أما إذا لم يكن موجودا فلا تعد سرقة.
-مسالة (3) الأخذ من الأماكن المأذون لهم دخولها كأخذ الضيف من مال مضيفة , اختلف العلماء:
ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم القطع
وقال احمد: إذا اكرم الضيف ثم سرق منه استحق القطع , وان لم يكرمه فسرق فلا قطع لان عدم إكرامه مع الإذن له بالدخول شبه دارئه للحد.
-مسألة (4) من جحد الأمانة أو العارية.
الجمهور على عدم القطع ولا على جاحدا الوديعة , لانه لم يأخذها من حرز وإنما أودعها عنده فخان الأمانة , وأما قطع النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المخزومية فلأنها كانت تجحد وتسرق وكانت متصفة ومشهورة بجحد العارية.
-مسالة (5) هل يعتبر حمل المال من الحرز سرقة؟
قال العلماء: من هتك الحرز واخرج المسروق منه والأحناف يشترطون أن يحمل المسروق ويخرج من الحرز أو يرميه خارج الحرز أو يخفيه وهو الأقرب للصواب فحد الحرز أخذه وإخفاؤه.
إذا اشترك اثنان في سرقة فمن الذي يقطع المدبر أم المنفذ؟
ذهب الأحناف إلى انه لا يقطع أحد منهم , وقال الحنابلة: الكل يقطع المنفذ والمدبر بشرط وجود الثاني لان المنفذ الة المدبر يحركها كيف يشاء وهذا هو الصواب والله اعلم.
فيها ستة عشر قولا , والصحيح الذي عليه الجمهور تقطع اليد بربع دينار وصاعدا فقول عائشة: (( قطع النبي في ربع دينار وصاعدا ) )
وقول ابن عمر (( قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ) )
? قيمة النصاب اليوم:
? الدينار = 7 - 10 دراهم
قيمة الدينار اليوم = 4.250 جرام من الذهب
1 جرام = 3 دينارا
1 دينار = 12,750 دينار
النصاب =3 دينار
إذا قيمة النصاب اليوم ما يقارب ثلاثة دنانير
1 -الإقرار وله شروط:
أ-التكليف , فلا يؤخذ بإقرار غير المكلف كالصبي والمجنون.
ب-أن يكون المقر بالسرقة مختارا في إقراره غير مكره ويكفي في الإقرار مره واحدة
مسالة: الرجوع عن الإقرار.