الصفحة 38 من 49

اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ [التوبة: 6] الآية، قال الأوزاعي: جارٍ حُكمُها إلى يوم القيامة؛ ا. هـ"غاية".

مادة (124) قال أبو حنيفة: يجوز تعليمُ القرآن لأهل الذمَّة؛ للآية، ولحديث أسامة: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على ابن أُبَيٍّ قبل أنْ يُسلِم وفي المجلس أخلاطٌ من المسلِمين والمشرِكين، فقرأ عليهم القرآن؛ ا. هـ"بخاري وقسطلاني".

مادة (125) مَن طلَب من أهل الحرب الكفَّ عنه ليدلَّ على كذا، فبَعَث معه قومًا ليدلَّهم فامتَنَع من الدلالة، فلهم قتلُه؛ لأنَّه في معنى الأمان المعلَّق بشرط، ولم يُوجَد شرطه؛ ا. هـ"غاية".

مادة (126) مسلمٌ أسيرٌ أُطلِق بشرط أنْ يُقِيم عندَهم مدَّة أو أبدًا، وكان قادرًا على إظهار دينه، لَزِمَه الوفاءُ؛ لحديث: (( المؤمنون عند شروطهم ) )؛ ا. هـ"غاية".

مادة (127) امرأة أُسِرَتْ وأُطلِقَتْ بشرط أنْ تَعُود إليهم، فلا يحلُّ لها أنْ تَرجِع؛ لقوله - تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] ؛ ا. هـ"غاية".

مادة (128) إذا أُطلِق الأسير بشرْط أنْ يَرجِع إليهم، أو بشرط أنْ يَبعَث إليهم مالًا، وإنْ عجَز عادَ إليهم ورضى، لَزِمَه الوفاءُ؛ لقوله - تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: 91] ، ولحديث: (( إنَّا لا يَصلُح في ديننا الغدرُ ) )، ولأنَّ في الوفاء مصلحة للأسارى، وفي الغدر مفسدةٌ عليهم؛ لأنهم لا يَأمَنُون بعدَه، مع دعاء الحاجة إليه؛ ا. هـ"غاية".

مادة (129) مَن دخَل منَّا بلاد أهل الحرب بأمانٍ، حرم عليه خيانتُهم؛ ا. هـ"غاية".

مادة (130) يحرم في أمانٍ قتلٌ، ورِقٌّ، وأسرٌ، وأخذُ مالٍ، وتعرُّضهم بسوء؛ لعصمتهم بالأمان؛ ا. هـ"غاية".

مادة (131) مَن مات من أجناد المسلمين دفَع لامرأته وصِغار أولاده قدرَ كفايتهم إلى أنْ يَبلُغوا؛ لتَطِيب قلوبُ المجاهِدين؛ ا. هـ"غاية".

مادة (132) نُهي عن التنازُع والاختِلاف في الحرب؛ لقوله - تعالى - بعد أنْ أمَر المؤمنين بالثَّبات عند ملاقاتهم العدوَّ والصبر على مبارزتهم: {وَلَا تَنَازَعُوا} ؛ أي: باختلاف الآراء {فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: 46] ، قال قتادة: الريح الحرب، وللحديث المتقدِّم في مادة (74) ؛ ا. هـ"فتح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت