Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [7]


الحلقة مفرغة

شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب إيجاب غسل الرجلين.

أخبرنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة ح وأنبأنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (ويل للعقب من النار) ].

هذا الحديث فيه وجوب غسل الرجلين، وأنه يجب غسل الرجلين مكشوفتين.

وفيه الرد على الرافضة الذين لا يرون وجوب غسل الرجلين، ويرون أنه يمسح ظاهر القدمين ولا يمسح على الخفين.

وهذا من أبطل الباطل؛ فإن مسح الخفين جاءت فيها أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه أكثر من سبعين صحابياً، فغسل الرجلين ومسح الخفين متواتر قولاً وفعلاً.

قوله: (ويل للعقب) : الويل هو شدة العذاب والهلاك، وقيل: واد في جهنم، لكن الراجح والصواب أنه شدة العذاب والهلاك، والعقب: مؤخر القدم، ففيه أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بمؤخر القدمين، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك الصحابة قد تأخروا عن صلاة العصر وأعقابهم تلوح، فنادى: (ويل للأعقاب من النار).

إسناد آخر: (ويل للأعقاب من النار)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ح وأنبأنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان -واللفظ له- عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن عمرو قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً يتوضئون فرأى أعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء) ].

قوله: (أسبغوا الوضوء) يعني: أبلغوه كماله، وهو إتمامه وإيصاله إلى الأعضاء.

فمن توضأ ثم رأى أن العقب لم يغسل فإنه يعيد الوضوء للصلاة، فقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في قدمه لمعة لم يصلها الماء، فقال: (ارجع فأحسن وضوءك)، وذلك فيما إذا تأخر حتى نشف العضو؛ لأن الموالاة واجبة، وأما إذا أدرك ذلك فغسله في الحال بعد غسل الرجلين فلا بأس.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب إيجاب غسل الرجلين.

أخبرنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة ح وأنبأنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (ويل للعقب من النار) ].

هذا الحديث فيه وجوب غسل الرجلين، وأنه يجب غسل الرجلين مكشوفتين.

وفيه الرد على الرافضة الذين لا يرون وجوب غسل الرجلين، ويرون أنه يمسح ظاهر القدمين ولا يمسح على الخفين.

وهذا من أبطل الباطل؛ فإن مسح الخفين جاءت فيها أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه أكثر من سبعين صحابياً، فغسل الرجلين ومسح الخفين متواتر قولاً وفعلاً.

قوله: (ويل للعقب) : الويل هو شدة العذاب والهلاك، وقيل: واد في جهنم، لكن الراجح والصواب أنه شدة العذاب والهلاك، والعقب: مؤخر القدم، ففيه أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بمؤخر القدمين، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك الصحابة قد تأخروا عن صلاة العصر وأعقابهم تلوح، فنادى: (ويل للأعقاب من النار).

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ح وأنبأنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان -واللفظ له- عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن عمرو قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً يتوضئون فرأى أعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء) ].

قوله: (أسبغوا الوضوء) يعني: أبلغوه كماله، وهو إتمامه وإيصاله إلى الأعضاء.

فمن توضأ ثم رأى أن العقب لم يغسل فإنه يعيد الوضوء للصلاة، فقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في قدمه لمعة لم يصلها الماء، فقال: (ارجع فأحسن وضوءك)، وذلك فيما إذا تأخر حتى نشف العضو؛ لأن الموالاة واجبة، وأما إذا أدرك ذلك فغسله في الحال بعد غسل الرجلين فلا بأس.

شرح حديث: (كان يحب التيامن ما استطاع...)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: بأي الرجلين يبدأ بالغسل.

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الأشعث قال: سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله).

قال شعبة : ثم سمعت الأشعث بواسط يقول: يحب التيامن. فذكر شأنه كله، ثم سمعته بالكوفة يقول: يحب التيامن ما استطاع ].

