عنوان الفتوى : الأولى قيام والد المولود بتوزيع لحم العقيقة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
أراد زوجي أن يعمل عقيقة لابني بشاتين، فأعطى المال لشخص لا يعرفه في إدارة المسجد؛ ليتولى ذبح وتقطيع، وتوزيع واحدة من الشياه على شكل وجبات.
وإعطاء زوجي الشاة الأخرى دون تسويتها؛ لتوزيعها على الأهل والأقارب.
وعندما علم أبي قال له إنه كان يجب أن لا يوكل شخصا لا يعرفه، للقيام بالعقيقة، وأن على زوجي القيام بالذبح عند الجزار، والتوزيع بنفسه. ونسويها بأنفسنا ونوزعها على الجوامع والفقراء.
ما هو الأصح: تصرف زوجي، أم رأي أبي؟
وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوكيل في ذبح العقيقة وتوزيع لحمها، جائز، كما سبق في الفتاوى: 188301 - 129186- 141693.
فما صنعه زوجك جائز شرعا، وإن كان ما رآه أبوك من تولي زوجك لتوزيع اللحم بنفسه بعد توكيل الجزار بذبح عقيقة، أحسن وأولى.
والله أعلم.