والصحيح انه لا قطع فيها إلا إذا ملكت فانتقلت من الإباحة ألي الملك أما الطيور والحيوانات والوحشية فانه لا قطع فيه لأنها ليست ملكا لأحد.
4 -سرقة ما هو غير محترم كالخمر والخنزير وآلات اللهو.
ذهب الجمهور إلى انه لا قطع فيها لان في إفسادها سد لباب المعصية أمام المنحرفين والمفسدين لكنه يعزر لإنتهاكه حرمة المكان.
4 -ما يتسارع اليه الفساد (كالفواكة والبقول والرطب) .
ذهب الجمهور إلى انه يعد سرقة ويقطع به , ومثلها الثمار والزروع إذا بلغت نصابا وكانت محرزه , أما أشجار الطريق والبساتين المفتوحة فلا قطع فيها.
5 -سرقة المصحف والكتب:
قال العلماء لا قطع في سرقة المصحف لان الغالب أن سارق المصحف إنما يسرقه للانتفاع بتلاوته. وعند المالكية واحمد يقطع سارق المصحف وهو الأقرب للصواب لدخوله في عموم آيه السرقة , وأما سارق الكتب فيقطع إذا كانت مملوك لشخص: فيقام عليه الحد
وإذا كانت غير مملوكة لشخص: لا يقام عليه الحد.
المكان المعد لحفظ المال.
والحرز هو المكان الذي يحرز فيه المال سواء كان دارا أو حانوتا أو خيمة أو الشخص نفسه والمحرز: مالا يعد صاحبة مضيفا له. واختلف العلماء في بعض القضايا التي تتعلق بالحرز: كل شي حرزه بحبسة , قالوا: وجود الإنسان عند ماله يعتبر حرزا , كما حصل لصفوان بن أمية , عندما نام في المسجد وضع خميصة عند رأسه فسرقة ,
كما يعتبر المراح حرزا للإبل والبقر والغنم.
فمن سرق من الإحراز ما بلغ نصابا قطع به.
-مسالة (1) : هل يشترط في الحرز حارس؟
وجود الحرز بحد ذاته كافيا ولو لم يوجد حارس سواء كان الباب مغلقا أو مفتوحا
-مسألة (2) هل يعد ما يؤخذ من الأماكن العامة سرقة؟
قالوا: الأماكن العامة كالمساجد يدخلها الكل , فان كان صاحبها موجدا وتعدى عليه الغير واخذ حقه وماله تعد سرقة , كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذي سرق رداء صفوان.