كما سبق بيانه في كلام شيخ الإسلام، فكيف إذا كان هؤلاء الحكام لا يقرون أصلًا بأشياء كثيرة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ فإننا على سبيل المثال نعلم يقينًا أن حكامنا لا يقرون بأحكام أهل الذمة التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله ويقولون إنه لا فرق بين مسلم ونصراني فالكل أمام القانون سواء، ويقولون إن الجزية شيء قد عفا عليه الزمن وقد حل مفهوم المواطنة محل مفهوم أهل الذمة، كما أن منهم من يصف الحدود الشرعية بالوحشية ومجافاة روح العصر، وغير ذلك كثير.
ومن أجل ذلك نقول إنه ينبغي ألا يكون هناك خلاف في مشروعية الخروج على هؤلاء الحكام المجرمين الذين لم يكتفوا بتعطيل شرع الله وإلزام الناس بالتحاكم إلى قوانين وثنية، فراحوا ينكلون بالدعاة إلى الله ما بين قتل وتشريد وتعذيب وإحالة إلى مجازر وحشية يسمونها بالمحاكم العسكرية وليس لهم من هدف في ذلك إلا القضاء على كل دعوة لإقامة شرع الله وتحكيم كتابه في الأرض.
نقول إنه ينبغي ألا يكون هناك خلاف في مشروعية ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية في الخروج من مثل قياس المصالح والمفاسد والالتزام بالأحكام الشرعية في الجهاد والله أعلم). ... ...
ولي أمر المسلمين الذي تجب طاعته هو الذي يتولى أمر دين المسلمين لأن هذا هو أمر المسلمين، فليس لهم أمر غير دينهم، فبه صاروا أمة، وبه تحققت شخصية أمتهم الحضارية، وبه وُجد كيانهم السياسي، أما من يتولى أمرا آخر، كالذي يحكم بالنظام الدستوري العلماني أيا كان، أو بالنظام الديمقراطي الليبرالي الغربي، أو الفكر القومي الإشتراكي، أو غير ذلك مما هو سوى النظام الإسلامي المحتكم إلى شريعة الله تعالى، فهو ولي أمر ما تولاه، ليس هو ولي أمر المسلمين، وهو يدخل في قوله تعالى (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) .
فكيف يُولى أمر أمة الإسلام، وقد تولى أمر غيرها؟!!
ولهذا وردت النصوص الآمرة بطاعة ولاة الأمر بقيد إقامة الدين كما في حديث"إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا"رواه مسلم، والحديث الثاني"إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين"رواه البخاري، فذكر أن الحكم بكتاب الله، اي تحكيم الشريعة، وإقامة الدين كذلك، شرط في صحة ولايتهم التي توجب طاعتهم
وقد وردت أحاديث تبين أنه إن وقع من ولي الأمر الشرعي ظلم في الرعية لايبلغ الكفر البواح أي لم يبلغ مبلغ التنكر للشريعة، ولانبذ التحاكم إليها، ولاترك إقامة الدين، وإنما هو ظلم في دنياهم، أو