فتاوى نور على الدرب [435]


الحلقة مفرغة

السؤال: ما حكم الشرع في نظركم فيمن فطمت طفلها قبل إكمال العامين؟

الجواب: لا حرج على المرأة أن تفطم ولدها قبل تمام الحولين إذا كان يستغني عن اللبن، أما إذا كان لا يستغني عن اللبن فإنه لا يجوز لها أن تفطمه قبل الحولين، ولا بعد الحولين أيضاً، ما دام لا يأكل الطعام؛ لأن المقصود هو تغذية الطفل، فإذا كان محتاجاً إلى اللبن وجب أن يغذى به، وإذا استغنى عنه بالأكل والشرب فلا حرج أن يقطع عنه قبل تمام الحولين.

السؤال: بعد إفطام الطفل أصيب بإسهال أدى إلى وفاته، هل على والديه شيء؟

الجواب: هذا ينظر فيه، ما سبب هذا الإسهال: هل هو من أجل إعطائه غذاء لا يحتمله؟ فإذا علم أن سبب هذا الإسهال من تصرف الوالدة أو الوالد فإنه يكون على المتسبب كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعلى عاقلته دية هذا الطفل.

السؤال: إذا أوتر الشخص قبل أن ينام وقام في آخر الليل، هل له أن يصلي الوتر مرة ثانية، أم أن وتره في أول الليل يكون كافياً؟

الجواب: أولاً: يجب أن نعلم بأن الإنسان إذا كان يرجو أن يقوم من آخر الليل، فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وإذا كان لا يرجو أن يقوم من آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل )، فإذا كان الإنسان لا يطمع أن يقوم من آخر الليل وأوتر من أوله ثم قدر له فقام فإنه يصلي ركعتين ركعتين، ولا يعيد الوتر؛ لأن الوتر ركعة واحدة، وقد حصلت منه، والليل واحد، ولا وترين في ليلة.

السؤال: يوجد لدينا رجل كبير في السن نشك في طهارته وتحرزه من البول، حيث إنه يدخل لقضاء الحاجة بدون حذاء في بعض الأحيان وهو يؤذن للصلاة، فهل تجوز صلاتنا بهذا الأذان، وعندما نقوم بنصحه يقول: لا أريد أن أتعلم، وإن الله غفور رحيم، فهل علينا إثم في ذلك؟

الجواب: ليس عليكم إثم في ذلك إذا أديتم النصيحة له، ولكنني لا أدري هل هو أحق بالنصيحة منكم؟ قد تكونون أنتم أحق بالنصيحة منه؛ وذلك لأن الحمامات في الوضع الحالي عند غالب الناس ليست نجسةً في الواقع؛ لأن البول والغائط يقع في حوض معين، ولا ينتشر إلى أرض المكان، ثم هذا الحوض المعين يعقب البول فيه والغائط ماء يستنجي به الإنسان، فتبقى أرض المرحاض طاهرة ليس فيها شيء ينجسها، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه في مثل هذه الأمور، وأن يتوهم النجاسة فيما ليس بنجس، أو يتوهم رشاش البول وهو لم يرش عليه، ولكن حتى لو فرض أن هذا المرحاض الذي يدخل فيه هذا الرجل ليس له حوض معين للبول، وأن الإنسان يبول في نفس المكان، ويجري البول تحت قدمه وما أشبه ذلك، فإنه لا علاقة له بالصلاة، فلو أذن وهو متلوث بالنجاسة، فأذانه صحيح لا علاقة لهذا في صحة الطهارة، أو في صحة الصلاة.

السؤال: عندما يكون الشخص في صلاة جهرية ولم يجهر بها ناسياً ولم يتذكر إلا في الركعة الثانية، ماذا يلزمه حيال ذلك؟

الجواب: إذا لم يتذكر أنه أسر في الركعة الأولى إلا في الركعة الثانية فليجهر في الركعة الثانية، وأما في الثالثة أو الرابعة إن كانت الصلاة عشاءً، فإنه لا يجهر؛ لأن ما بعد التشهد الأول ليس فيه جهر، ولكنه يسن له أن يسجد للسهو من أجل ترك الجهر؛ لأن الجهر سنة إذا تركها الإنسان سهواً فليسجد لذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.

السؤال: قراءة القرآن من المصحف والشخص مستلقي أو متكئ؟

الجواب: لا بأس بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، فإذا قرأ الإنسان القرآن من المصحف، أو عن ظهر قلب وهو متكئ أو مضطجع فلا حرج عليه في هذا.

السؤال: تدينت مبلغاً من المال من بعض الأشخاص، وقد أنفقت ذلك المبلغ، ولا أملك المبلغ حتى أرده إلى هؤلاء الأشخاص؛ لأنني رجل فقير، وإني في حيرة من أمري لخوفي أن يدركني الموت قبل أن أتمكن من سداد الدين، فما الحكم في ذلك إذا لم يسامحني هؤلاء الأشخاص؟

الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله )، فإذا كان هذا الفقير الذي استدان من الناس وفي نيته أنه سيوفي، فإن الله تعالى سيوفي عنه، إما أن ييسر له ذلك في الدنيا قبل أن يموت، وإما أن ييسر الله له من يوفي عنه، وإما أن يوفي الله عنه يوم القيامة.

