قبل البدء في خطوات الزواج، ليقدم عليه على بصيرة وبينة، ولا يمضي في الطريق معصوب العينين، حتى يكون بمنجاة من الوقوع في الخطأ والتورط فيما يكره، ولم يحدد النبي - صلى الله عليه وسلم - المقدار الذي تباح لهما رؤيته من المخطوبة، وقال بعض العلماء: هو الوجه والكفان، ولكن الوجه والكفين تجوز رؤيتها بدون شهوة في غير الخطبة، وما دام ظرف الخطبة مستثنى فلا بد أن يجوز له أن يرى منها أكثر مما يجوز في الظروف المعتادة الأخرى، وقد تطرف بعض العلماء في الترخيص بالقدر الذي يرى، وتطرف آخرون في التشديد والتضييق، والخير في التوسط والاعتدال، وقد حدده بعض الباحثين بأن للخاطب في عصرنا الحالي أن يراها في الملابس التي تظهر بها لأبيها وأخيها ومحارمها بلا حرج، قال: بل له في نطاق الحديث الشريف أن يصحبها مع أبيها أو أحد محارمها وهي بزيها الشرعي إلى ما اعتادت أن تذهب إليه من الزيارات والأماكن المباحة لينظر عقلها وذوقها وملامح شخصيتها، وله أن ينظر إليها بعلمها وعلم أهلها، كما أن ينظر إليها دون أن تعلم هي أو يعلم أحد من أهلها ما دام ذلك بنية الخطبة (1) ، وقال أبو الفداء بن مسعود في بحثه: النظر الثاقب فيما يجوز أن ينظر إليه الخاطب: أقوال الفقهاء في المسألة:
المالكية: قال في حاشية الدسوقي (وَقَوْلُهُ: وَكَفَّيْهَا أَيْ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا فَالْمُرَادُ يَدَيْهَا لِكُوعَيْهَا وَإِنَّمَا أُذِنَ لِلْخَاطِبِ في نَظَرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ يَدُلُّ على الْجَمَالِ وَعَدَمِهِ وَالْيَدَانِ يَدُلَّانِ على خَصَابَةِ الْبَدَنِ وَطَرَاوَتِهِ وَعَلَى عَدَمِ ذلك) اهـ (2/ 215) 0
الشافعية: قال صاحب حاشية إعانة الطالبين (( قوله ليعرف جمالها) علة لنظره وجهها (قوله وكفيها) معطوف على وجهها أي وينظر كفيها، وقوله ليعرف خصوبة بدنها علة له والخصوبة النعومة، وفي الخطيب والحكمة في الاقتصار على الوجه والكفين أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن) اهـ (3/ 257) ، وقال صاحب حاشية البجيرمي (ثُمَّ الْمَنْظُورُ مِنْهَا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَلَا يُنْظَرُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَى الْمَفْصِلِ وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَيْهِمَا نَظَرَ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ) ا هـ، قَوْلُهُ: (وَالْحِكْمَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَقَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْحِكْمَةُ تُوجَدُ فِي الْأَمَةِ فَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ مِنْ الْأَمَةِ إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ كَالْحُرَّةِ لِلْحِكْمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا) (10/ 88) ، وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج (ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين) ظهرا وبطنا لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} والحكمة في الاقتصار على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن) (3/ 128 (0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -كتاب الحلال والحرام في الإسلام