شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [21]


الحلقة مفرغة

شرح الأحاديث الواردة في النهي عن اغتسال الجنب في الماء الراكد والبول فيه

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ كتاب الغسل والتيمم.

باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم.

أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب).

أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ).

أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثني ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة).

أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه).

أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه).

قال سفيان : قالوا لـهشام -يعني ابن حسان -: إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة ؟ فقال: إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثاً لم يرفعه ].

هذه الأحاديث فيها النهي عن اغتسال المرء في الماء الدائم وهو جنب، والنهي عن البول في الماء الدائم، وهو الراكد، والنهي يفيد التحريم، فيحرم على الإنسان أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، ويحرم عليه -أيضاً- أن يغتسل فيه من الجنابة، ولا يلزم من ذلك النجاسة، لكن لو ترك إنسان يبول في الماء الدائم والثاني كذلك والثالث كذلك لأدى إلى تنجيسه وتقذيره، والواجب على المسلم أن يبتعد عن البول في الماء الدائم؛ لأنه قد يقذره على غيره وقد يتسبب في تنجيسه.

وكذلك الاغتسال من الجنابة، أي: ينهى أن يغمس الإنسان نفسه في الماء الدائم وهو جنب، أما إذا كان الماء يجري فإنه لو انغمس فيه أو بال فإنه لا يضر ذلك؛ لأن هذه الجرية تذهب ويأتي بعدها جرية أخرى.

وإنما هذا في الماء الدائم، وهو الراكد، والنهي للتحريم، فيأثم المرء ويحرم عليه هذا الفعل؛ لأنه يؤدي إلى تنجيسه، ثم ينظر في هذا الماء الذي بيل فيه: فإن كان أقل من القلتين فإنه ينجس عند الجمهور ولو لم يتغير؛ لحديث ابن عمر ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث).

فمفهومه: أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث وينجس بمجرد الملاقاة، وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح؛ لحديث أبي سعيد : (الماء طهور لا ينجسه شيء).

وعلى كل حال: فإنه يحرم على المسلم أن يبول في الماء الدائم الراكد كثيراً أو قليلاً، والماء ليس محلاً للبول، وكذلك ليس للإنسان الاغتسال فيه، وإنما يغترف منه اغترافاً.

وأما قول هشام بن حسان عن أيوب : [ إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثاً لم يرفعه ]، حين قيل له: إن أيوب إنما ينتهي به إلى أبي هريرة ؛ فالمراد به أن ذلك من باب الورع وخشية الوقوع في الخطأ.

ويلحظ في الحديث الأول أنه قال: [ أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب ... ].

أنه ذكر بين عمرو بن الحارث وأبا السائب بكير بن عبد الله الأشج، فيحتمل أن عمرو بن الحارث سمع من بكير ومن أبي السائب، وأنه أحياناً يحدث عن بكير وأحياناً يحدث عن أبي السائب، ويكون سمع الحديث من كليهما، أما إذا لم يسمع من أبي السائب فإن الحديث يكون منقطعاً.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ كتاب الغسل والتيمم.

باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم.

أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب).

أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ).

أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثني ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة).

أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه).

أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه).

قال سفيان : قالوا لـهشام -يعني ابن حسان -: إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة ؟ فقال: إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثاً لم يرفعه ].

هذه الأحاديث فيها النهي عن اغتسال المرء في الماء الدائم وهو جنب، والنهي عن البول في الماء الدائم، وهو الراكد، والنهي يفيد التحريم، فيحرم على الإنسان أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، ويحرم عليه -أيضاً- أن يغتسل فيه من الجنابة، ولا يلزم من ذلك النجاسة، لكن لو ترك إنسان يبول في الماء الدائم والثاني كذلك والثالث كذلك لأدى إلى تنجيسه وتقذيره، والواجب على المسلم أن يبتعد عن البول في الماء الدائم؛ لأنه قد يقذره على غيره وقد يتسبب في تنجيسه.

وكذلك الاغتسال من الجنابة، أي: ينهى أن يغمس الإنسان نفسه في الماء الدائم وهو جنب، أما إذا كان الماء يجري فإنه لو انغمس فيه أو بال فإنه لا يضر ذلك؛ لأن هذه الجرية تذهب ويأتي بعدها جرية أخرى.

وإنما هذا في الماء الدائم، وهو الراكد، والنهي للتحريم، فيأثم المرء ويحرم عليه هذا الفعل؛ لأنه يؤدي إلى تنجيسه، ثم ينظر في هذا الماء الذي بيل فيه: فإن كان أقل من القلتين فإنه ينجس عند الجمهور ولو لم يتغير؛ لحديث ابن عمر ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث).

فمفهومه: أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث وينجس بمجرد الملاقاة، وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح؛ لحديث أبي سعيد : (الماء طهور لا ينجسه شيء).

وعلى كل حال: فإنه يحرم على المسلم أن يبول في الماء الدائم الراكد كثيراً أو قليلاً، والماء ليس محلاً للبول، وكذلك ليس للإنسان الاغتسال فيه، وإنما يغترف منه اغترافاً.

وأما قول هشام بن حسان عن أيوب : [ إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثاً لم يرفعه ]، حين قيل له: إن أيوب إنما ينتهي به إلى أبي هريرة ؛ فالمراد به أن ذلك من باب الورع وخشية الوقوع في الخطأ.

ويلحظ في الحديث الأول أنه قال: [ أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب ... ].

