[1] فَاتَهُ الحَجُّ.
[2] وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
-وَلَا تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الإِسْلَامِ.
[3] وَهَدْيٌ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ.
[4] وَقَضَى مِنَ العَامِ القَابِلِ.
-وَمَنْ مُنِعَ البَيْتَ -وَلَوْ بَعْدَ الوُقُوفِ أَوْ فِي عُمْرَةٍ-:
-ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا.
-فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ وَحَلَّ.
وَلَا إِطْعَامَ فِيهِ.
-وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ فِي حَجٍّ:
-تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
-وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.