مسالة (4) : سرقة الأقارب بعضهم من بعض: ذهب الجمهور إلى (عدم القطع) لوجود المباسطة (الانفتاح) بينهما ودخول كل منهما منزل الآخر , وهذا خاص في المحرم نكاحا.
مسالة (5) : سرقة أحد الزوجين من الآخر: لا قطع فيه لان بينهما انبساط وهي شبه دارئة للحد , والمرأة بذلت نفسها لزوجها , ونفسها انفس من المال فكانت بالمال اسمح , فلا يقطع ولكن يعزر من سرق من مال صاحبه.
مسالة (6) : سرقة أحد الشريكين من مال شريكة: إذا كان المال محجوبا عن السارق وجب عليه القطع بشرط كون المسروق اكثر من نصيبه.
وهي في الوقت الحاضر الاموال العامة التي آلت ملكيتها للدولة عن طريق ما تفرضه من الضرائب وغيرها , وهذه الأموال يدفع منها رواتب للموظفين أجور , فان كان السارق من أبناء الدولة وكان محتاجا وكان الزائد قد بلغ النصاب أو كان غنيا فانه يقطع إذا لا شبهة له في ذلك.
لا بد أن يكون المسروق مالا متقوما أو محترما , سواء كان مما يتموله الناس , ويعدونه مالا أو غيره.
واختلف العلماء في عدة قضايا منها:
1 -هل تعد سرقة الأولاد سرقة أولا؟
الجمهور ذهب إلى إنها سرقة لحديث (( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , رجل أعطى بي ثم غدر , ورجل باع حرا فأكل ثمنه , ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعطه أجرة ) )رواه البخاري.
وذهب الجمهور إلى أن سرقة الأولاد تعد سرقة , وخاصة إذا كانت عليه حلى وثياب , وقالوا: إذا لم تعد سرقة فتحنا الباب أمام اللصوص وغيرهم الذين يتجرون علي سرقة الأولاد.
3 -الأشياء التافهة والمباحة , هل تعد سرقة؟ (كالتراب والحطب والتبن والرماد)
قال العلماء: يقطع به إذا كانت مملوكة للغير لأنها انتقلت من الإباحة للملك واختلفوا فيما هو شركة عامة كالماء والكلأ والنار ,