شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [13]


الحلقة مفرغة

شرح حديث أم سلمة: (يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضها ...)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة.

أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة رضي الله عنها -زوج النبي صلى الله عليه وسلم- قالت: (قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على جسدك) ].

هذا الحديث في اغتسال المرأة من الجنابة ونقض شعر رأسها، فـأم سلمة رضي الله عنها قالت: (يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات)، والضفر يقال فيه: ضَفر ويقال: ضُفر، والشعر المضفور هو المشدود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة، وكذلك الحيض، وفي رواية: (أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا)، فدل على أنه لا يجب نقض شعر رأس المرأة إذا كان مضفوراً مفتولاً، وإنما يكفي أن تمرر وتحث الماء عليه، ولكن نقضه من أجل غسل الحيض أفضل؛ لأن الحيض مدته تطول وكذلك النفاس، فالأفضل أن تنقضه، لغسل الحيض، وأما الجنابة فإنها تتكرر فأمرها أخف، فالأفضل للمرأة أن تنقضه عند غسل الحيض، وأما غسل الجنابة فلا، وإن لم تنقضه فلا حرج، وإذا كانت لم تنقضه لغسل الحيض فلا يضر من باب أولى لغسل الجنابة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة.

أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة رضي الله عنها -زوج النبي صلى الله عليه وسلم- قالت: (قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على جسدك) ].

هذا الحديث في اغتسال المرأة من الجنابة ونقض شعر رأسها، فـأم سلمة رضي الله عنها قالت: (يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات)، والضفر يقال فيه: ضَفر ويقال: ضُفر، والشعر المضفور هو المشدود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة، وكذلك الحيض، وفي رواية: (أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا)، فدل على أنه لا يجب نقض شعر رأس المرأة إذا كان مضفوراً مفتولاً، وإنما يكفي أن تمرر وتحث الماء عليه، ولكن نقضه من أجل غسل الحيض أفضل؛ لأن الحيض مدته تطول وكذلك النفاس، فالأفضل أن تنقضه، لغسل الحيض، وأما الجنابة فإنها تتكرر فأمرها أخف، فالأفضل للمرأة أن تنقضه عند غسل الحيض، وأما غسل الجنابة فلا، وإن لم تنقضه فلا حرج، وإذا كانت لم تنقضه لغسل الحيض فلا يضر من باب أولى لغسل الجنابة.

شرح حديث: (انقضي رأسك وامتشطي ...)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام.

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أشهب عن مالك أن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة، فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج ودعي العمرة، ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك).

قال أبو عبد الرحمن : هذا حديث غريب من حديث مالك ، عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهب ].

هذا إنما كان في حجة الوداع، لحديث: (لما خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الإحرام منهم من أهل بحج، ومنهم أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة، قالت عائشة : فكنت ممن أهل بالعمرة، فأهلت بالعمرة، فلما قاربت مكة وكانت بسرف حاضت، فلم تتمكن من العمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما لك أنفست؟ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)، وفيه دليل على تسمية الحيض نفاساً، وقال لها: (انقضي شعرك وامتشطي واغتسلي، وأهلي بالحج ودعي العمرة) يعني: دعي أعمالها، وإلا فهي أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا الاغتسال من أجل الإتيان بالحج، وقد اغتسلت قبل أن تحرم بالعمرة، لكن هذا الاغتسال من أجل إهلالها بالحج.

وإذا كانت الحائض تؤمر بنقض شعر رأسها لغسل الإحرام وهو مستحب فنقضها من أجل غسل الحيض أولى؛ لأنه غسل واجب، فإذا طهرت المرأة من المحيض وجب عليها أن تغتسل، والأفضل أن تنقض الشعر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض شعرها من أجل الغسل للإحرام وهو مستحب، فنقضه من أجل الطهارة من الحيض أولى وأولى لكنه ليس بواجب، فتنقضه بأصابعها وتمشطه بأصابعها أيضاً، ولا يلزم أن يكون بالمشط الذي يقطع الشعر وهي محرمة، بل تمشط الشعر بيديها، فهذا يسمى الامتشاط ولا يلزم أن يكون معه شيء آخر كالحناء أو الورس، ولا يلزم أن يكون بالمشط، ويظن بعض الناس أن عليها أن تكده بالمشط، وكده بالمشط لابد أن يسقط شعراً متعمداً وهي محرمة الآن، وإنما تغسل الشعر وتجعله مستقيماً بيديها من دون المشط؛ لأن المشط يقطع الشعر، فإذا كانت الحائض تؤمر بالغسل فغيره من باب أولى، وإذا كانت تؤمر بنقض الشعر لغسل الجنابة وهو غسل مستحب فنقضه لغسل الحيض أولى وأولى، فدل على أنها أفضل وليس بواجب، ويدل على ذلك رواية أم سلمة : (أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا)، أي: لا يجب وإنما هو مستحب، فإن نقضت فهو أفضل، وإن لم تنقضه وصبت الماء على رأسها والضفائر على حالها فلا حرج.

