-الشافعية: يرون أنه لا يصح (التردد بين معنيين:1 - كلام الله تعالى،2 - وقد يكون أوامره الشرعية كالصلاة والصيام .. ) فيرجع للنية. (الأحكام متعلقة بما يريد الناس من الألفاظ.)
آيات كونية: آيات شرعية
مثل: الأحجار، الشمس، القمر .. أوامر من الله وحي من الله
لا يجوز القسم بها لكنها التكاليف القرآن المنزل
جائزة في حق الله تعالى لا يصح القسم بها يصح القسم بها
مثال: أقسم بعرفة:
أ) إن قصد: بالذي أوقفني بعرفة ... صح القسم.
ب) ب) إن قصد: بعظمة المكان ... لا يصح القسم.
إن أراد المسؤولية: أي وعهدي إن أراد القسم:
ومسئوليتي، فهو كلام عادي متداول لا يصح ولا يجوز
*قوله لعمري:
قال صلى الله عليه وسلم"فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة"وقول عثمان"ولعمري .."فيرجع ذلك إلى النية.
إن قصد بها يمين فلا يجوز ولا يصح لأنه شرك. إن قصد بها التأكيد فجاز ذلك.
الجمهور: قالوا بالحرمة بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم"من كان حالفًا فليحلف بالله"و أن الله تعالى ينهى عن الحلف بالآباء.
الشافعية: مكروه لأن الله تعالى أقسم بغيره،ويرد على ذلك بما يلي:
1 -أن هذا خاص بالله تعالى.
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم"أفلح وأبيه إن صدق".
الجواب على عدة وجوه:
1)الحديث ضعيف: قوله (وأبيه) زيادة شاذة.
هناك رواية أخرى (لتنبئن وأبيك .. )
2)قالها من غير قصد: لا يجوز هذا القول في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغ عن الله وإن أخطأ سيبين خطأه.
3)أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم:هذا الكلام لا يصح.
4)على تقدير محذوف"أفلح ورب أبيه"قاله الخطابي.
شرك أصغر: شرك أكبر:
وهذا الأصل، لأنه شرك متعلق إذا قصد أن المحلوف به
بلسانه مع تعظيمه لله في قلبه. يساوي الله تعالى في العظمة.
كفارته:قول لا إله إلا الله،والاستغفار.