أنه ذكر بين عمرو بن الحارث وأبا السائب بكير بن عبد الله الأشج، فيحتمل أن عمرو بن الحارث سمع من بكير ومن أبي السائب، وأنه أحياناً يحدث عن بكير وأحياناً يحدث عن أبي السائب، ويكون سمع الحديث من كليهما، أما إذا لم يسمع من أبي السائب فإن الحديث يكون منقطعاً.

شرح حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الرخصة في دخول الحمام.

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر) ].

هذا الحديث هذا فيه عنعنة أبي الزبير ، وهو مدلس، وقد اعتنى الشيخان برواية المدلسين، فلم يرويا إلا ما ثبت فيه سماعهم.

وهذا الحديث فيه النهي عن دخول الحمام إلا بإزار، وهو علم من أعلام النبوة؛ لأن الحمامات لم تكن موجودة عند العرب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستفتح البلاد التي فيها الحمامات، ومنه حديث: (ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات..).

ومثله: توقيت المواقيت لأهل الشام ومصر، وهي بلاد لم تفتح في ذلك الوقت، فكل ذلك من علامات النبوة.

وقد كانت الحمامات موجودة في بلاد الشام وفي غيرها، وهي أماكن يكون فيها ماء حار وبارد تستأجر للاغتسال، وتكون عامة للناس، وبعض الناس يتساهلون فيدخل أحدهم الحمام بدون إزار فتظهر العورة؛ لأنه قد يكون عنده غيره في الحمام، وقد يكون عنده إنسان يدلكه، فإذا كانت العورة غير مستورة صار هذا محذوراً، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر)، فلا يكشف العورة حتى لا ترى؛ لأنه في أماكن مفتوحة للناس.

أما ما نسميه الآن الحمام فإن كون الإنسان فيه وحده وإغلاقه الباب على نفسه لا حرج في صنعه، وله فيه أن يخلع ثوبه، لكن المراد الحمامات التي تكون مفتوحة، أو يكون عنده أحد، فلا يحل له أن يدخل الحمام إلا بإزار يستر عورته.

وبعض العلماء يطعن في حديث الحمامات، ويقول: إن الحمام لم يثبت فيه حديث.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الرخصة في دخول الحمام.

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر) ].

هذا الحديث هذا فيه عنعنة أبي الزبير ، وهو مدلس، وقد اعتنى الشيخان برواية المدلسين، فلم يرويا إلا ما ثبت فيه سماعهم.

وهذا الحديث فيه النهي عن دخول الحمام إلا بإزار، وهو علم من أعلام النبوة؛ لأن الحمامات لم تكن موجودة عند العرب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستفتح البلاد التي فيها الحمامات، ومنه حديث: (ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات..).

ومثله: توقيت المواقيت لأهل الشام ومصر، وهي بلاد لم تفتح في ذلك الوقت، فكل ذلك من علامات النبوة.

وقد كانت الحمامات موجودة في بلاد الشام وفي غيرها، وهي أماكن يكون فيها ماء حار وبارد تستأجر للاغتسال، وتكون عامة للناس، وبعض الناس يتساهلون فيدخل أحدهم الحمام بدون إزار فتظهر العورة؛ لأنه قد يكون عنده غيره في الحمام، وقد يكون عنده إنسان يدلكه، فإذا كانت العورة غير مستورة صار هذا محذوراً، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر)، فلا يكشف العورة حتى لا ترى؛ لأنه في أماكن مفتوحة للناس.

أما ما نسميه الآن الحمام فإن كون الإنسان فيه وحده وإغلاقه الباب على نفسه لا حرج في صنعه، وله فيه أن يخلع ثوبه، لكن المراد الحمامات التي تكون مفتوحة، أو يكون عنده أحد، فلا يحل له أن يدخل الحمام إلا بإزار يستر عورته.

وبعض العلماء يطعن في حديث الحمامات، ويقول: إن الحمام لم يثبت فيه حديث.

شرح حديث: (اللهم طهرني من الذنوب والخطايا..)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الاغتسال بالثلج والبرد.

أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان يدعو: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد) ].

هذا الحديث ورد في الاستفتاح، وفيه دليل على طهورية الثلج والبرد، ولهذا قال: [ باب الاغتسال بالثلج والبرد ]، فلو ذاب الثلج أو البرد واغتسل به فهو طاهر مطهر.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الاغتسال بالثلج والبرد.

أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان يدعو: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد) ].

هذا الحديث ورد في الاستفتاح، وفيه دليل على طهورية الثلج والبرد، ولهذا قال: [ باب الاغتسال بالثلج والبرد ]، فلو ذاب الثلج أو البرد واغتسل به فهو طاهر مطهر.

شرح حديث: (اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد...)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الاغتسال بالماء البارد.

أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد حدثنا محمد بن موسى حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزأة الأسلمي عن ابن أبي أوفى قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس) ].

هذا الحديث فيه الاغتسال بالماء البارد، ومجزأة ثقة وكذلك رقبة .

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الاغتسال بالماء البارد.

أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد حدثنا محمد بن موسى حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزأة الأسلمي عن ابن أبي أوفى قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس) ].

هذا الحديث فيه الاغتسال بالماء البارد، ومجزأة ثقة وكذلك رقبة .


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [20] 2938 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [4] 2574 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [18] 2405 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [22] 2213 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [9] 2201 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [10] 1928 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [11] 1927 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [7] 1836 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [2] 1793 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [19] 1664 استماع