خطب ومحاضرات
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [20]
الحلقة مفرغة
شرح حديث: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن....)
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة:222] الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع، فقالت اليهود: ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من أمرنا إلا خالفنا، فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا: أنجامعهن في المحيض؟ فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعراً شديداً حتى ظننا أنه قد غضب، فقاما، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن، فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما، فعرف أنه لم يغضب عليهم) ].
في هذا الحديث بيان ما ينال الحائض من زوجته، وأنه يؤاكلها ويشاربها ويباشرها وينال منها كل شيء إلا الجماع، وأن هذا هو تأويل قول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222].
وفيه أن اليهود قالوا: ما يدع هذا الرجل شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، وأن أسيد بن حضير وعباد بن بشر قالا: يا رسول الله! أفلا نجامعهن؟ فتمعر وجه رسول الله وتغير حتى ظنوا أنه قد غضب عليهما، فلما وليا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية لبن فدعاهما وسقاهما، فعرفوا أنه لم يغضب عليهما عليه الصلاة والسلام، وإنما غضب من هذه المقالة؛ لأنه تأثر من هذه المقالة.
وهذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته من دون إزار، وأن الإزار أفضل كما سيأتي في الأحاديث ولهذا جاء في صحيح مسلم : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) يعني: إلا الجماع. فكونه يأمرها أن تتزر بإزار فيما بين السرة والركبة أفضل وأحوط وأبعد عن الخطأ، وقد سبق، والحديث رواه أبو داود وغيره، وأصله في مسلم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222] الآية.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة:222] الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع، فقالت اليهود: ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من أمرنا إلا خالفنا، فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا: أنجامعهن في المحيض؟ فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعراً شديداً حتى ظننا أنه قد غضب، فقاما، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن، فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما، فعرف أنه لم يغضب عليهم) ].
في هذا الحديث بيان ما ينال الحائض من زوجته، وأنه يؤاكلها ويشاربها ويباشرها وينال منها كل شيء إلا الجماع، وأن هذا هو تأويل قول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222].
وفيه أن اليهود قالوا: ما يدع هذا الرجل شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، وأن أسيد بن حضير وعباد بن بشر قالا: يا رسول الله! أفلا نجامعهن؟ فتمعر وجه رسول الله وتغير حتى ظنوا أنه قد غضب عليهما، فلما وليا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية لبن فدعاهما وسقاهما، فعرفوا أنه لم يغضب عليهما عليه الصلاة والسلام، وإنما غضب من هذه المقالة؛ لأنه تأثر من هذه المقالة.
وهذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته من دون إزار، وأن الإزار أفضل كما سيأتي في الأحاديث ولهذا جاء في صحيح مسلم : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) يعني: إلا الجماع. فكونه يأمرها أن تتزر بإزار فيما بين السرة والركبة أفضل وأحوط وأبعد عن الخطأ، وقد سبق، والحديث رواه أبو داود وغيره، وأصله في مسلم .
شرح حديث ابن عباس فيما يتصدق به من أتى امرأته في حيضها
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار) ].
وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد ، وكذلك ابن خزيمة والحاكم وقد سبق الكلام فيه، وأن العلماء اختلفوا في صحته، فمن العلماء من ضعفه وقال: إنه ضعيف؛ لأنه مضطرب سنداً ومتناً، أما السند فإنه قد روي مرفوعاً، وروي موقوفاً، وروي موصولاً، وروي مقطوعاً.
وأما المتن ففيه اضطراب أيضاً، فقد ذكر فيه دينار ونصف دينار وثلثا دينار.
ومن العلماء من صححه، والصواب أنه ثابت وصحيح، وما ذكر لا يكون اضطراباً، والرواية المقطوعة تؤيد الموصولة، والموقوف يؤيد المرفوع، والتخيير بدينار ونصف دينار ليس اضطراباً، وله نظائر؛ فإن الله تعالى خير في كفارة الأذى فقال تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]وخير في كفارة اليمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
فالصواب أنه صحيح وأنه ثابت؛ وعلى هذا يخير بين الدينار ونصف الدينار مع التوبة، والدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي، والنصف دينار نصف ذلك، فإذا كان الجنيه سبعين ريالاً يكون الدينار أربعين ريالاً، ونصف الدينار عشرين ريالاً، وإذا كان الجنيه سبعمائة يكون الدينار أربعمائة، ونصفه مائتين.
وقول المؤلف رحمه الله: مع علمه بنهي الله هذا القيد -وهو العلم- أخذه المؤلف رحمه الله من النصوص العامة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بعد العلم، وهو يدل على أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض جاهلاً فلا شيء عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى.
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار) ].
وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد ، وكذلك ابن خزيمة والحاكم وقد سبق الكلام فيه، وأن العلماء اختلفوا في صحته، فمن العلماء من ضعفه وقال: إنه ضعيف؛ لأنه مضطرب سنداً ومتناً، أما السند فإنه قد روي مرفوعاً، وروي موقوفاً، وروي موصولاً، وروي مقطوعاً.
وأما المتن ففيه اضطراب أيضاً، فقد ذكر فيه دينار ونصف دينار وثلثا دينار.
ومن العلماء من صححه، والصواب أنه ثابت وصحيح، وما ذكر لا يكون اضطراباً، والرواية المقطوعة تؤيد الموصولة، والموقوف يؤيد المرفوع، والتخيير بدينار ونصف دينار ليس اضطراباً، وله نظائر؛ فإن الله تعالى خير في كفارة الأذى فقال تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]وخير في كفارة اليمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
فالصواب أنه صحيح وأنه ثابت؛ وعلى هذا يخير بين الدينار ونصف الدينار مع التوبة، والدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي، والنصف دينار نصف ذلك، فإذا كان الجنيه سبعين ريالاً يكون الدينار أربعين ريالاً، ونصف الدينار عشرين ريالاً، وإذا كان الجنيه سبعمائة يكون الدينار أربعمائة، ونصفه مائتين.
وقول المؤلف رحمه الله: مع علمه بنهي الله هذا القيد -وهو العلم- أخذه المؤلف رحمه الله من النصوص العامة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بعد العلم، وهو يدل على أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض جاهلاً فلا شيء عليه.
شرح حديث أم سلمة: (بينما أنا مضطجعة مع رسول الله إذ حضت...)
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: أخبرنا معاذ بن هشام . ح: وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي. ح: وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد -وهو ابن الحارث - قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت (بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميل)، واللفظ لـعبيد الله بن سعيد ].
هذا الحديث فيه جواز مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها، حيث قالت: (فأخذت ثياب حيضتي)، وأنه لا بأس للزوج بأن يبيت مع زوجته في ثياب حيضتها، وإن أصابه شيء غسله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: أخبرنا معاذ بن هشام . ح: وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي. ح: وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد -وهو ابن الحارث - قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت (بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميل)، واللفظ لـعبيد الله بن سعيد ].
هذا الحديث فيه جواز مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها، حيث قالت: (فأخذت ثياب حيضتي)، وأنه لا بأس للزوج بأن يبيت مع زوجته في ثياب حيضتها، وإن أصابه شيء غسله.
شرح حديث عائشة: (كنت أنا ورسول الله نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث....)
أخبرنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاساً يحدث عن عائشة قالت: (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه، ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده وصلى فيه) ].
الشعار هو الثوب الذي يلي البشرة، ففيه أنه لا بأس بأن يبيت الرجل مع زوجته وهي حائض في ثوب واحد، ولا يشترط أن يكون تحت الثوب ثياب أخرى.
قولها: (فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده)، أي: لم يتجاوز مكان النجاسة أو الدم، فلا يغسل الثوب كله، مثلما تفعل بعض النساء إذا أصاب شيء من النجاسة الثوب ذهبت تغسل الثوب كله، والواجب أن يغسل المكان الذي أصابه الدم والباقي طاهر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض.
أخبرنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاساً يحدث عن عائشة قالت: (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه، ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده وصلى فيه) ].
الشعار هو الثوب الذي يلي البشرة، ففيه أنه لا بأس بأن يبيت الرجل مع زوجته وهي حائض في ثوب واحد، ولا يشترط أن يكون تحت الثوب ثياب أخرى.
قولها: (فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده)، أي: لم يتجاوز مكان النجاسة أو الدم، فلا يغسل الثوب كله، مثلما تفعل بعض النساء إذا أصاب شيء من النجاسة الثوب ذهبت تغسل الثوب كله، والواجب أن يغسل المكان الذي أصابه الدم والباقي طاهر.
شرح حديث عائشة في مباشرة الرسول نساءه وهن حيض بعد أن يتزرن
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تشد إزارها ثم يباشرها).
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها) ].
هذا هو الأصل، وهو أن تتزر؛ لأنه أحوط، وإن باشر بدون إزار جاز على الصحيح؛ لحديث أنس عند مسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) يعني الجماع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب مباشرة الحائض.
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تشد إزارها ثم يباشرها).
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها) ].
هذا هو الأصل، وهو أن تتزر؛ لأنه أحوط، وإن باشر بدون إزار جاز على الصحيح؛ لحديث أنس عند مسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) يعني الجماع.
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [4] | 2574 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [18] | 2405 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [22] | 2213 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [9] | 2202 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [10] | 1928 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [11] | 1928 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [21] | 1907 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [7] | 1836 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [2] | 1793 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [19] | 1664 استماع |