فقضى لنا به وكتب لنا به كتاباً، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها، وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموه إلى هشام بن إسماعيل فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة يبلغ هذا، أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا به، فلم نزل فيه بعد ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير: ( عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات، وترك مالاً ولم يترك ولداً ولا حميماً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم: ( عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة- قال محمد يعني ابن أبي ليلى: وهي أخت ابن شداد لأمه- قالت: مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ميراث القاتل.
حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( القاتل لا يرث ).
حدثنا علي بن محمد و محمد بن يحيى قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيى: عن عمر بن سعيد , عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة، فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأً ورث من ماله ولم يرث من ديته ) ].
قضاء الخلفاء كـعمر وعلي بن أبي طالب أن القاتل لا يرث من الدية ولا من المال, وهذا محل اتفاق عندهم, وقد حكى اتفاق الصدر الأول من الصحابة جماعة من الأئمة كـأبي الوليد الباجي وغيره.
وسواء في ذلك قتل العمد وقتل الخطأ، أما بالنسبة للعمد فللعقوبة, وأما بالنسبة للخطأ فدفعاً للتهمة والشبهة في ذلك.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ذوي الأرحام.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: ( أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر, فكتب إليه عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة (ح)
وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة قال: حدثني بديل بن ميسرة العقيلي عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام أبي كريمة رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلًّا، فإلينا- وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله- وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ميراث العصبة.
حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو بحر البكراوي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون إخوته لأبيه ).
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) ].
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
أبواب الأذان والسنة فيها | 2550 استماع |
أبواب التجارات [1] | 2408 استماع |
أبواب الوصايا | 2393 استماع |
أبواب الطهارة وسننها [3] | 2382 استماع |
أبواب الأحكام | 2344 استماع |
أبواب الجنائز [2] | 2271 استماع |
أبواب الحدود | 2230 استماع |
أبواب الزكاة | 2225 استماع |
أبواب المساجد والجماعات | 2217 استماع |
أبواب الرهون | 2171 استماع |