ولكن أنا أحب أن أقدم نصيحة لبعض الناس الذين يتهاونون بالدين، ويستدينون لأشياء ليس لهم بها حاجة، فضلاً عن أن يكون لهم بها ضرورة، فيثقلون كواهلهم بالديون من أجل الأمور الكمالية التي لا يحتاجون إليها، ولكن من أجل المباهاة، وهذا خطأ منهم وتقصير، فإذا كان الإنسان ليس عنده شيء فليقتصر على ما أعطاه الله فقط، ولا يستدين من أجل أمور ليس له بها ضرورة، فإن الدين شأنه عظيم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه )، وثبت عنه أنه إذا قدمت إليه جنازة عليها دين، ولم يترك الميت وفاء لهذا الدين، أنه لا يصلي عليه، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: ( أن رجلاً من الأنصار توفي وعليه ديناران، ثم جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطا خطوات، ثم قال: هل عليه من الدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله! ديناران. فتأخر وقال: صلوا على صحابكم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه: الديناران عليّ يا رسول الله! فقال عليه الصلاة والسلام: حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم، فتقدم وصلى )، ثم لما فتح الله عليه بالفتوح صار عليه الصلاة والسلام يقول: ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم )، وصار يقضي الديون عن الأموات، ويصلي عليهم، وإذا كان هذا شأن الدين فلا ينبغي للعاقل فضلاً عن المؤمن أن يتهاون به.

السؤال: لقد تزوجت من امرأة، وكان زواجي بطريقة محرمة فيما سمعت وهو زواج الشغار، حيث أن والدي قال لي: سنزوج أختك للرجل الفلاني ويزوجنا هو أخته مع التفريق في المهر، فما حكم الشرع في هذا الزواج؟ وما المترتب عليه؟

الجواب: إذا كان هذا الذي وقع بدون شرط فإنه ليس من نكاح الشغار، يعني: أنه إذا كان أبوك حين خطب لك بنت الرجل أعطاه المهر، ثم إن الرجل بعد ذلك خطب أختك من أبيك فأعطاه، فإن هذا ليس بشغار، وعلى هذا فيكون النكاح صحيحاً بالنسبة لك، وبالنسبة للذي تزوج أختك، ولا حرج عليكما في هذا، والشغار: أن يزوج الإنسان وليته على أن يزوجه الآخر وليته وليس بينهما مهر.

السؤال: أنا متزوج ابنة عمي وعندي أطفال، وبعد خمس سنوات علمت بأن عمي قد تزوج زوجة قبل عمتي التي أخذت بنتها، ويذكر بأنه قد رضع من زوجة عمته الأولى، ولم يتأكد من عدد الرضعات، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم أن هذا الرضاع لا أثر له ولا عبرة به؛ لأن الرضاع لا يؤثر إلا إذا علمنا أنه خمس رضعات معلومات مؤكدات، فأما مع الشك في عدد الرضاع فإنه لا أثر له، ولا يؤثر في تحريم النكاح.

السؤال: شاب في الثانوية، يقول: لم أكن أصلي، وإذا أمرت بالصلاة من الأهل فأنا أصلي بغير وضوء لوجود غشاوة على قلبي، يقول: الحمد لله لقد اهتديت لله سبحانه وتعالى، وأصبحت من أصحاب المساجد بحمد الله، يقول: وإن شاء الله لم يتغير منهجي هذا إلى اليوم، وسبب هدايتي لله سبحانه وتعالى، عندما سمعت خبر موت بحادث حصل لأحد الأقارب الأعزاء لان قلبي واهتديت إلى الله فكانت عبرة لي بحمد الله، والحقيقة أنني خائف إن كان الله سبحانه وتعالى سوف يقبل دعوتي بالهداية لهذا السبب، أو العبرة التي مرت عليّ، هل تقبل هدايتي؟ وما الواجب عليّ في هذه الحالة؟

الجواب: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مقبولة بأي سبب كانت، فمن تاب تاب الله عليه، والحوادث والمصائب تكون أحياناً خيراً يتعظ بها الإنسان، ويتوجه إلى الله عز وجل، ويلين قلبه، والله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سبباً، وعليه فإن توبة السائل مقبولة إن شاء الله تعالى، وما تركه من العبادات في أيام سفهه فلا قضاء عليه فيها، ولكن ندعوه إلى أن يكثر من التطوع والأعمال الصالحة والاستغفار والذكر، ونسأل الله لنا ولهم الثبات، وحسن الخاتمة والعاقبة.




استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3922 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3701 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3656 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3509 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3504 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3488 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3449 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3446 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3426 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3353 استماع