فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 172

-وَيَرُدُّ مُعَزًّى بِقَوْلِ: (اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَكَ، وَرَحِمَنَا وَإِيَّاكَ) .

-وَأَيُّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ وَجُعِلَ ثَوَابُهَا لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيْتٍ: نَفَعَهُ ذَلِكَ.

-وَتُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ لِلرِّجَالِ.

-وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ.

-وَإِنْ عَلِمْنَ أَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ حَرُمَتْ.

-وَيَجُوزُ البُكَاءُ [1] عَلَى المَيْتِ.

-وَيَحْرُمُ:

-نَدْبٌ [2] .

-وَنِيَاحَةٌ [3] .

-وَشَقُّ ثَوْبٍ، وَلَطْمُ خَدٍّ وَنَحْوِهِ.

-وَيَعْرِفُ المَيْتُ زَائِرَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(1) قال في الصحاح (6/ 2284) : (البُكا: يُمَدُّ ويُقْصَرُ، فإذا مددت أردت الصوتَ الذي يكون مع البكاء، وإذا قَصَرْتَ أردت الدموعَ وخروجها) .

(2) قال في الصحاح (1/ 223) : (نَدَبَ الميِّت، أي بكى عليه وعدَّد محاسنه، يَنْدُبُه نَدْبًا، والاسم النُّدبة بالضم) .

(3) قال في المطلع (ص 154) : (النياحة: قال القاضي عياض، النوح والنياحة: اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات، والتناوح: التقابل، ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت ورنة وندبة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت