فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 172

[3] ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا.

[4] يُحْرِمُ بِالحَجِّ.

-وَالإِفْرَادُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ.

-وَالقِرَانُ:

[1] أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا.

[2] أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَهُ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا.

-وَسُنَّ:

-أَنْ يُعَيِّنَ نُسُكًا.

-وَأَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلَانِيَّ فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

-وَإِذَا انْعَقَدَ: لَمْ يَبْطُلُ إِلَّا بِالرِّدَّةِ.

-لَكِنْ يَفْسَدُ بِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.

-وَلَا يَبْطُلُ، بَلْ يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ وَالقَضَاءُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت