فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 172

-وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ.

-وَإِنْ نَهَضَ المُصَلِّي عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا:

-لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِيَتَشَهَّدَ.

-وَكُرِهَ إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا.

-وَحَرُمَ إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ، .

وَبَطَلَتْ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي القِرَاءَةِ صَلَاةُ غَيْرِ نَاسٍ وَجَاهِلٍ.

-وَإِنْ:

-أَحْدَثَ.

-أَوْ تَكَلَّمَ -وَلَوْ سَهْوًا- [1] .

-أَوْ قَهْقَهَ.

-أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ، فَبَانَ حَرْفانِ.

بَطَلَتْ.

(1) ظاهره: سواء تكلم لمصلحتها أو لا، يسيرًا أو كثيراُ، وهو المذهب كما التنقيح (ص 98) ، والمنتهى (1/ 247) ، خلاف لما في الإقناع (1/ 139) فإنه قال: (وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت