-وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ.
-وَإِنْ نَهَضَ المُصَلِّي عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا:
-لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِيَتَشَهَّدَ.
-وَكُرِهَ إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا.
-وَحَرُمَ إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ، .
وَبَطَلَتْ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي القِرَاءَةِ صَلَاةُ غَيْرِ نَاسٍ وَجَاهِلٍ.
-وَإِنْ:
-أَحْدَثَ.
-أَوْ تَكَلَّمَ -وَلَوْ سَهْوًا- [1] .
-أَوْ قَهْقَهَ.
-أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ، فَبَانَ حَرْفانِ.
بَطَلَتْ.
(1) ظاهره: سواء تكلم لمصلحتها أو لا، يسيرًا أو كثيراُ، وهو المذهب كما التنقيح (ص 98) ، والمنتهى (1/ 247) ، خلاف لما في الإقناع (1/ 139) فإنه قال: (وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل) .