وقوله: (دعي العمرة) أي: دعي أعمالها، فصارت أعمالها داخلة مع أعمال الحج، فصار للحج والعمرة طواف واحد، وسعي واحد، فلما انتهت لم تطب نفسها على عادة كثير من النساء، فقالت: (يا رسول الله! يذهب صواحباتي في حج وعمرة وأذهب في حج؟) وهي ذاهبة بحج وعمرة، لكنها عمرة داخلة في الحج، وهي تريد عمرة مستقلة، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها عمرة أخرى من التنعيم بعد الحج، حتى تفعل عمرتين: عمرة مع الحج، وعمرة مستقلة بعد الحج.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام.

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أشهب عن مالك أن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة، فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج ودعي العمرة، ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك).

قال أبو عبد الرحمن : هذا حديث غريب من حديث مالك ، عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهب ].

هذا إنما كان في حجة الوداع، لحديث: (لما خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الإحرام منهم من أهل بحج، ومنهم أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة، قالت عائشة : فكنت ممن أهل بالعمرة، فأهلت بالعمرة، فلما قاربت مكة وكانت بسرف حاضت، فلم تتمكن من العمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما لك أنفست؟ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)، وفيه دليل على تسمية الحيض نفاساً، وقال لها: (انقضي شعرك وامتشطي واغتسلي، وأهلي بالحج ودعي العمرة) يعني: دعي أعمالها، وإلا فهي أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا الاغتسال من أجل الإتيان بالحج، وقد اغتسلت قبل أن تحرم بالعمرة، لكن هذا الاغتسال من أجل إهلالها بالحج.

وإذا كانت الحائض تؤمر بنقض شعر رأسها لغسل الإحرام وهو مستحب فنقضها من أجل غسل الحيض أولى؛ لأنه غسل واجب، فإذا طهرت المرأة من المحيض وجب عليها أن تغتسل، والأفضل أن تنقض الشعر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض شعرها من أجل الغسل للإحرام وهو مستحب، فنقضه من أجل الطهارة من الحيض أولى وأولى لكنه ليس بواجب، فتنقضه بأصابعها وتمشطه بأصابعها أيضاً، ولا يلزم أن يكون بالمشط الذي يقطع الشعر وهي محرمة، بل تمشط الشعر بيديها، فهذا يسمى الامتشاط ولا يلزم أن يكون معه شيء آخر كالحناء أو الورس، ولا يلزم أن يكون بالمشط، ويظن بعض الناس أن عليها أن تكده بالمشط، وكده بالمشط لابد أن يسقط شعراً متعمداً وهي محرمة الآن، وإنما تغسل الشعر وتجعله مستقيماً بيديها من دون المشط؛ لأن المشط يقطع الشعر، فإذا كانت الحائض تؤمر بالغسل فغيره من باب أولى، وإذا كانت تؤمر بنقض الشعر لغسل الجنابة وهو غسل مستحب فنقضه لغسل الحيض أولى وأولى، فدل على أنها أفضل وليس بواجب، ويدل على ذلك رواية أم سلمة : (أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا)، أي: لا يجب وإنما هو مستحب، فإن نقضت فهو أفضل، وإن لم تنقضه وصبت الماء على رأسها والضفائر على حالها فلا حرج.

وقوله: (دعي العمرة) أي: دعي أعمالها، فصارت أعمالها داخلة مع أعمال الحج، فصار للحج والعمرة طواف واحد، وسعي واحد، فلما انتهت لم تطب نفسها على عادة كثير من النساء، فقالت: (يا رسول الله! يذهب صواحباتي في حج وعمرة وأذهب في حج؟) وهي ذاهبة بحج وعمرة، لكنها عمرة داخلة في الحج، وهي تريد عمرة مستقلة، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها عمرة أخرى من التنعيم بعد الحج، حتى تفعل عمرتين: عمرة مع الحج، وعمرة مستقلة بعد الحج.

حديث عائشة في صب رسول الله على يديه قبل ان يدخلهما الإناء في غسل الجنابة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء.

أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا حسين عن زائدة قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء، فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء، ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده) ].

هذه كيفية الغسل من الجنابة، وهو أن يبدأ أولاً بغسل يديه ثلاثاً، وقبل ذلك التسمية، وقبلها النية، فينوي غسل الجنابة أو غسل الحدث، والنية محلها القلب، ثم يسمي ويقول: باسم الله، ثم يغسل يديه ثلاثاً بنية رفع الحدث عنهما قبل أن يدخلهما الإناء، وإن كان عنده صنبور يصب فإنه يغسل يديه ثلاثاً، ثم بعد ذلك يغسل فرجه وما حوله، ثم يغسل يده اليمنى.

في الرواية الأخرى: (أنه ضرب بيده الحائط ودلكها دلكاً شديداً)، حتى يزول الأثر الذي علق بيده من أثر الغائط أو من أثر البول أو من أثر المني إذا كان طرياً، وإن غسل بشيء من المطهرات الموجودة كالصابون فلا بأس، أو ضرب بيده الأرض إذا كان في الأرض تراب، أو جدار إذا كان من طين، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق، وليس فيه أنه توضأ، لكن في الحديث الآخر من حديث عائشة وحديث النعمان أنه توضأ وضوءه للصلاة، وأسبغ الوضوء في حديث عائشة ، وفي حديث ميمونة : أنه أخر غسل قدميه، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً حتى يروي أصول شعره، ثم يصب الماء على الجسم فيغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يغسل رجليه، وفي حديث عائشة أنه أكمل الوضوء، فهذا هو الغسل الكامل والأفضل.

ويمكن تلخيص الغسل في الآتي: أن ينوي ثم يسمي، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه وما حوله، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يكمل الوضوء، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم يغسل رجليه إذا كان لم يغسلهما أثناء وضوئه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء.

أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا حسين عن زائدة قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء، فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء، ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده) ].

هذه كيفية الغسل من الجنابة، وهو أن يبدأ أولاً بغسل يديه ثلاثاً، وقبل ذلك التسمية، وقبلها النية، فينوي غسل الجنابة أو غسل الحدث، والنية محلها القلب، ثم يسمي ويقول: باسم الله، ثم يغسل يديه ثلاثاً بنية رفع الحدث عنهما قبل أن يدخلهما الإناء، وإن كان عنده صنبور يصب فإنه يغسل يديه ثلاثاً، ثم بعد ذلك يغسل فرجه وما حوله، ثم يغسل يده اليمنى.

في الرواية الأخرى: (أنه ضرب بيده الحائط ودلكها دلكاً شديداً)، حتى يزول الأثر الذي علق بيده من أثر الغائط أو من أثر البول أو من أثر المني إذا كان طرياً، وإن غسل بشيء من المطهرات الموجودة كالصابون فلا بأس، أو ضرب بيده الأرض إذا كان في الأرض تراب، أو جدار إذا كان من طين، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق، وليس فيه أنه توضأ، لكن في الحديث الآخر من حديث عائشة وحديث النعمان أنه توضأ وضوءه للصلاة، وأسبغ الوضوء في حديث عائشة ، وفي حديث ميمونة : أنه أخر غسل قدميه، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً حتى يروي أصول شعره، ثم يصب الماء على الجسم فيغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يغسل رجليه، وفي حديث عائشة أنه أكمل الوضوء، فهذا هو الغسل الكامل والأفضل.

ويمكن تلخيص الغسل في الآتي: أن ينوي ثم يسمي، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه وما حوله، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يكمل الوضوء، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم يغسل رجليه إذا كان لم يغسلهما أثناء وضوئه.

شرح حديث عائشة: (كان رسول الله يفرغ على يديه ثلاثاً ...)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء.

أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال: (سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه ثلاثاً، ثم يفيض على سائر جسده) ].

