الصفحة 12 من 30

أن يكون عاقلا فلا مؤاخذه على الصبي ويغرم أهله , ولا مؤاخذه على المجنون ويغرم وليه , ولا مؤاخذه على النائم ويطالب بإعادة المال.

لحديث (( رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقض , وعن المبتلى حتى يبرأ , وعن الصبي حتى يحتلم ) )رواه أبو داود والنسائي.

وقالوا: يجب أن يكون بالغا , عاقلا , ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا إلا في سرقة العبد من ملك سيده.

(2) السرقة:

-في حال السكر يؤاخذ بسرقته لانه متعد بسكره لأنه هو المتسبب فلا عذر له وإسقاط الحد يفضى إلى أن من أراد فعل هذه المحرمات شرب الخمر وفعل ما احب ولا يلزمه شي وذهب الحنابلة إلى أن السكر شبهة دارئه للحد (إذا كان غير متعد بسكرة)

-أن يكون السارق ملتزما بأحكام الإسلام ليقام عليه الحد كالذمي والمعاهد والمسلم , والمسلم إذا سرق من مال الذمي يقطع وللشافعية قول خلاف المشهور عندهم انه لا يقطع المسلم بسرقة مال الذمي , كما لا يقتل به والراجح أن الكل تقطع يده.

? لا تجوز السرقة في بلاد الكفار لأنه يجب علينا الالتزام بشروطهم وأموال الناس محترمة. وأما الحربي المستأمن وهو من كانت بينه وبين المسلمين حرب واخذ منهم أمانا , فهذا لا تقطع يده , وذهب الجمهور إلى إقامة الحد عليه.

-يشترط: لإقامة الحد عدم وجود شبه في المال المسروق , وفي ذلك عدة مسائل:

مسالة (1) : سرقة الفرع من الأصل والعكس , كسرقة الوالد من ولده: فلا قطع فيه والدليل: الحديث (( إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبة ) )رواه أبو داود. وكذلك سرقة الولد من والده وان علا , والجمهور على انه لا قطع بسرقة الأصول والفروع بعضهم من بعض.

مسالة (2) : سرقة الدائن من مال مدينه: لا قطع فيه خاصة إن كان المدين جاحدا للدين

مسألة (3) : سرقة العبد من سيدة: لا قطع فيه لانه ملك لسيدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت