خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/215"> الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/215?sub=45324"> شرح سنن النسائي
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [22]
الحلقة مفرغة
[ باب التيمن في الطهور
أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، وقال بواسط: في شأنه كله) ].
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، بلفظ: (يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله) وفيه: أنه يشرع للإنسان أن يبدأ باليمين في الوضوء، وفي الغسل أيضاً يبدأ بالشق الأيمن.
[ باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة
أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة ، وعن عمرو بن سعد عن نافع عن ابن عمر : (أن
هذه الحالة الثالثة: وهي أنه يتوضأ ويترك مسح الرأس، ولهذا قال: (حتى إذا بلغ الرأس لم يمسح وأفرغ عليه الماء). يعني: إذا صب عليه الماء على الرأس كفى عن المسح، وظاهره: أنه لما توضأ صب الماء ولم يمسح، ويكون هذا داخلاً الترتيب، فهو غسل وجهه وغسل ذراعيه، ثم صب الماء على رأسه ثم غسل رجليه، إلا أنه بدل المسح للرأس صب عليه الماء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة
أخبرنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل رأسه بأصابعه، حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف على رأسه ثلاثاً، ثم غسل سائر جسده) ].
هذا فيه استبراء البشرة في الغسل من الجنابة، يعني: أن يوصل البلل إلى جميعها.
فينبغي للإنسان أن يعمم سائر الجسد في الغسل من الجنابة، ولهذا عليه أن يخلل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، بخلاف الوضوء فإنه لا يجب غسل باطن اللحية الكثيفة، وإنما يغسل ظاهر الشعر، لكن في الغسل من الجنابة يوصل الماء إلى البشرة، ولهذا قال: (حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف على رأسه ثلاثاً، ثم غسل سائر جسده).
شرح حديث: (كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب...)
الحلاب: إناء تحلب فيه الناقة أو غيرها؛ يعني: وضع فيه الماءالذي يغتسل فيه، كما قال السيوطي وغيره: المراد بالحلاب: إناء يحلب فيه، وهو بالحاء المهملة، يعني: يوضع فيه الماء الذي يغتسل منه.
قال السيوطي : اشتبه هذا على البخاري رحمه الله فظنه نوعاً من الطيب، فترجم: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل.
يعني: تأوله البخاري بتطييب البدن، واستظهر الحافظ أن معنى قوله: (بدأ بالحلاب) أي: بإناء الماء الذي للغسل، واستدعى به لأجل الغسل.
أو بدأ بالطيب عند إرادة الغسل، إشارة إلى حديث عائشة (أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام).
فالمقصود: أن هذه اللفظة (الحلاب) البخاري رحمه الله في ترجمته قال: إنه يبدأ بالطيب، وبعضهم فسره بالجلاب، وأكثرهم قالوا: بالحلاب، وإنما المراد: أنه إناء يحلب فيه، فهو وضع فيه الماء واغتسل منه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه) ].
الحلاب: إناء تحلب فيه الناقة أو غيرها؛ يعني: وضع فيه الماءالذي يغتسل فيه، كما قال السيوطي وغيره: المراد بالحلاب: إناء يحلب فيه، وهو بالحاء المهملة، يعني: يوضع فيه الماء الذي يغتسل منه.
قال السيوطي : اشتبه هذا على البخاري رحمه الله فظنه نوعاً من الطيب، فترجم: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل.
يعني: تأوله البخاري بتطييب البدن، واستظهر الحافظ أن معنى قوله: (بدأ بالحلاب) أي: بإناء الماء الذي للغسل، واستدعى به لأجل الغسل.
أو بدأ بالطيب عند إرادة الغسل، إشارة إلى حديث عائشة (أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام).
فالمقصود: أن هذه اللفظة (الحلاب) البخاري رحمه الله في ترجمته قال: إنه يبدأ بالطيب، وبعضهم فسره بالجلاب، وأكثرهم قالوا: بالحلاب، وإنما المراد: أنه إناء يحلب فيه، فهو وضع فيه الماء واغتسل منه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه:
أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق ح وأخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت سليمان بن صرد يحدث عن جبير بن مطعم : (أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل، فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً) لفظ سويد .
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد عن شعبة عن مخول عن أبي جعفر عن جابر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثاً) ].
يعني: السنة أن المغتسل يفرغ على رأسه ثلاثاً وهذا هو الأفضل، وإن عمم جسده مرة واحدة كفى إذا بلل وأوصل الماء إلى البشرة، لكن الأفضل أن يفرغ على رأسه ثلاثاً كما في الحديث.
ومخول هو ثقة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب العمل في الغسل من الحيض.
أخبرنا الحسن بن محمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة : (أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله! كيف أغتسل عند الطهور؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، قالت: كيف أتوضأ بها؟ قال: توضئي بها، قالت: كيف أتوضأ بها؟ قالت: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها، ففطنت
وجاء في الصحيح أنها قالت: (فجذبتها فقلت لها: تتبعي أثر الدم).
والفرصة: قطعة من قماش أو قطن أو من صوف، (ممسكة) يعني: مطلية بالمسك، تتبع بها أثر الدم؛ لإزالة الرائحة.
وهذه المرأة لم تعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم فجذبتها عائشة وأخبرتها.
وهذا فيه: كيفية الغسل من الحيض، وأنها تأخذ فرصة ممسكة تتوضأ بها، وهذا مستحب.
[باب الغسل مرة واحدة
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فغسل فرجه ودلك يده بالأرض أو الحائط، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض على رأسه وسائر جسده) ].
فيه: أن الغسل مرة واحدة يكفي، فإذا عمم جسده مرة واحدة كفى، وكونه يتوضأ قبل الغسل هذا هو السنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أولاً ثم يغسل سائر جسده.
[باب اغتسال النفساء عند الإحرام
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر بن محمد حدثني أبي، قال: (أتينا
هذا فيه بيان: أن النفساء تغتسل للإحرام، وفيه دليل: على أنها تغتسل للإحرام للنظافة، كما تغتسل الحائض, فالحائض والنفساء تغتسلان من باب النظافة، وغيرهما كذلك يغتسل وهو سنة.
وفيه: أن النفساء تستثفر يعني: تتحفظ بثوب وتغتسل وتحج، وكذلك الحائض، وهذا غسل الإحرام, وغسل الإحرام سنة ليس بواجب، حتى على النفساء والحائض.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ترك الوضوء بعد الغسل:
أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أبي، حدثنا حسن عن أبي إسحاق ح وأخبرنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل) ].
يعني: كان يكتفي بوضوئه قبل الغسل، فإذا توضأ المرء قبل الغسل وأكمل فلا يتوضأ، لكن لو خرج منه ريح أو مس فرجه في أثناء الغسل وجب عليه الوضوء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الطواف على النساء في غسل واحد
أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر -وهو ابن المفضل - حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه، قال: قالت عائشة : (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً) ].
هذا يدل على أنه لا بأس بطواف الرجل على نسائه بغسل واحد، لكن يتوضأ بعد كل واحدة، يعني: بين كل جماع وجماع.