الصفحة 16 من 30

ذهب الجمهور إلى انه إذا رجع يقبل رجوعه ولا يضمن المال , ورجوعه شبهة دارئة للحد.

-أما الأحناف فقالوا: إذا تراجع بعد الحكم وقبل التنفيذ لم يقبل منه , أما إذا تراجع قبل الحكم والتنفيذ فانه يقبل منه. والصحيح قول الجمهور , القبول التراجع في الزنا كما حدث لماعز لما ركض فقال النبي: هلا تركتموه.

-وتصح الشفاعة بالحد قبل أن يبلغ للسلطان.

2 -البينة أي شهادة الشهود.

وهي أخبار عدل حاكما بما يعلم ليحكم بمقتضاه , وسواء كان ما علمه يتعلق بحقوق الله أو بحقوق العباد , ويكفي شاهد واحد عدل ثقة ,

قال تعالى (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) )البقرة (282) بعض الفقهاء اشترط شاهدان لحديث وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم للرجل الذي اختصم إليه (( شاهدان أوبينة ) )رواه البخاري ومسلم.

وقد انعقد الإجماع على أن الشهادة حجة يننبي عليها الحكم. واليمين بحد ذاتها لا تكون كافية لإثبات القطع , إنما يثبت بها المال.

الإمام او من يقوم مقامه

? محل القطع:

يبدأ القطع باليد اليمنى أولا من مفصل الكف وبعد اليمنى اليسرى لان الله ما امرنا بالإتلاف.

وذهب الجمهور لقطع اليد اليمني ثم الانتقال للرجل اليسرى , ويكتفي بذلك ممن تكررت منه السرقة.

وقالوا: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها أو يستنجي بها وهذا قول المالكية والشافعية.

وإذا سرق مره ثالثة يعزر.

ذهب الجمهور إلى انه يضمن ما سرق مع القطع , لان القطع حق لله وحتى يكون ذلك رادعا لمن تسول له نفسة السرقة.

وذهب الحنفية إلى انه لا يضمن لانه لا يجوز الجمع بين عقوبتين بجرم واحد فالمال صار ملكا للسارق وإعادته مره أخرى شبه دارئة للحد.

والصحيح انه يضمن أن كان موسرا , وان كان معسرا لا يضمن وهذا قول المالكيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت