تنصيب المثمِّنين، بل يصدر قرار النزع بالقيمة التي قدرتها اللجنة، وقد كفل النظام للمالك التظلم من تثمين العقار أمام ديوان المظالم [1] ، وكذلك الحال بالنسبة للتمويل والتأمين العقاريين، حيث يكون تنصيب المثمِّن من قبل الطرف الأقوى هنا وهو الممول أو المؤمن، مما لا يمكن انفكاك التثمين عن محاباة لهم، طلبًا لمزيد من التعاون [2] ، وخصوصًا مع الفوضى الحاصلة في التثمين، وعدم وجود جهة مختصة تصدر تصاريح مهنية للمثمِّنين وتتابع أداءهم، وتحقق الحيادية في التثمين، بما يحفظ حقوق أطراف العقد.
الصورة الثانية:
وهي التي يكون فيها التثمين لمصلحة طرف واحد، مثل تثمين العقارات لغرض الزكاة، والتثمين لغرض معرفة مناسبة شراء العقار، والتثمين لمعرفة اتجاهات العرض والطلب في السوق، ونحوها مما تستقل به إرادة واحدة هي إرادة المستفيد من التثمين، لذا ينصب المثمِّن الذي يثق به.
ثانيا: اثنان من أهل الخبرة في العقار ترشحهم الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة.
ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة، المعروفين بالأمانة"."
(1) جاء في المادة الرابعة والعشرين:"يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقًا لهذا النظام خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار".
(2) صحيفة الحياة السبت 15/ 10/ 2011.