وقوله: (ثم يغسل يديه) المراد يغسل يده اليسرى؛ بمعنى يزيل عنها الأثر.

ورواية البخاري (يغسل يده) يعني: أنه ضرب يده اليسرى بالحائط،فدلكها دلكاً شديداً.

وهذا هو الغسل الكامل، وأما الغسل المجزي: فإنه يعمم جسده بالماء مرة واحدة، وإن نوى رفع الحدثين ارتفع عند جمع من أهل العلم، وإن لم ينو توضأ بعد ذلك.

والواجب في الغسل المجزي أن يعمم جسده بالماء ولو كان من غير ترتيب، ويكون بنية رفع الحدث الأكبر، أو بنية الصلاة، أو أن يقرأ القرآن، ويمس المصحف، فإذا نوى وسمى وعمم جسمه بالماء ارتفعت الجنابة، وإن نوى رفع الحدث الأصغر معه ارتفع عند جمع من أهل العلم، وإن لم ينو توضأ بعد ذلك.

فللغسل صفتان: غسل كامل، وغسل مجزي، فالغسل الكامل: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن ينوي أولاً ويسمي، ويغسل يديه ثلاثاً، ويستنجي ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثاً، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، والمجزي: أن يعمم جسده بالماء مرة واحدة بعد النية والتسمية.

والمضمضة والاستنشاق فيهما خلاف، فمن العلماء من قال: إنهما واجبتان في الوضوء والغسل، ومنهم من قال: ليستا واجبتين في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من أوجبهما في الوضوء من الغسل، ومنهم من أوجب الاستنشاق فقط، والصواب وجوبهما في الوضوء وفي الغسل.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء.

أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال: (سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه ثلاثاً، ثم يفيض على سائر جسده) ].

وقوله: (ثم يغسل يديه) المراد يغسل يده اليسرى؛ بمعنى يزيل عنها الأثر.

ورواية البخاري (يغسل يده) يعني: أنه ضرب يده اليسرى بالحائط،فدلكها دلكاً شديداً.

وهذا هو الغسل الكامل، وأما الغسل المجزي: فإنه يعمم جسده بالماء مرة واحدة، وإن نوى رفع الحدثين ارتفع عند جمع من أهل العلم، وإن لم ينو توضأ بعد ذلك.

والواجب في الغسل المجزي أن يعمم جسده بالماء ولو كان من غير ترتيب، ويكون بنية رفع الحدث الأكبر، أو بنية الصلاة، أو أن يقرأ القرآن، ويمس المصحف، فإذا نوى وسمى وعمم جسمه بالماء ارتفعت الجنابة، وإن نوى رفع الحدث الأصغر معه ارتفع عند جمع من أهل العلم، وإن لم ينو توضأ بعد ذلك.

فللغسل صفتان: غسل كامل، وغسل مجزي، فالغسل الكامل: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن ينوي أولاً ويسمي، ويغسل يديه ثلاثاً، ويستنجي ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثاً، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، والمجزي: أن يعمم جسده بالماء مرة واحدة بعد النية والتسمية.

والمضمضة والاستنشاق فيهما خلاف، فمن العلماء من قال: إنهما واجبتان في الوضوء والغسل، ومنهم من قال: ليستا واجبتين في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من أوجبهما في الوضوء من الغسل، ومنهم من أوجب الاستنشاق فقط، والصواب وجوبهما في الوضوء وفي الغسل.

شرح حديث عائشة في غسل رسول الله ما على فخذيه

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه.

أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: (سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثاً فيغسلهما، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه، ثم يغسل يديه، ويتمضمض ويستنشق، ويصب على رأسه ثلاثاً، ثم يفيض على سائر جسده) ].

هذا الحديث كما سبق في كيفية الغسل الكامل.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه.

أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: (سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثاً فيغسلهما، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه، ثم يغسل يديه، ويتمضمض ويستنشق، ويصب على رأسه ثلاثاً، ثم يفيض على سائر جسده) ].

هذا الحديث كما سبق في كيفية الغسل الكامل.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [20] 2939 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [4] 2574 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [18] 2406 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [22] 2213 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [9] 2202 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [10] 1928 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [11] 1928 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [21] 1907 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [7] 1836 استماع
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [2] 1793 استماع