والطهور بضم الطاء، (ونعله) أي: لبس نعله، (وترجله) أي: تسريح شعره، وقوله: (فذكر شأنه كله) أي: جميع شئونه عليه الصلاة والسلام، ففي دخول المسجد يقدم رجله اليمنى، وفي دخول البيت كذلك، وفي لبس النعل، ولبس الثوب والسروال وغير ذلك.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: بأي الرجلين يبدأ بالغسل.

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الأشعث قال: سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله).

قال شعبة : ثم سمعت الأشعث بواسط يقول: يحب التيامن. فذكر شأنه كله، ثم سمعته بالكوفة يقول: يحب التيامن ما استطاع ].

والطهور بضم الطاء، (ونعله) أي: لبس نعله، (وترجله) أي: تسريح شعره، وقوله: (فذكر شأنه كله) أي: جميع شئونه عليه الصلاة والسلام، ففي دخول المسجد يقدم رجله اليمنى، وفي دخول البيت كذلك، وفي لبس النعل، ولبس الثوب والسروال وغير ذلك.

شرح حديث القيسي في صفة وضوء النبي

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب غسل الرجلين باليدين.

أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو جعفر المدني قال: سمعت ابن عثمان بن حنيف -يعني عمارة - قال: حدثني القيسي : (أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة، وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة، وغسل رجليه بيمينه كلتاهما) ].

في هذا الحديث الوضوء مرة مرة وهذا أقل ما يجزئ، فيغسل يديه مرة، ويغسل وجهه مرة، والتثليث أفضل، ويجوز مرتين مرتين، ويجوز الوضوء مخالفاً، فعضو مرة وآخر مرتين، وهكذا .

وفيه غسل الرجلين باليدين، فلا بأس بأن يغسل رجليه بيديه أو بيد واحدة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب غسل الرجلين باليدين.

أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو جعفر المدني قال: سمعت ابن عثمان بن حنيف -يعني عمارة - قال: حدثني القيسي : (أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة، وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة، وغسل رجليه بيمينه كلتاهما) ].

في هذا الحديث الوضوء مرة مرة وهذا أقل ما يجزئ، فيغسل يديه مرة، ويغسل وجهه مرة، والتثليث أفضل، ويجوز مرتين مرتين، ويجوز الوضوء مخالفاً، فعضو مرة وآخر مرتين، وهكذا .

وفيه غسل الرجلين باليدين، فلا بأس بأن يغسل رجليه بيديه أو بيد واحدة.

شرح حديث: (إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الأمر بتخليل الأصابع.

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير -وكان يكنى أبا هاشم ، ح وأنبأنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع) ].

هذا الحديث فيه مشروعية إسباغ الوضوء، وأن إسباغ الوضوء -ولا سيما مع المكاره- مما يغفر الله به الخطايا، ويكفر به السيئات، وإسباغه إتمامه وإبلاغه وتعميم الأعضاء، والتخليل بين أصابع اليدين والرجلين كذلك مشروع بأي كيفية.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الأمر بتخليل الأصابع.

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير -وكان يكنى أبا هاشم ، ح وأنبأنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع) ].

هذا الحديث فيه مشروعية إسباغ الوضوء، وأن إسباغ الوضوء -ولا سيما مع المكاره- مما يغفر الله به الخطايا، ويكفر به السيئات، وإسباغه إتمامه وإبلاغه وتعميم الأعضاء، والتخليل بين أصابع اليدين والرجلين كذلك مشروع بأي كيفية.

شرح حديث أبي حية الوادعي في وصف علي وضوء رسول الله

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب عدد غسل الرجلين.

أخبرنا محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة قال: حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال: (رأيت علياً توضأ فغسل كفيه ثلاثاً، وتمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه، وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم) ].

هذا الحديث فيه مشروعية التثليث، وأن هذا هو المستحب وهو الأفضل.

وفيه أن الرجلين تغسلان ثلاثاً كسائر الأعضاء، وهذا هو الأصل، والواجب مرة، وأما الرأس فإنه يمسح مرة واحدة ولا يثلث، وأما الأعضاء الأخرى فالواجب فيها مرة واحدة والتثليث أفضل، وإن غسلها مرتين فلا بأس، وإن غسل مخالفاً فغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً فلا بأس، فكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.